مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيغير مصنف

فوائد في التجربة والاستقراء

ـ التجربة والعقل:

 ” اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان … ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا” [المستصفى ص: 20 ط دار الكتب العلمية].

ـ اعتداد الدين بالتجربة في الدنيويات:

“هناك أمور سبيلها التجربة والدربة في الحياة، والخبرة بأحوالها فيما اعتاده الناس – كشئون الزراعة والطب، فهذه يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد غيره، ويخطيء ويصيب، وليست شرعا، ولذا قال في تأبير النخل: “أنتم أعلم بأمور دنياكم” بعد أن نصح لهم بعدم تلقيحه اجتهادا منه، ثم تبين له خلاف ذلك، حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة.

ففي الصحيحين: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل، فقال: “لو لم تفعلوا لصلح” فخرج شيصا، فمر بهم فقال: “ما لنخلكم؟ ” قالوا: قلت كذا وكذا، قال: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.

وفي بعض الروايات أنه قال: “إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر” [تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ص: 117].

ـ أهمية التجربة:

   قال الغزالي(ت505ﻫ): “المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها، والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة” المستصفى 1/50.

قال الإمام الشاطبي(ت790ﻫ): ” دليل التجربة حاكم”. الموافقات 2/298.

قال ابن أمير الحاج الحنفي (ت 879ﻫ): ” التجارب لقاح العقول”. التقرير والتحبير 2/201.

ـ أهمية الاستقراء:

قال الغزالي: “ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح”. [المستصفى 1/425].

ـ تفاوت المعرفة المستفادة من التجربة:

قال الإمام القرافي ” وقد تكثر التجربة فتفيد القطع وقد لا تصل إلى ذلك” [نفائس الأصول 1/165].

“مدة التجربة تختلف باختلاف الأشخاص لأن العقول متفاوتة فرب عاقل يهتدي في زمان قليل ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير” [فتح القدير 2/90].

قال ابن الهمام (ت 862): “الغبن [أي في المعاملات] يزيد بقلة التجربة وينقص بكثرتها، وقلتها وكثرتها بقلة التصرف وكثرته” [فتح القدير 8/85].

ـ استفادة الأمور التجريبية من أهلها:

   قال الغزالي: “من لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينيات، فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها” [المستصفى 1/51.].

قال الإمام القرافي: “من اعتقد أن عقارا معينا يبرئه من الحمى ولم تدل التجربة فيه على ذلك فإن هذا الاعتقاد يكون خطأ” [الفروق 1/127] .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق