مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعيندراسات وأبحاثدراسات عامة

تفاريع فقهية مبنية على أنظار وروايات الصحابة رضي الله عنهم

8) وقت النية في الصيام

 تقديم

تعدَّدتْ أفضال المولى جل شأنه على عباده بشتَّى المنح والعطايا، فأسبغ عليهم النعم، ويسَّر لهم الطريق إلى تحصيل العيش وتحقيق الاستخلاف، وأمدَّهم بأسباب التمكين في الأرض، وأرسل إليهم الرسل للذكرى والهداية، واشترط عليهم في مقابل كل ذلك أن يخلصوا له الدين؛ اعتقادا وعملًا، يقول سبحانه: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)([1])، والإخلاص هو إفراد الله تعالى دون غيره بالعبودية والقصد، وهو المطلوب في كل ما شرع من الطاعات، يقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)([2])، فالنية مفتاح التمييز بين ما يفعله العبدُ اعتيادًا، وما يفعله تعبُّدًا، ولذلك كانت شرطًا في كل العبادات، بل وبابًا يغتنمه الصالحون التُّقاة؛ ليجعلوا عاداتهم عبادةً.

والصوم أحد العبادات التي تشترط لها النية، ولم تختلف أقوال المذاهب في وقتها بالنسبة للنذر والكفارات، فاتفقوا على وجوب تقدُّم نية الصيام فيها قبل الفجر، وإنما اختلفوا فيما دون ذلك مِن الواجبات المعينة، وصومِ النوافل، فذهب بعضهم إلى جواز تأخير النية -فيها- إلى ما بعد الفجر. ومرَدُّ اختلافهم؛ تعدُّد الروايات في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض ظواهرها، وطرُقُهم في التعامل مع تلك النصوص مختلف، «فمَن ذَهبَ مذهبَ الترجيح أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرَّق بين النفل والفرض -أعني: حمل حديث حفصة على الفرض، وحديث عائشة ومعاوية على النفل-»([3])، وفرَّق أبو حنيفة بين الفرض المعيَّن وغير المعيَّن.

المذهب الأول: المالكية؛ وهو وجوب تقديم النية قبل الفجر مطلقا

في الفرض

اتفق المالكية والشافعية على وجوب تقدُّم النية في الصيام الواجب مطلقا، واستدلوا لذلك بحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»([4])، وفي رواية «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»([5]). واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنهما كانا يقولان: «لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ»([6])، وهي روايات صريحة بوجوب تبييت النية بالليل قبل الفجر.

واستدلوا بالقياس على الصلاة؛ وأوجُهُ القياس بين الصلاة والصوم كثيرة في استدلالات الفقهاء؛ منها:

— أن الجامع بينهما كونُ الصوم عبادةً تتنوع فرضا ونفلا، فوجب أن تكون النية شرطَها للتمييز بين فرضِها ونفلِها، كما هو الأمر في الصلاة، يقول الماوردي: «لأن الصوم هو الإمساك، والإمساك قد يقع تارة عبادةً، وتارة عادةً، فالعادةُ أن يمتنع من الأكل طول يومه لتصرُّفِه بأشغاله، أو تَقَدُّمِ ما يأكله، فلم يكن بُدٌّ من نيةٍ تُميِّز بين إمساك العادة، وإمساك العبادة»([7]).

— ومنها أن الصوم عبادةٌ تؤدَّى وتُقضَى، فوجب أن يكون محلُّ النية في أدائها كمحل النية في قضائها، كما في الصلاة، يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي: «ولأنها عبادة تؤدَّى وتُقضَى، فوجب أن يستوي فيها وقت النية في الأداء والقضاء كالصلاة»([8]).

— ومنها أن الصيام عبادة تُشترَط فيها النية، فلم يصحَّ تأخير النية إلى ما بعد الدخول فيها؛ مثلُها مثلُ الصلاة والحج في ذلك؛ لأنه سيكون «بعضُ هذا اليوم قد مضى عاريا من النية؛ فلا يجزئ. ولأنها نيةٌ ابتُدِئت بعدَ مُضيِّ جزء من النهار…، فيجب أن لا يجزئ الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها»([9])، يقول القرافي: إن «النية شرطٌ لما تقدَّم [مِن أَجزاء اليوم العارية عن النية]، وتقدُّم بعض المشروط على الشرط محال»([10])، ويقول ابن عرفة: «أوَّلُ جزءٍ من الإمساك واجبُ النيةِ كسائره، وكلُّ ما كان كذلك لزِم تقدُّم نيته عليه؛ لأنها قصدٌ إليه، والقصدُ متقدِّم على المقصود، وإلا كان غيرَ مَنْوِيٍّ»([11]).

في النفل

والمالكية لم يفرقوا في أصلهم بين فرض ولا نفل، باعتبار أن الصوم عبادةٌ لا تختلف حقيقتها بين كونها واجبة أو تطوعا، يقول ابن عبد البر: «لم يَخُصَّ [يعني: الدليل] في هذا فرضا، ولا سُنَّة من نفل»([12])، ويقول الباجي: «هذا صوم شرعي فافتقر إلى نية قبل ‌الفجر؛ أصله مع أبي حنيفة غير المعيَّن، وأصله مع الشافعي الفرض»([13])، أي إنه مقيس على غير النفل، مشابهٌ لما عليه الأمر عند أبي حنيفة في الواجب غير المعين -كما سيأتي-، وكما هو الأمر عند الشافعية في صوم الفرض.

المذهب الثاني: الشافعية والحنابلة؛ يجب تقديم النية قبل الفجر في الفرض، وتجزئ بعد الفجر في النفل

في الفرض

سبقَ مذهبُ الشافعية؛ حيث فوافقوا المالكية في الفرض، وقالوا بوجوب تقدُّم النية على الفجر في صيامه، واستدلوا بأدلة المالكية التي سبق عرضها وبيانها، وعرضنا فيها أقوال الشافعية أيضًا.

في النفل

وأما في صيام النفل، فإن الشافعية أجازوا تأخُّرَ النية عن الفجر، قال الشافعي: «فأما ‌في ‌التطوع؛ فلا بأس إن أصبح ولم يَطْعَم شيئا؛ أن ينوي الصوم قبل الزوال»([14]). واستدلوا على ذلك بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ»([15])، وفي رواية: « فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»([16]).

والدلالة في هذا الحديث من ثلاثة أوجه([17]):

  • الأول: التماسه الطعامَ ليأكل؛ دليلٌ على أنه كان مفطرا.
  • الثاني: أنه لمَّا أخبرَ بصيامه عند فَقْدِ الطعام دلَّ على حدوث نيته، وأنَّ صَوْمَه إنما كان لفَقْد الطعام.
  • الثالث: قوله «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»؛ فمعلومٌ أن (إِذَنْ) للابتداء والاستثناء لما مضى وتقدَّم.

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»([18]). وفي رواية النسائي زيادة: «وَأَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْعَوَالِي، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ، فَلَا يَأْكُلْ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»([19])، قال النسائي بعدها: «‌هذا ‌الكلام ‌الأخير ‌خطأ لا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابعه عليه، خالفه قتيبة»([20]).

وأجاب المالكية عمَّا ذهب إليه الشافعية هنا بأجوبةٍ، مدارها على أنه لا وجه للتفرقة بين فرض الصوم ونافلته في مسألة النية([21]).

فأجابوا باعتبار قياس الصوم على الصلاة -كما سبق ذكره في الاستدلال على إيجاب النية قبل الفجر في الفرض-، وذلك أن كُلًّا منهما عبادةٌ من شرط صحتِها النيةُ؛ فوجب أن يستوي نفلها وفرضها في وقت النية. وباعتبار أنها عبادة يفسُد أوَّلُها بفساد آخِرها، فوجب ألَّا تتأخر النية عن وقت فِعْلها.

وأجابوا بالنظر إلى ما ذهب إليه الشافعية أنفسهم مِن مَنْع تأخُّر النية في النفل عن الزوال([22])، فقال المالكية: فكما أنكم منعتم إيقاع النية في جزءٍ من النهار -وهو بعد الزوال-، فكذلك ينبغي أن تمنعوه قبلَ الزوال، إذ لا وجه للتفرقة بين أجزاء النهار. فكما استوت كل أجزاء الليل في جواز إيقاع النية للصوم فيه، فينبغي أن تستويَ كل أجزاء النهار في حكم منع إيقاع النية فيه أيضا.

وأجابوا بأنه إن صحَّ إيقاع النية في النفل بالنهار، فيجوز كذلك في الفرض، إذ لا وجه للتفرقة بينهما، وأنتم فرَّقتم، فلا وجه لذلك.

المذهب الثالث: الحنفية؛ وجوب النية قبل الفجر في الواجب غير المعين، وتجزئ بعد الفجر في الواجب المعين وكذا النفل

ذهب الحنفية إلى وجوب النية قبل الفجر لا بعدَهُ فيما كان واجبا غير معيَّن، كالقضاء والكفارات والنذر المطلق، وأما الواجب المعين؛ كرمضان والنذر المعين، وكذا النفل مطلقا، فيجوز فيهما تأخير النية إلى ما بعد الفجر، شريطة أن تكون قبل الزوال بوقت يُحقِّق استيعاب النية فيه لغالب زمن الصوم.

قال السمرقندي: «وأما وقت ‌النية، فالأفضل أن ينوي من الليل أو مقارنا لطلوع ‌الفجر في الصيامات كلها. فأما إذا نوى بعد طلوع ‌الفجر: فإن كان ‌الصوم دَيْنًا فلا يجوز بالإجماع، وإن كان ‌الصومُ عَيْنًا فيجوز عندنا سواء كان فرضا أو نذرا أو تطوعا»([23]). فمذهب الحنفية موافق للشافعية في جواز تأخير نية صيام النفل إلى ما بعد الفجر، واستدلالاتهم متوافقة، إذ أمر النفلُ عندهم أخفُّ من الفرض.

 وأما في صيام الواجب فإنهم فرَّقوا فيه بين الفرض المعيَّن وغير المعيَّن، فأوجبوا النية قبل الفجر في الثاني [غير المعيَّن] دون الأول [المعيَّن]، واستدلوا لذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ  هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ([24])، فقد أباح الله تعالى في الآية للمؤمنين «الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخِّرا عنهُ؛ لأن كلمة (ثُمَّ) للتعقيب مع التراخي، فكان هذا أمرًا بالصوم متراخيا عن أوَّلِ النهار، والأمرُ بالصوم أمرٌ بالنية، إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية؛ فكان أمرا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار، وقد أتى [فاعلُ ذلكَ] به، فقد أَتَى بالمأمور به، فيَخرُج عن العهدة»([25]).

واستدلَّ الحنفية أيضًا بأن الركن في الصوم هو الإمساك وقتَ الغذاء لا أوّلَ النهار، وأما الإمساكُ أولَ النهار فشرطٌ لصحة الصوم لا ركنٌ فيه، وذلك «لأن ركنَ العبادة ما يكونُ شاقًّا على البدن مخالِفا للعادة وهوى النفس، وذلك هو الإمساكُ وقتَ الغداء المتعارَف، فأما الإمساك في أول النهار: فمعتادٌ، فلا يكون ركنا، بل يكونُ شرطًا؛ لأنه وسيلة إلى تحقيق معنى الركن. إلا أنه لا يُعرَف كونُه وسيلةً للحال؛ لجواز ألَّا ينويَ وقتَ الركن، فإذا نوى، ظَهرَ كَوْنُه وسيلةً مِن حين وجودِه، والنيةُ تُشتَرط لصيرورة الإمساك»([26]). ومن ثمَّ، فإن ما يصومُه المسلمُ في رمضانَ بعدَ الفجر وقبلَ نيته يُعَدُّ صومًا أيضًا؛ «لأنه صام رمضانَ في وقتٍ متعين شرعا لصوم رمضان؛ لوجود ركن الصوم مع شرائطه التي ترجع إلى الأهلية، والمَحلِّية»([27]).

«وأما صيام القضاء، والنذور، والكفارات، فما صامها في وقتٍ متعيَّنٍ لها شرعا؛ لأن خارجَ رمضان متعيِّنٌ للنفل موضوعٌ له شرعا، إلا أن يُعيِّنَه لغيره، فإذا لم ينو من الليل صوما آخر بقيَ الوقتُ متعيّنا للتطوع شرعا، فلا يملك تغييرَه، فأما ههنا فالوقت متعين لصوم رمضان، وقد صامَه؛ لوجود ركن الصوم وشرائطه»([28]).

فخلاصة مذهب الحنفية أنهم اعتبروا التعيين الواقع بالزمن في الفرضِ المعيَّن، حالًّا محلَّ التعيين المطلوبِ بنية الصائم قبل الفجر، يقول ابن رشد: «وإنما فرَّق أبو حنيفة بين الواجب المعيَّن والواجب في الذِّمة؛ لأن الواجب المعيَّن له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص، فأوجب إذن التعيين بالنية»([29]).

واستدلوا أيضًا بكون الصوم استُثِني من ضرورة موافقة نيته لوقت الشروع فيه -عند جميع المذاهب-، إذ يجوز تقديم النية في أول الليل، وذلك تخفيفًا على المكلفين؛ للمشقة الحاصلة في التكليف بوجوب إيقاع النية عند بداية اليوم [الفجر] بالضبط، فجاز التأخيرُ أيضًا كما جاز التقديم، يقول السرخسي: «اقتران ‌النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب ‌الصوم، بدليل جواز التقديم، فصارت حالة الشروع هنا كحالة البقاء في سائر العبادات، وإذا جاز نيته متقدمةً دفعا للحرج، جاز نيته متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى؛ لأنه إن لم تقترن بالشروع هنا، فقد اقترنَتْ بالأداء»([30]).

وأما عن حدود تأخير النية عندهم، فينبغي ألا يَمُرَّ أكثرُ اليوم دونها، بل يجب أن تشمل النيةُ جلَّ يوم الصوم لا نِصْفَه ولا أقلَّه، والصحيح في مذهبهم أن تكون ضحًى قبل الزوال بوقت كاف؛ «لأن للصوم ركنا واحدا، وهو الإمساك من أول النهار إلى آخره، فإذا اقترنت ‌النية بأكثرِه؛ ترجَّحَ جانبُ الوجود على جانب العدم، فيُجعَلُ كاقتران ‌النية بجميعِه»([31]).

خاتمة

إن النظر في الخلاف بين المذاهب حول وقت نية الصوم يفضي إلى اعتبار قول المالكية أحوطَ الأقوال، فجميع المذاهب ترى بأن تقديم النية قبل الفجر أكملُ للعبادة وأفضلُ ما يؤدَّى فيها، إلا أنهم يصحِّحون صيام مَن يؤخر النية عن الفجر في النفل فقط بالنسبة للشافعية، وفي الفرض المعين والنفل عند الحنفية، بحسب ما عرضناه وبيَّناه، معتمدين على أدلة صحيحة في النظر والاجتهاد.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.

……………………………………………………………………………………………………

هوامش المقال

 ([1]) – سورة البينة، الآية: 5.

 ([2]) – أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم). ومسلم في «صحيحه» (‌‌كتاب الإمارة، ‌‌باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية).

 ([3]) – بداية المجتهد لابن رشد (2/ 56).

 ([4]) – أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصوم، باب النية في الصيام). والترمذي في «جامعه» (أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل). وابن ماجه في «سننه» (أبواب الصيام، باب ما جاء فِي فرض الصوم من الليل والخيار فِي الصوم). واتفق الأئمة على صحته، إلا أنهم اختلفوا في رفعه، فصحَّح بعضهم الرفع؛ كابن خزيمة وابن حزم، وصحح بعضهم الوقف؛ كالبخاري وأبي داود والبيهقي والترمذي والنسائي. انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 650). الدراية لابن حجر (1/ 275). ويقول النووي: «إسناده صحيح في كثير من الطرق، فيُعتَمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا، فإن ‌الثقة ‌الواصل له مرفوعا معه زيادة علم؛ فيجب قبولها». المجموع (6/ 289).

 ([5]) – أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك). والبيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية).

 ([6]) – أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الصيام، من أجمع الصيام قبل الفجر). والنسائي في «المجتبى» (كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك).

 ([7]) – الحاوي للماوردي (3/ 398).

 ([8]) – الإشراف لعبد الوهاب البغدادي (1/ 424).

 ([9]) – نفسه.

 ([10]) – الذخيرة للقرافي (2/ 499).

 ([11]) – المختصر الفقهي لابن عرفة (2/ 68).

 ([12]) – الاستذكار لابن عبد البر (3/ 286).

 ([13]) – المنتقى للباجي (2/ 41).

 ([14]) – مختصر المزني (1/ 307).

 ([15]) – أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال).

 ([16]) – أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال).

 ([17]) – انظرها في الحاوي للماوردي (3/ 406).

 ([18]) – أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء).

 ([19]) – أخرجه النسائي في «الكبرى» (كتاب الصيام، باب التأكيد في صيام عاشوراء).

 ([20]) – السنن الكبرى للنسائي (3/ 236).

 ([21]) – انظر تلك الردود مجملَة في الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/ 424).

 ([22]) – في المسألة قولان عند الشافعية؛ الجواز والمنع، أما الحنفية -كما سيأتي- فقد اتفقوا على منع تأخير النية عن الزوال.

 ([23]) – تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/ 349).

 ([24]) – سورة البقرة، الآية: 186.

 ([25]) – بدائع الصنائع للكاساني (2/ 86).

 ([26]) – نفسه.

 ([27]) – نفسه.

 ([28]) – بدائع الصنائع للكاساني (2/ 86).

 ([29]) – بداية المجتهد لابن رشد (2/ 56).

 ([30]) – المبسوط للسرخسي (3/ 62).

 ([31]) – نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق