قال القرافي: «بيان الحقوق: فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه، والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق لله تعالى فقط كالإيمان، وحق للعبد فقط كالديون والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد، كحد القذف. ومعنى حق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى، وهو أمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه» [شرح تنقيح الفصول ص: 95].
قال عليش: «كل ما تعلق به حق لمخلوق تعلق به حق الله تعالى، ولا عكس» [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/466].