مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

فقه العمليات في التراث الفقهي المغربي فقه الشركات ومتعلقاتها نموذجا(2)

2-1 أنـواع الشركـة وشروطهـا

وتنقسم الشركة باعتبار محلها إلى أربعة أقسام:

لأن الشركة إما أن تكون في المال أو في العمل أو فيهما معا أو تكون في الذمم وهي المصطلح عليها شركة الوجوه. قال ابن عاصم:

شركة في مال أو في عمـل أو فيهـما تجوز لا لأجـل
وفسخها إن وقعت على الذمم  الذمم ويقسمان الربح حكم ملتزم

قال الشيخ ميارة: «يعني أن الشركة على أربعة أقسام: إما في المال، أو في العمل، أو في المال والعمل معا والثلاثة الأوجه جائزة ولا تحد بأجل، بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء، والوجه الرابع ممنوع وهي شركة الذمم أن يشتريا بلا مال والمشترى بينهما، فإن وقع فسخت وكان ما اشتروه بينهما، فإن حصل فيه ربح كان بينهما على ما تعاقدا عليه»([1]).

وتنقسم شركة الأموال بدورها إلى أقسام ثلاثة وهي:

– شركة المفاوضة([2]):

ومعناها أن يطلق كل شريك لصاحبه كامل التصرف في المال المشترك بينهما سواء كان حال الغيبة أو الحضور، قال التسولي في بيان معنى هذا القسم من شركة الأموال: «شركة مفاوضة وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال الذي أخرجاه غيبة وحضورا وبيعا وشراء وضمانا وتوكيلا وكفالة وقراضا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدا على شركتهما، ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله، وسواء اشتركا في كل ما يملكانه أو في بعض أموالهما وتكون يد كل منهما كيد صاحبه، وتصرفه كتصرفه، ما لم يتبرع بشيء»([3]).

وعليه فالأساس الذي تقوم عليه شركة المفاوضة هو التفويض المتبادل بين الشركاء، وإطلاق كل شريك يد صاحبه في التصرف وإدارة الشركة سواء كان هذا التفويض عاما أي دون تقييد بمعاملة مخصوصة، أو كان خاصا أي مقصورا على تصرف مخصوص محدد عند العقد.

– شركة العنان([4]):

ومبنى الاشتراك فيها على أساس نفي الاستبداد بالتصرف، بحيث يتفق الشريكان على ألا يتصرف أحدهما إلا بحضور صاحبه ومشورته وموافقته، جاء في المختصر: «وإن شرطا نفي الاستبداد فعنان»([5]).

وقد بين العلامة التسولي وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للفظ عنان فقال: «أما إن لم يطلق كل منهما (أي الشريكان) التصرف للآخر بل شرطا أن لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته فهي شركة العنان، لأن كلا منهما أخذ بعنان صاحبه أي بناصيته وهي جائزة»([6]).

وتقوم شركة العنان على أركان ثلاثة هي:

– رأس المال سواء كان أصولا أو من النقدين أو عروضا من الشريكين.

– العمل من الجانبين كذلك والأصل فيه أن يعتبر برأس المال إذ هو تابع له.

– معرفة مقدار الأرباح تبعا لأصولها من المال والعمل.([7])

ومجمل شروطها ما يلي:

– أن يكون رأس المال من النقدين أو ما يقوم مقامهما، فإن كان نقدا يشترط فيه الاتحاد في النوع والتساوي في الوزن أو العدد أو الصرف، كما يشترط فيه التماثل في الجودة أو الرداءة أو التوسط، وإن كان عينا أو طعاما أو عرضا فشرطه التعيين والتقويم بالنقود المستعملة([8])، كما يشترط فيه المعلومية قدرا وصفة.

جاء في التحفة:

وإن يكن في العيـن ذاك اعتمـدا تجـز إن الجنس هنـاك اتحدا
وبالطعام جـاز حيـث اتفقـا وهـو لمالك بـذاك متقـى
وجـاز بالعرض إذا ما قومـا من جهة أو جهتين فاعلمـا
كـذا طعـام جهـة لا يمتنـع وعين أو عرض لدى الأخرى وضع وضع([9])

– أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد؛ لأن مقصود الشركة هو التصرف فيه في الحال، وهذا يقتضي عدم صحة الشركة بالمال المرهون والمغصوب ولا بالدين الذي في ذمة أحد الشريكين ولا بالوديعة قبل أن ترد إلى صاحبها، كما يشترط فيه أن يكون معلوما في القدر والصفة فلا تنعقد شركة بمال مجهول.

– أن يتم خلط المال خلطا لا يتميز معه مال كل شريك عن مال الآخر.([10])

جاء في التحفة:

والمـال خلطه ووضعه بيد واحد أو في الاشتراك معتمد

قال الشيخ سيدي محمد ميارة: «يعني أن المال الذي أخرج كل واحد من الشريكين يطلب خلطه ثم يوضع كله بيد واحد منهما أو بأيديهما معا، وهو الذي عنى بقوله (أو في الاشتراك معتمد)، ولا يبقى مال كل واحد بيد صاحبه، وسواء كان الخلط حسا (كخلط دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم) حيث لا يتميز ما لكل واحد، أو حكما وهو كون المال في حوز واحد»([11]).

4- أن يكون اقتسام الأرباح وكذا تحمل الخسائر بحسب مقدار رأس المال سواء على جهة التساوي أو التفاضل، فلا يجوز التساوي في الربح والخسارة بين الشريكين حيث كان التفاضل بينهما في رأس المال والعكس كذلك([12]).

– شركة المضاربة والقراض:

المضاربة والقراض والمقارضة كلها ذات معنى واحد([13])، وهي ثالث أنواع شركة الأموال ومعناهـا في الاصطلاح حسب ابن عرفـة: «تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة»([14])، وعرفها خليل في مختصره فقال: «توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه»([15]). من خلال هذين التعريفين المتقاربين يتضح أن شركة المضاربة أو القراض تقوم على أساس الاشتراك بين المال من جانب والعمل من جانب، فرب المال يقوم بدفع المال إلى العامل قصد الاتجار فيه وتحصيل الأرباح حسب الشروط المتفق عليها، وهي لازمة بالشروع في العمل لا بمجرد العقد، بحيث إذا قام العامل بتشغيل المال ارتفع الخيار في الرجوع. جاء في التحفة:

إعطاء مال من به يتاجر ليستفيـد دافع وتـاجر
ممـا يفاد فيه جزءا يعلم هـو القراض وبفعل يلزم

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن شركة القراض من العقود المستثناة أو الخارجة عن الأصول، حيث لوحظ في جوازها معنى التيسير على الناس لحاجتهم إلى ترويج الأموال وتنميتها عن طريق الاستعانة بمن له خبرة في الاتجار ودراية واسعة بها. جاء في الكافي ما نصه: «القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق، وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الإجارات كما خرجت العرايا عن المزابنة، والحوالة عن الدين بالدين، والمساقاة عن بيع ما لم يخلق، وصار كل باب منها نوعا منفردا بحكمه أصلا في نفسه»([16]).

ويشترط في شركة القراض جملة من الشروط أهمها:

– أن يكون رأس المال من النقود المتداولة عند أهل البلد كالدراهم والأوراق النقدية وما شاكلها، فلا يجوز أن يكون طعاما أو عروضا أو حيوانا لما في ذلك من الجهالة والغرر([17])، «فإذا وقع القراض على غير النقود، فهو قراض فاسد ويتعين فسخه وللعامل أجرة المثل على بيع العروض، أو قراض المثل فيما تحصل من الربح بعد الاتجار»([18]).

– أن يكون رأس المال معين المقدار معلوم العدد، لأن الجهل بمقداره يؤدي إلى الجهل بمقدار الربح، ومعلوم أن القراض لا يجوز على ربح مجهول.([19])

– أن يكون حاضرا عند العقد، فلا يصح القراض بمال غائب، كدين مترتب في ذمة العامل، ومثل الدين في ذلك المال المرهون والوديعة.([20])

– أن لا يكون رأس المال مضمونا من طرف العامل، وذلك بأن يشترط فيه صاحب المال الضمان، لأن الأصل فيه عدم الضمان لأمانته إلا إذا ثبت ضياع المال بسبب تفريطه أو تعديه، وفي ذلك يقول ابن عبد البر: «والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه إلا أن يتبين كذبه»([21]).

– أن لا يحدد عقد القراض بأجل، لأن التأجيل مناف لمقتضاه ولما فيه من التضييق على العامل.([22])

– أن لا يشترط رب المال على العامل التقيد بعمل مخصوص أو في وقت ومكان مخصوصين ففي ذلك تحجير على العامل، وإخلال بمقصد الشارع في القراض.([23])

– أن يكون نصيب المتعاقدين من الربح معلوم النسبة على وجه الشيوع، أي تكون لكل واحد منهما نسبة معينة شائعة من جميع الأرباح المحصلة من القراض كالنصف أو الربع أو غيرهما، وفق ما اتفقا عليه عند التعاقد.([24])

– أن لا يختص أحد المتعاقدين بشيء زائد عن نصيبه من الربح، كأن يشترط أجرة زائدة على النسبة المتفق عليها في العقد، فإن حصل الاتفاق بينهما على جعل الربح كله لأحدهما دون الآخر أو التبرع به لغيرهما فالقراض جائز.([25])

وقد أشار ابن عاصم في تحفته إلى بعض من هذه الشروط فقال:

والنقـد والحضور والتعيين من شرطه ويمنع التضميـن
ولا يسوغ جعلـه إلى أجـل وفسخـه مستـوجب إذا نـزل
ولا يجوز شـرط شيء ينفـرد بـه من الربح وإن يقع يرد([26])

فإن تخلف في القراض شرط من الشروط المذكورة، كان ذلك موجبا لفساده وتعين فيه:

– رد المال إلى صاحبه إذا لم يتم الشروع في العمل.

– النظر في سبب الفساد الطارئ على العقد إذ الأصل الشروع في العمل، فإذا كان الفساد راجعا إلى اشتراط منفعة داخلة في أصل المال، ولمشترطها شبهة فيها بحيث يكون التضييق ليس شديدا كتحديد القراض بسنة أو تحديده سلعة قد لا توجد أحيانا، فإن القراض يتم فسخه ويكون للعامل قراض المثل إن كان ثمة ربح، وإلا فلا شيء له، وإن كان الفساد راجعا إلى اشتراط منفعة خارجة عن أصل المال، وليس لمشترطها شبهة فيها بحيث يكون التضييق محققا والغرر واضحا، فللعامل أجرة مثله على ما قام به من عمل.([27])

قال في التحفة:

وأجـر مثل أو قراض مثل لعامل عند فسـاد الأصل

قال ابن عبد البر: «وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل، هذه رواية عبد الملك عن مالك، وذكر ابن القاسم عنه أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل أمدا قصره له على نظره، وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل، وأجرة المثل، والفصل بين قراض المثل وأجرة المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح، فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل، وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن»([28]).

– شركة الأبدان:

وتسمى أيضا شركة الأعمـال والمقصود بهـا كل شركة كان محل الاشتراك فيها عبارة عن صنائع وأعمـال، ولذلك سميت شركة أبدان لانبنـائها على أسـاس الصنعة والعمـل دون المـال([29])، ويشترط لصحتهـا شروط وهي:

– اتحاد الشركاء في العمل أو الصنعة، أو تلازم أعمالهم وصنائعهم إن كانت متقاربة، لأن في التباين مظنة وجود الغرر أو دخوله على أحد الشريكين وخاصة عند كساد صنعته.([30])

– اتحاد محل عمل الشركاء أو تقاربه، وذلك لاختلاف الأمكنة في الإقبال والرواج، فقد يكون أحد الشركاء أكثر ربحا من شريكه لازدهار المحل الذي يوجد فيه عمله بخلاف الآخر، وفي اشتراط اتحاد المحل تحقيق للعدل بين الشركاء.

وإلى هذين الشرطين وقعت الإشارة في المدونة حيث جاء في كتاب الشركة ما نصه: «ولا تجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يكون عملهما نوعا واحدا، كالصباغين والخياطين ويعملان في حانوت واحد، وإن فضل أحدهما الآخر في العمل، وهذا ما لا بد منه»([31]).

كما أشار إليهما ابن عاصم في تحفته فقال:

وحيثما يشتركان في العمل فشرطه اتحاد شغل ومحل

وقال ابن الحاجب: «وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان»([32]).

– حصول التعاون الفعلي بين الشركاء وإلا فلا شركة، واختص كل واحد بعمله، ذلك لأن في عدم التعاون دخول الغرر البين.([33])

– مناسبة اقتسام الأرباح لمقدار العمل، ويغتفر التفاوت القليل دون البين كأن يقوم أحد الشركاء بنصف العمل ثم يأخذ ثلثي الأرباح، فلا حق له في الزائد على النصف.

– شركة الوجوه:

وتسمى أيضا شركة الذمم([34]) ويحصل الاشتراك فيها بين من له وجاهة عند الناس بحيث يكون متعلقه ذمم الشركاء وليس المال أو العمل، يقول التسولي: «وشركة الذمم أن يتعاقدا على أن يشتريا بلا مال أو بمال قليل، ويتفقا على أن ما اشتراه كل منهما بالدين فربحه بينهما والضمان عليهما»([35]).

وقال ابن جزي: «وأما شركة الوجوه فهي أن يشتركا على غير مال ولا عمل وهي الشركة على الذمم، بحيث إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما وإذا باعاه اقتسما ربحه وهي غير جائزة خلافا لأبي حنيفة»([36]).

وقد ذكر ابن الحاجب لشركة الوجوه تفسيرين اثنين:

أحدهما: أن يشترك الوجيه مع الخامل وذلك ببيع ماله بنصيب من الربح.

وثانيهما: أن يتعاقد اثنان على شراء السلع بالدين بحيث يضمن كل منهما الآخر([37]). وكلا التفسيرين المذكورين آيلان إلى معنى واحد وهو أن متعلق هذا النوع من الشركات هو ذمة الشركاء ووجاهتهم وليس المال أو العمل.

وحكم شركة الوجوه هو الفساد عند الإمام مالك([38])، حيث جاء في التهذيب: «ولا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على محمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة، أما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز، كانا في بلد واحد، أو في بلدين يجهز كل واحد منهما على صاحبه تفاوضا، كذلك في تجارة الرقيق وفي جميع التجارات أو في بعضها، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا، لأن أحدهما يقول لصاحبه: تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت، إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعاها بدين، فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العقدة وقعت عليهما»([39]).

وعلة فساد هذه الشركة تظهر في:

– أن قوام الشركة إنما يكون بالمال أو العمل وكلاهما مفقودان فيها، أما الذمم فلا تصلح لأن تكون محلا للاشتراك واكتساب الأرباح به لما فيه من الغرر البين.([40])

– أنها تنطوي على التدليس على الغير: «لأن كثيرا من الناس من يرغب في الشراء من أملياء السوق لاعتقادهم أنهم إنما يتجرون في جيد السلع وأن فقراءهم العكس»([41]).

– أنها تشتمل على الضمان الفاسد والسلف الممنوع، لأن كل شريك لا يضمن ولا يتسلف إلا بناء على ضمان وسلف صاحبه له، وهذا مناف للمقصود الأصلي للضمان والسلف وهو أنهما لا يقصد بهما سوى وجه الله وليس استجلاب النفع المادي.([42]).

الهوامش:


([1]) شرح ميارة للتحفة، 206/2.

([2]) قال ابن رشد: «ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات» بداية المجتهد 37/4، وقد أجازها مالك وأبو حنيفة ولم يجزها الشافعي وأحمد.

([3]) البهجة، 395/2.

([4]) قال الحطاب: «قال ابن عرفة: قال عياض: عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى. وقال ابن عبد السلام: فمنهم من يضبطها بفتح العين، ومنهم من يضبطها بالكسر انتهى. وهي جائزة ويلزم الشرط». مواهب الجليل 90/7.

([5]) مواهب الجليل 90/7، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 244.

([6]) البهجة، 395/2.

([7]) بداية المجتهد، 35/4.

([8]) التدريب على تحرير الوثائق العدلية، لأ بي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني 121/2، تعليق أحمد الغازي الحسيني، الطبعة الثانية 1415 هـ / 1995 م، مطبعة الأمنية، الرباط.

([9]) انظر تفصيل ذلك شرح ميارة للتحفة 208/2، وما يليها وبداية المجتهد 36/4.

([10]) جامع الأمهات ص 249، وبداية المجتهد 36/4.

([11]) شرح ميارة للتحفة 210/2-211.

([12]) بداية المجتهد 36/4، والقوانين الفقهية ص 244.

([13]) المضاربة من ضارب مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض والمشي في مناكبها ابتغاء فضل الله بالاتجار على ظهرها، أو هي من الضرب في المال بمعنى التصرف أو من الضرب في الربح بمعنى التقسيم. والقراض مأخوذ من المقارضة بمعنى المقاطعة إذ يقاطع رب المال للعامل قطعة من ماله ليتجر بها مقابل جزء معلوم من الربح، وقيل هو مأخوذ من مقارضة الشعر، وهو الموازنة بين الأشعار، والمضاربة لغة أهل العراق أما أهل الحجاز فيستعملون لفظ القراض. انظر مواهب الجليل 438/7-439.

([14]) شرح حدود ابن عرفة، ص 531.

([15]) مواهب الجليل للحطاب، 439/7.

([16]) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ص 384، وانظر كذلك بداية المجتهد 21/4.

([17]) مواهب الجليل 446/7.

([18]) الكافي ص 384، والقوانين الفقهية ص 243، وجامع الأمهات ص 272، وبداية المجتهد 21/4.

([19]) حاشية المعداني على شرح ميارة للتحفة 216/2، وجامع الأمهات ص 272.

([20]) شرح ميارة للتحفة 2/217، القوانين الفقهية ص 243، مواهب الجليل 445/7، جامع الأمهات ص 272، وبداية المجتهد 22/4.

([21]) الكافي ص 384-385، شرح ميارة للتحفة 218/2، مواهب الجليل 446/7-447، وبداية المجتهد 22/4.

([22]) الكافي ص 386، القوانين الفقهية ص 243، مواهب الجليل 446/7-447، جامع الأمهات ص 272، وبداية المجتهد 23/4.

([23]) القوانين الفقهية ص 243، جامع الأمهات ص 272، بداية المجتهد 23/4.

([24]) القوانين الفقهية ص 243، جامع الأمهات ص 272.

([25]) القوانين الفقهية ص 243، جامع الأمهات ص 272، وبداية المجتهد 22/4.

([26]) قال سيدي محمد ميارة: «وقد تلخص من الأبيات أن الشروط ثلاثة: النقد والحضور والتعيين. وأن الموانع ثلاثة: الضمان والأجل واشتراط شيء ينفرد به العامل من الربح، والضابط في مثل هذا أن ما يطلب وجوده هو شرط، وما يطلب نفيه وعدمه هو مانع والله أعلم». شرح ميارة على التحفة 219/2.

([27]) المقدمات لابن رشد، 12/3.

([28]) الكافي ص 387، وانظر جامع الأمهات ص 273، وبداية المجتهد 26/4.

([29]) القوانين الفقهية، ص 244.

([30]) شرح ميارة على التحفة 212/2، والبهجة بشرح التحفة 404/2.

([31]) التهذيب للبراذعي، 546/3.

([32]) جامع الأمهات، ص 250.

([33]) شرح ميارة على التحفة 213/2، وكذلك البهجة في شرح التحفة 405/2-406.

([34]) بداية المجتهد، 38/4.

([35]) البهجة، 397/2.

([36]) القوانين الفقهية ص 244، قال خليل في مختصره في معرض بيان ما تفسد به الشركة: وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال. مواهب الجليل للحطاب 102/7.

([37]) انظر جامع الأمهات، ص 250.

([38]) ممن قال بفسادها الإمام الشافعي وأجازها أبو حنيفة وأحمد.

([39]) التهذيب للبراذعي، 546/3.

([40]) بداية المجتهد، 38/4.

([41]) انظر شرح ميارة للتحفة، 207/2.

([42]) نفسه، 207/2.

د. إدريس غازي

• خريج دار الحديث الحسنية ـ الرباط.
• دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، في موضوع: "أصل ما جرى به العمل ونماذجه من فقه الأموال عند علماء المغرب".
• دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، الرباط، في موضوع: "المنهجية الأصولية والاستدلال الحجاجي في المذهب المالكي".
من أعماله:
ـ الشاطبي بين الوعي بضيق البرهان واستشراف آفاق الحجاج.
ـ في الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق