مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعيندراسات عامة

تفاريع فقهية مبنية على أنظار وروايات الصحابة رضي الله عنهم 6) الخلاف في مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة للمضحِّي

تقديم

تتنوع المناسبات والمواسم الدينية عند المسلمين وتترادف طوال العام، وتلك من لطائف الإسلام وجمالياته، إذ لا تكاد تنصرم نفحات موسم وآثاره وروحانياته حتى تعقبها بشائر أيام مباركات جديدة، ولكل منها خصوصية في التعبد، وأثر في العلاقات، ومضاعفة مختلفة في الأجور، وعشر ذي الحجة أيامٌ من أيامِ الله المباركة، تأتي بعد شهر ذي العقدة الحرام، وفيها تقع أعظم مناسك الحج، وفي عاشرها أحد العيدين اللذين شرعهما الله تعالى للمسلمين، وهو عيد الأضحى المبارك.

وقد خص الله تعالى هذه الأيام بمضاعفة الأجور، وجعل الطاعة فيها عظيمة لعظمها، فهي التي أقسم بها المولى سبحانه فقال: ﴿والفجر، وليال عشر([1])، كما تعلقت بها أحكام خاصة، ومن تلك الأحكام: (حكم الأخذ من الشعر والظفر فيها لمن أراد يضحِّي)، وهو محل اختلاف بين الفقهاء، كان السبب في حصوله ورود حديثين متعارضين رويا عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، الأول عن أم سلمة، والثاني عن عائشة، رضي الله عنهما وأرضاهما.

الحديثان المتعارضان

الحديث الأول: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعَرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا»، وفي رواية: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ».([2])

الحديث الثاني: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ»([3])، وفي لفظ آخر: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: «مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ» وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: «لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ»([4]).

فمن خلال النظر في الحديثين يظهر التعارض بينهما، فالأول صريح في النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر في العشر الأولى من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، والثاني صريح في عدم النهي عن ذلك، وكلاهما مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ثابت الصحة على القول الراجح المعتبر.

وللعلماء في التعامل مع هذين الحديثين مسلكان: مسلك الترجيح، ومسلك الجمع، ونَعرض -على وجه الاختصار- جملة القول في المسلكين.

المسلك الأول: ترجيح حديث الجواز (حديث عائشة) على حديث النهي (حديث أم سلمة)

وقد احتج العلماء على مرجوحية حديث أم سلمة رضي الله عنها بقرائن عديدة، أهمها:

القرينة الأولى: مفضوليته في درجة الصحة؛ وهو منهج معلوم في التعامل مع الأحاديث المقبولة حال تعارضها، حيثُ يُرجَّح أقواها وأصحها على ما دونها في الوصف (الصحة)، ومِن أوجه ذلك تعدُّد الطرق وكثرة الرواة، وهو ما حصل في حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث أم سلمة، يقول الخطابي: «مجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجيء حديث ‌أم ‌سلمة رضي الله عنها؛ لأنه جاء مجيئا متواترا. وحديث ‌أم ‌سلمة رضي الله عنها، لم يجئ كذلك»([5]).

القرينة الثانية: الطعن في رفعه؛ فقد عدَّ بعض المحدثين حديث أم سلمة من الموقوف عليها لا من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناءً عليه فإنهم يضعِّفون حديث الرفع، وأشهرهم الإمام الدارقطني حيث قال: «الصحيح عندي أنه موقوف»([6])، وأنكر الإمام مالك العمل به، فقد «ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي. قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة، وحدث به عنه، وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث، قال فيه: ليس من حديثي»([7]). بل إن ابن عبد البر ادَّعى أن جل العلماء على تضعيفه فقال: «حديث قتادة هذا([8]) اختلف فيه على قتادة، وكذلك حديث أم سلمة مختلف فيه، وفي رواته من لا تقوم به حجة، وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين»([9])، ولعل مقصود ابن عبد البر بالتضعيف هنا، عدم الأخذ به والعمل، وإلا فإن أكثر المحدثين على تصحيح رفعه، وهو المنصوص عليه في الصحيحين، ولذلك فغاية ما يبلغه هذا الطعن، هو التأكيد على أن حديث أم سلمة أقل درجة في الصحة من حديث عائشة، وهو ما يقوي القرينة السابقة (القرينة الأولى).

القرينة الثالثة: مخالفته لنسق التشريع في هذا الباب؛ وذلك من أوجه:

  • الوجه الأول: أنه قد قيل في الحكمة من النهي عن إزالة الشعر والأظافر أنها التشبه بالمحرم، غير أن المحرم يُمنَع من الجماع أيضا، وهو أغلظ المحظورات، وأمَّا الذي يعزم على التضحية فلا يُمنَع من الجماع بإجماع، ومن ثمَّ فالمنع من الجماع أحرى وأولى من المنع من قصِّ الأظافر والشعر، وفي ذلك يقول الطحاوي: «واتفقوا أيضا أنه لا بأس بالجماع في أيام العشر لمن أراد الأضحية، فما دونه أحرى أن يكون مباحا»([10])، وأما على القول بأن الحكمة من النهي «أن يبقى كاملَ الأجزاء ليُعتَق من النار»([11])، فإن هذا الوجه لا يقوى.
  • الوجه الثاني: أن من مستحبات العيد التطهر والتزيُّن، وأفضل ما يقع به ذلك هو العمل بخصال الفطرة من قص الشعر وقص الأظافر، ومعلوم أن الأضحية لا تصح إلا بعد صلاة العيد وذبح الإمام، وهذا الاستحباب أيضا يناقضه النهي الوارد في الحديث.
  • الوجه الثالث: أن الأضحية سنَّة وليست واجبة، ولا يُعقل أن يكون أمر في الشرع سنَّةً، ثم يُعلَّق عليه وجوبًا أمرٌ لا هو من شروطه ولا هو من واجباته، وهو توجيه بعض المعاصرين([12]).

المسلك الثاني: الجمع بين الحديثين

لقد نهج العلماء مسلك الجمع بين حديث أم سلمة وحديث عائشة، رضي الله عنهما، ومن المعلوم أن الجمع بين النصوص مقدَّم على الترجيح، إذ لا يُعدَل عنه إلى الترجيح إلا حالَ تعذُر الجمع، وذلك أن إعمال النصوص كلها بالجمع، أولى من إهمال أحدها -أو بعضها- بالترجيح.

وقد اختلف الفقهاء في وجه الجمع بين هذين الحديثين على طرق مختلفة، أهمها طريقتان:

œ الطريقة الأولى: وهي القول  بتحريم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر الأولى من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أخذًا بظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فحملوه على أنه خاصٌّ بمن أرسل هديه إلى مكة، فذاك هو الذي يباح له الأخذ من شعره وأظفاره، وهو مذهب الإمام أحمد، فقد ذكر ابن عبد البر عن الأثرم أن الإمام أحمد قال: «ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي…، وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر…، فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر. قال أحمد: وهكذا أقول»([13]).

وقد أجاب عن هذا الجمع ابن عبد البر حيث قال: «قد صح أن النبي عليه السلام إذ بعث بهديه لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، وصح أنه كان يضحي صلى الله عليه وسلم ويحض على الضحية، ولم يصح عندنا أنه صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعث فيه بهديه، ولم يبعث بهديه لينحر عنه بمكة إلا سنة تسع مع أبي بكر، ولا يوجد أنه لم يضح في ذلك العام»([14]).

بل إن مما يزيد هذا الجمع مؤاخذةً، أن حالَ من أرسل الهدي إلى الحرم أشبهُ بالمحرم، فهو أولى أن يلتزم بالامتناع عن تقليم الأظافر والأخذ من الشعر تشبُّها به، وهو حقا ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنه كما سبق ذكره في روايةٍ لحديث عائشة رضي الله عنها، فابن زياد لما كتب إلى عائشة قال لها: (إن عبد الله بن عباس قال: «مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ» وقد بعثت بهديي، فاكتبي إليَّ بأمرك). وهو الذي أجابت عنه عائشة بتخطئة فعل ابن عباس كما سبق، رضي الله عنهم جميعًا.

œ الطريقة الثانية: وهي أن حديث عائشة رضي الله عنها يفيد عدم التحريم، وحديث النهي (حديث أم سلمة رضي الله عنها) يفيد الكراهة لا التحريم، وهو قول المالكية([15]) والشافعية([16]) وبعض الحنفية([17]) وبعض الحنابلة([18])، بل قد بالغ ابن عابدين الحنفي فحكى الإجماع عليه حيث قال: «هذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع»([19]).

وقد نحى مسلك القول بكراهة الأخذ من الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة للمضحي بعضُ المعاصرين، معتمدين على مسلك آخر في النظر، حيث يرون أن حديث أم سلمة لوحده كافٍ في الدلالة على الكراهة دون التحريم وإن لم يرد حديث عائشة -فَرَضًا- أو أي حديث آخر يعارض حديث أم سلمة، «ذلك أن الضحية نفسها سنة (على الراجح)، وهو قول عامة أهل العلم. وقد دلَّ استقراء أحكام الشريعة واطّرادُ أصولها: أنه لا يمكن أن تستحبَّ الشريعةُ شيئًا، ثم هي مع استحبابها له تُوجب له أمرًا ليس هذا الأمرُ من شروط ذلك المستحب ولا جزءً من أجزائه الواجبة؛ حيث إن هذا لو وقع لكان تناقضًا لا يقبله ترتيبُ الأحكام الشرعية بعضها على بعض؛ بل لا تقبله الأوامر المعقولة من العقلاء! إذ كيف يكون الأصل مستحبًّا وفَرْعُه (الذي ليس من شروطه ولا من واجباته) واجبًا؟!»([20])، وهو استدلال له وجهة معتبرة من النظر.

ختاما

إن الاختلاف الفقهي الحاصل في مسألة حكم تقليم الأظافر وقص الشعر في العشر من ذي الحجة للمضحي، لهو نموذجٌ -من نماذج كثيرة- دالٌّ على المنهج العلمي الرصين الذي كان يسلكه العلماء في بلوغ الأحكام، في احترامٍ كاملٍ لقول المخالف، وتقديرٍ كبير لاجتهاده، وإنصاف تامٍّ للقواعد التي اعتمدها، حتى إننا لنجد علماءَ بعضِ المذاهب يخالفون مذهبهم وينتصرون لقول المخالف إقرارًا منهم بأن الحق في تلك المسائل أقرب إلى الآخر منه إليهم، دون تعصُّبٍ أو ازدراءٍ.

وأما واقع اليوم -وللأسف- فقد صارت كثير من الاتجاهات تعمل في سعي حثيث على نشر رأيها بين الناس باعتبار أنه الحق الذي لم يُخالَف، والصواب الذي لم يَشُبْهُ الخطأ، والعيب ليس في تبني الرأي؛ فذلك مطلوب ومُرادٌ، وإنما العيب والإشكال في بذل الجهود لنشره بين عوام الأمة وخواصها على أنه الرأي الراجح الذي ينبغي اتباعه، وأن من خالف فيه فقد ذهل عن الصواب والسنة، ولزمه أن يعودَ إلى سبيل الحق، وكأن المسألة المختلف فيها من القطعيات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، ولعمري أيُّ معنى للتعصُّبِ المنبوذ سيكون غير هذا الفعل، عافانا الله من الزيغ بعد الرشاد، ومن الضلال بعد الهدى.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.

 ([1]) – الفجر: 1.

 ([2]) – أخرجه مسلم في “صحيحه” (كتاب الْأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية).

 ([3]) – أخرجه البخاري في “صحيحه” (كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر)، ومسلم في “صحيحه” (كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه).

 ([4]) – أخرجه البخاري في “صحيحه” (كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده)، مسلم في “صحيحه” (كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه) واللفظ له.

 ([5]) – شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 181).

 ([6]) – البدر المنير لابن الملقن (9/ 276).

 ([7]) – التمهيد لابن عبد البر (11/ 78).

 ([8]) – يعني حديث قتادة عن سعيد بن المسيب: «أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم، أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم، إلى يوم النحر». التمهيد لابن عبد البر (11/ 78).

 ([9]) – التمهيد لابن عبد البر (11/ 78).

 ([10]) – اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 232).

 ([11]) – المجموع للنووي (8/ 392).

 ([12]) – بحث بعنوان: (مقتطفات مهمة حول موضوع الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي) للشريف حاتم بن عارف العوني، على موقع الرسمي، المنشور بتاريخ: 1435/07/20 هـ.

 ([13]) – الاستذكار لابن عبد البر (4/ 85). التمهيد لابن عبد البر (11/ 77).

 ([14]) – الاستذكار لابن عبد البر (4/ 85).

 ([15]) – مواهب الجليل للحطاب (3/ 244).

 ([16]) – المجموع للنووي (8/ 391).

 ([17]) – حاشية ابن عابدين (2/ 181).

 ([18]) – الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاي (ص206).

 ([19]) – حاشية ابن عابدين (2/ 181).

 ([20]) – بحث بعنوان: (مقتطفات مهمة حول موضوع الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي) للشريف حاتم بن عارف العوني، على موقع الرسمي، المنشور بتاريخ: 1435/07/20 هـ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق