قال القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي(ت917هـ)، في كتابه«مجالس القضاة»: ذكر المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم وهي:
• مراعاة الكفء في النكاح والحال والمال. • ما التزمته المالكة من أمر نفسها في الخلع من نفقة ولدها بعد الحولين لازم، وهو قول المغيرة. • ألا يلزموا الأخدام إلا في ذات القدر، وهو قول ابن الماجشون. • جواز أخذ الأجرة على الصلاة، وهو قول ابن عبد الحكم. • جواز بيع كتب الفقه، وهو قول أكثر أصحاب مالك. • جواز أفعال السفيه الذي لم يول عليه، وهو قول مالك، ودليله في كتاب المديان. • جواز التفاضل في المزارعة إذا سلمت من كراء الأرض بالطعام أو ببعض ما يخرج منها، وهو قول عيسى بن دينار. • المزارعة لا تنعقد إلا بالشروع في العمل، وهو قول ابن كنانة. • عدم جواز قسمة الدار إلا أن يصير منها لكل واحد من البيوت والساحة ما ينتفع به عن صاحبه، ويستتر فيه عن صاحبه. • وجوب الشفعة في الأموال الموظفة، وهو مذهب الليث. • عدم وجوب الحميل بالحق إلا بشاهدين، قاله سحنون. • عدم وجوب الحميل عن من لا تعرف عينه لتشهد البينة على عينه، فإن قال عجز عنه وكانت البينة غائبة سجن، قاله أشهب. • دخول الشيء المستحق في ضمان المستحق منه، وتكون له الغلة، ويجب توقيفه وقفا يحال بينه وبينه، إذا ثبت بشاهدين، وهو قول مالك في الموطأ والغير في المدونة. • وجوب القسامة مع شهادة غير العدول من اللفيف. • عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس المعقبة الموقوفة إذا اقترن بها السماع. • وجوب اليمين على الحالف قائما مستقبل القبلة، وهو مذهب ابن الماجشون. • منع الوصي من النظر لأولاد محجوره إلا بتقديم مستأنف.
المصدر: كتاب مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام، فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الاوهام(2/856-857)، تحقيق نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكثيري، نشر مركز جمعة الماجد للثقافة والثرات، الطبعة الاولى(1423هـ -2002م)، بتصرف.