التعريف بمراحل تطور المذهب المالكي ومدارسه ومصادره الفقهية وأصوله[22]
الدكتور عبدالله معصر
رئيس مركز دراس بن إسماعيل:
ـ الروايات والأقوال:
يقصد بالروايات أقوال مالك، وبالأقوال أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد ونحوه.
القول المتفق عليه: هو القول الذي اتفق عليه أهل المذهب الذين يعتد باتفاقهم.
القول الراجح: الراجح في اللغة القوي، وفي الاصطلاح الراجح ما قوي دليله.
القول المشهور: المشهور في اللغة الظاهر، وفي الاصطلاح: فيه أقوال:
- ما كثر قائله وهو المعتمد.
- ما قوي دليله، فيكون بمعنى الراجح.
-هو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة.
- القول المساوي لمقابله: يكون القول مساويا لمقابله عند عدم الترجيح بين القولين بأن يكونا في مرتبة واحدة من جهة القولين في ذاتهما ومن جهة قائلهما.
- القول الشاذ: الشاذ في اللغة هو المنفرد عن الجمهور، وفي الاصطلاح: هو الذي لم يكثر قائله، أي لم يصدر عن جماعة، وفي الغالب يطلق على مقابل المشهور، وقد يطلق على مقابل الراجح.
-القول الضعيف: هو ما لم يقو دليله وهو نوعان: ضعيف نسبي، وضعيف المدرك، فالأول هو الذي عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى منه، وإن كان له قوة في نفسه، والثاني أي ضعيف المدرك هو الذي خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي، فيكون ضعيفا في نفسه، وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح.[1]
- التقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، والذي عليه الجمهور أنه يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحدا من الأئمة المجتهدين سواء كان عالما أو ليس بعالم، قال القرافي: (ورأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه: أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة)[2].
- الفتوى: بالفتح والضم والفتيا بالضم وكلها اسم لما أفتى به الفقيه، والإفتاء: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام.[3]
والمفتي لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، وإنما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلة العقلية والأدلة السمعية وأنواعها واختلاف مراتبها في جهات دلالتها والناسخ والمنسوخ منها، والمتعارضات، وجهات الترجيح فيها وكيفية استثمار الأحكام منها، وأن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية.[4]
- المجتهد المطلق: هو الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله.
- مجتهد المذهب: هو الحاوي لأصول إمامه، منصوصة كانت لذلك الإمام المقلد له أو مستنبطة من كلامه، كابن القاسم عند المالكية والمزني عند الشافعية.
- مجتهد الفتيا: هو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قوله على آخر أطلقهما إمامه، بأن لم ينص على ترجيح واحد منهما على الآخر، المتمكن من ترجيح قول أصحاب ذلك الإمام على قول آخر أطلقوهما.
ودون هذه المرتبة مرتبة أخرى ليست من الاجتهاد في شيء، وهي أن يقوم بحفظ المذهب وفهمه في الواضحات والمشكلات ومعرفة عامه وخاصه ومطلقه ومقيده، لكن عنده ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، بسبب جهله بالأصول، فهذا يعتمد قوله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات المذهب، وفيما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق، وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه، ويشترط في صاحب هذه المرتبة أن يكون شديد الفهم ذا حفظ كثير من الفقه.[5]
الهوامش:
[1] - حاشية الدسوقي ج1ص20 والجواهر الثمينة ص288 [2] - مواهب الجليل ج1ص42 [3] - مواهب الجليل ج1ص45 [4] - الجواهر الثمينة ص283 . [5] - نفس المرجع ص284