مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيدراسات وأبحاث

أحكام الوباء على مذهب الشافعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب والعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد مرت بالإنسانيةأمراض وأوبئة عدة، وإن اختلفت قوة وضفعا، انتشارا وانحسارا، والعقلاء لا يألون جهدا في محاولة تخليص مجتمعاتهم مما نزل بهم.

ولإن كان للأطباء فضل على مجتمعاتهم في مواجهة الأوبئة، ومحاولة تخليص الناس منها بإيجاد الحلول وتوفير الدواء، فإن الفقهاء، ومنهم أطباء،لم يكونوا بمنأى عن المجتمع ومشاكله، بل كانت لهمإسهاماتوحضور قوي،وذلك بالبحث عن حلول شرعية لقضاياالناس ونوازل فرضها عليهم الوباء العام، فخلفوا تراثا مهما، يكون سندا للناس ومرجعا لهم في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وقدحاولتفي هذا البحث جمع أهم المسائل والقضايا التي ناقشها الفقهاء، أو أفتوا فيها زمن الوباء،معتمدافي ذلك علىما دونه فقهاء المذهب الشافعي من مؤلفات وشروح على كتب السنة، ونظمت ذلك في تمهيد، ومبحثين.

خصصتالتمهيد لتعريف الوباء والطاعون، وذكرت في المبحث الأول:أهم الأحاديث الواردة في الوباء، وتوجيه الفقهاء ما ظاهره التعارض منها.

أماالمبحث الثاني: فأفردته للمسائل والقضايا الفقهية المناقشة زمن الوباء، ورتبتها على الأبواب الفقهية، جاعلا مسائل كل باب في مطلب، فجاءت كما يلي:

تمهيد: تعريف الوباءوالطاعون:

يعرف أهل اللغة الوباء بأنه المرض العام، ويرادف بعضهم بينه وبين الطاعون، فيجعل الوباء هو الطاعون والعكس، ومنهم من يخالف بينهما، ففي الصحاح: الوبأ،يمد ويقصر: مرض عام، وجمع المقصور أوباء، وجمع الممدود أوبئة، وقد وبئت الأرض توبأ وبأ فهي موبوءة، إذا كثر مرضها([1]).

وقال صاحب العين: الوباء، مهموز: الطاعون، وهو أيضا كل مرض عام، تقول: أصاب أهل الكورة العامَ وباءٌ شديد، وأرض وبئة، إذا كثر مرضها، وقد استوبأتها([2]).

قال صاحب اللسان: الطاعون: داء معروف، والجمع الطواعين، وطعن الرجل والبعير، فهو مطعون وطعين: أصابه الطاعون…والطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان([3]).

وفي مختار الصحاح: الطاعون الموت من الوباء، والجمع الطواعين([4]).

وعلى هذه المعاني الواردة في كتب اللغة درج كثير من شراح الحديث وفقهاء المذهب الشافعي، فيرادفون بين الوباء والطاعون([5]).

ومن الفقهاء من يخالف بين الوباء والطاعون فيجعل الطاعون وباء خاصا، كالنووي وابن حجر([6]).

فابن حجر لما نقل تعاريف عدة للوباء عن بعض الفقهاء وأهل اللغة، طابقوا فيها بين الوباء والطاعون، بين أن الوباء أعم من الطاعون الذي فرد من أفراد الوباء، وجعل ذلك سبب إطلاقهم أحدهما على الآخر، فقال: «وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء؛ لأنه من أفراده، لكن ليس كل وباء طاعونا، وعلى ذلك يحمل قول الداودي، لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء…

قلت: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء، وهو كونه من طعن الجن… وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون، فإن وباء المدينة ما كان إلا بالحمى»([7]).

وقال أيضا: «…فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز، قال أهل اللغة الوباء هو المرض العام»([8]).

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الوباء:

وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، ذكرت في الأول: بعض الأحاديث الواردة في الوباء، وفي الثاني: توجيه فقهاء الشافعية لأحاديث الوباء التي ظاهرها التعارض، فجاءت المطالب كما يلي:

المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الوباء

وردت في السنة أحاديث كثيرة في الطاعون أو الوباء، في سياقات مختلفة، أهمها ما يلي:

الحديث الأول:عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم»([9]).

الحديث الثاني:عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني: «أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد»([10]).

الحديث الثالث:عنسعد عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»([11]).

الحديث الرابع:عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»([12]).وفي رواية أخرى: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة»، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي، تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟»([13]).

الحديث الخامس:عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن ممرض على مصح»([14]).

المطلب الثاني: توجيه علماء الشافعية لأحاديث الوباء التي ظاهرها التعارض

ظاهر بعض أحاديثالوباء يوهم التعارض بينها، كحديث: «لاعدوى»،وحديث: «لا يورد ممرض على مصح»،وحديث:«فر من المجذوم».

وقد نفى كثير من الفقهاء وشراح السنة هذا الزعم، وسلكوا في توجيهها مسالك عدة. ولما ذكر ابن الملقن القول بالتعارض جعله من زعم بعض أهل البدع، حيث قال: «وقد زعم بعض البدعيين أن قوله: (لا عدوى) يعارض قوله: (لا يورد ممرض على مصح)، كما يعارض:(فر من المجذوم([15]).

ولدفع التعارض الموهوم بين هذه الأحاديثسلك فقهاء الشافعية وشراح الحديث منهمثلاثة مسالك، وهي:

ـ المسلك الأول:مسلك النسخ:

يرى بعض الفقهاء وشراح الحديث من الشافعية أن حديث: «لا عدوى»،منسوخبحديث: «لا يورد ممرض على مصح».

واستدل القائلون بهذا القول بسكوت أبي هريرة عن رواية حديث: «لا عدوى»، قال القسطلاني: «قال أبو سلمة: لقد كان يحدثنابه [أي: حديث: لا عدوى]، فماأدري أنسي أبو هريرة، أم نسخ أحد القولين الآخر»([16]).

وقال ابن الملقن: «وقيل: يحتمل أن يكون حديثه الآخر ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ»([17]).

غير أن القول بالنسخ ضعيف عند جمهور الشافعية، فالنووي لما تحدث عن الناسخ والمنسوخ في مقدمة شرحه على صحيح مسلم، ذكر أن النسخ لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان الجمع، ومثل لإمكان الجمع بحديثي: «لاعدوى»و«لايورد ممرض على مصح»([18]).

وقال القسطلاني: «ودخول النسخ في هذا كما تخيله بعضهم لا معنى له، فإن قوله: (لا عدوى) خبر محض لا يمكننسخه إلا بأن يقال: هو نهي عن اعتقاده العدوى لا نفي لها»([19]).

ـ المسلك الثاني: مسلك الجمع:

الفريق الثاني من فقهاء الشافعية يرى الجمع بين هذه الأحاديث؛لأن الجمع أولى من النسخ والترجيح، إذا أمكن المصير إليه، وهو رأي الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وشمس الدين البِرْماوي، وغيرهم، ومثل النووي للجمع بين ما ظاهره التعارض بهذين الحديثين، فقال: «ومثال الجمع: حديث (لاعدوى) مع حديث (لايورد ممرض على مصح)»([20]).

وقدمسالك الفقهاء في الجمع بين الحديثين مسالك، منها:

ـ أولا:حمل الأمر بلاجتناب والفرار من المريض على الاستحباب والاحتياط([21]).

ـ ثانيا:نفي العدوى عن المرض بطبعه، والمخالطة جعلها الله سبحانه للعدوى، فنفى أولااعتقاد أهل الجاهلية من إعداء المريض بطبعه،ثم أرشد إلى اجتناب الأسباب المعدية بقضاء الله وقدره([22]).

ـ ثالثا:حمْل الحديثين على حالتين مختلفتين،فالأمر بالفرار من المجذوم لمن ضعف يقينه، ولم يحقق تمام التوكل، ونفي العدوى لمن قوي يقينه وصح توكله،ويستطيع دفع اعتقاد العدوى عن نفسه([23]).

ـ رابعا: نفي العدوى مخصوص، أي: لا عدوى إلا من الجذام، والبرص، والجرب، مثلا. ونسب ابن حجر هذا القول لأبي بكر الباقلاني، وعزاه لابن بطال أيضا من المالكية([24]).

المسلك الثالث: مسلك الترجيح:

وقد تمسك بهذا الرأي طائفة من الفقهاء، وإن اختلفوا في أي الحديثين أرجح، فذهب فريق منهم إلى ترجيح نفي العدوى، ورأى فريق آخر أن المرجح هو النهي عن ورود ممرض على مصح، واستدل كل فريق بما يقوي رأيه، وبيان ذلك فيما يلي:

الفريق الأول: رجح الأخبار الدالة على نفي العدوى، ورد الأحاديثالمخالفة له،مستدلا بما يلي:

1ـ أن عائشة أنكرت حديث الفرار من المجذوم، وأخذت بحديث: «لا عدوى»، وذكرت: أنه كان لها مولى به جذام يأكل في صحافها، ويشرب في أقداحها، وينام على فراشها([25]).

2ـ أن الأخبار الواردة في نفي العدوى أكثر وأشهر([26]).

ـ الفريق الثاني:ردحديث: «لاعدوى»، وأخذ بأحاديث الاجتناءوالفرار من المريض،واستدلوا بما يلي:

1ـ حديث:«لا عدوى»، رجع عنه أبو هريرة، وذلكإما لأنه شك فيه،أوثبت عنده عكسه([27]).

2ـ الأخبار الدالة على اجتناب المريض أكثر مخارج وطرقا، فيتعين المصير إليها([28]).

 

 

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلق بالوباء

حفظت لنا كتب الفقهاء كثيرا من الفروع والأحكام الفقهية المتعلقة بالوباء النازل بأرض، أو بين قوم، وهذه المسائل مبثوثة في كثير من الأبواب الفقهية، منها ما له صلة بالمكلف بينه وبين ربه، ويتعلق ذلك بأحكام العبادات، ومنها ما لها صلة بتصرفاته وتعاملاته مع الناس، ويختصذلك بأحكام المعاملات، وصنف آخر له صلة بتصرفه المكلف باعتباره فردا من أفراد المجتمع، يجب عليه الانضباط بسلوك وتصرفاته تفرضها طبيعة الوباء، كالحجر الصحي مثلا.

وقد تتبعت هذه الفروع في مؤلفات الفقهاء الشافعية وشروحهم على كتب السنة، ورتبت ذلك على الأبواب الفقهية، ناظما له في مطالب، وهي كما يلي:

المطلب الأول: مسائل الصلاة

وفيه مسألتان، وهما:

المسألة الأولى: منع المريض مرضا معديا مع الجماعة

ذهب كثير من فقهاء المذهب الشافعي إلى أن المريض مرضا معديا، أو من يتأذى الناس بمرضه أنه يمنع من المساجد والجُمع، والاختلاط مع الناس، ويتخذ له مكان خاص به حتى ينفرد عن الأصحاء، وذلك حفاظا على سلامة الناس، ودفعا لضررهم([29])، قال ابن حجر الهيتمي: «قال العلماء: إنهما يمنعان [أي: المجذوم والأبرص] من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس»([30]).

واستدلوا بدليلن، الأول: قياس المجذوم والأبرص على آكل الثوم والبصل، قالوا: إن ضرر الجذام والبرص أشد من ضرر رائحة الثوم والبصل.

الثاني: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله. لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، فجلست([31]).

المسألةالثانية: القنوت في الصلاة دفعا للوباء

اختلف الفقهاء الشافعية في القنوت زمن الوباء، بين القول به وعدمه، غير أن المشهور من مذهبهمالاستحباب([32])، قياسا على نزول النوازل أو العدو، قال الرملي: «وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون، ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع»([33]).

استدل القائلون بالاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصرفه عن أهل المدينة، أما القائلون بالمنع، فاستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه، حيث نزل الوباء في زمنه، ولم ينقت له([34]).

المطلبالثاني: مسائلالجنائز

وفي هذا المطلب مسألتان متعلقان بالميت زمن الوباء، وهما:

المسألة الأولى: تغسيل من مات بالوباء

يميز الفقهاء عند ذكر أحكام الشهداء بين الشهيد ومن في حكمه، وهو ما يسمى بشهيد الآخرة.

فالشهيد، هو: من مات في الجهاد، وله أحكام خاصة به، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه.

أما شهيد الآخرة، فهو من ينزل منزلة الشهيد في الآخرة، ولم يقتل في الجهاد، ومنه: من مات غرقا، أو موبوءا، أو مبطونا، ولا تسري عليه أحكام الشهيد، من حيث الغسل والكفن والصلاة عليه، قال أبو بكر البكري: «أما شهيد الآخرة فقط: فهو كغير الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.

وأقسامه كثيرة، فمنها: الميتة طَلقا… والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، ولو بغير»([35]).

المسألة الثانية: الصلاة على من مات بالوباء

سبق أن الميت زمن الوباء هو شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فتسري عليه كل الأحكام، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، خلاف شهيد المعركة([36]).

المطلب الثالث: مسائل النكاح

وفيه مسألة واحدة، وهي:

المسألة الأولى: ظهور أثر الوباء بأحد الزوجين

يذكر الفقهاء عددا من العيوب الزوجية التي إن وجدت بأحد الزوجين يكون الآخر بالخيار بين اختيار الزواج أو الفراق.

ومن هذه العيوب وجود مرض معدي، أو مرض يتأذى بسبب أحد الزوجين من صاحبه، كالجذام والبرص.

وهذا هو مذهب الشافعية، ونسبه ابن الملقن لجمهور العلماء([37])، واستدلوا بحدثي أبي هريرة، عند البخاري ومسلم: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد».و«لا يوردن ممرض على مصح»([38]).

المطلبالرابع: مسائل الحضانة

وفي المطلب مسألة واحدة، وهي:

المسألة الأولى: الخروج بالمحضون لبلد الوباء

إذا أراد الحاضن السفربمببحضونهلبلد فيه وباء محقق، فإنه يمنع من إخراجهمعه، ويتركه عند أولى الناس به، حتى يرجع([39]).

المطلبالخامس: مسائل التبرعات

وفي المطلب مسألة واحدة، وهي:

المسألة الأولى: التبرع بأكثر من الثلث زمن الوباء

من المقرر عند الفقهاء أن المرض المخوفمن أسباب الحجر، فيحجر على المريض مرضا مخوفا في جميع تبرعاته فيما زاد على ثلث ماله، وذلك لحق الورثة.

وعرف الغزالي المرض المخوف بقوله: «كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت»([40]).

ولا يشترط فقهاء الشافعية في المرض المخوف أن يكون الموت منه غالبا، بل يكفي فيهوقوع الموت منه، وإن كان نادرا([41]).

ويلحق بالمرض المخوف الطاعون أو الوباء العام الذي يكثر الموت منه، فإذا وقع في حاضرة من الحواضر حكم بالحجر على من فيها، وإن لم يصبه الوباء([42])، واشترط بعضهم: أن يقع الموت في أمثاله([43])، فإذا انجلى الوباء ولم يصب المتبرع فإن تصرفه يمضي، أما إذا مات من وباء أصابه، وإن بعد تبرعه، فإن ما زاد على الثلث يوقف، ويمضى ما دونه.

فإذا اختلف الورثة مع المعطَى بعد موت المعطِي في المرض، فقال الورثة: مات من مرض مخوف، وقال المعطَى: بل من غير مخوف، فالقول قول المعطَى، وعلى الوارث البينة([44]).

المطلب السادس: مسائل الحدود [حد الزاني]

وفيه مسألة واحدة، وهي:

المسألة الأولى: تغريب الزاني البكر إلى بلد الوباء

حكم الزاني البكر [أي: الذي لم يسبق له الزواج] أنه يجلد مائة جلدة، ويغرب سنة عن بلده، وقد تحدث الفقهاء عن بلد التغريب، واشترطوا فيها شروطا، منها: ألا تكون أرض وباء، وذلك حفاظا على صحته وسلامته، قال ابن حجر الهيتمي (ت974ﻫ) عادا لشروط بلد التغريب: «أن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ذلك اقتداء بالخلفاء الراشدين»([45]).

المطلب السابع: مسائل الميراث

وفيه مسألة واحدة، وهي:

المسألة الأولى: توارث الأموات زمن الوباء

من المقرر عند الفقهاء أن الشك في حياة الوارث بعد الموروث مانع من موانع الإرث.

ولهذه الحالة صور كثيرة، منها: ما يقع زمن الوباء العام، حينما يكثر الموت به، حتى ربما ماتت الجماعة الكثيرة في اليوم الواحد، أو الوقت الواحد، فلا يدرى المتقدم من المتأخر منهم، فإذا وقع هذا، ولم يعمل من تأخرت حياته من الوارثَين، فلا توارث بينهما، قال شمس الدين المنهاجي الشافعي: «فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أو طاعون إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبهلم يرث بعضهم بعضا، وتركة كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق، إلا في رواية عن أحمد»([46]).

وهذا هو مذهب مالك أيضا، كما ذكر ابن يونس، وغيره([47]).

المطلبالثامن: الحجر الصحي زمن الوباء

وفيه مسألتان، وهي:

المسألة الأولى: الدخول لأرض الوباء

المشهور من مذهب الشافعي: حرمة الدخول لأرض الوباء، وإن اختلفوا هل تحريم الدخول مطلقا([48])، أو إلا أن تعرض حاجة ماسة، فيجوز الدخول من أجلها([49]).

وهناك قول آخر في مذهبهم، هو أن النهي عن الدخول الوارد في لفظ الحديث إنما هو للتنزيه لا للتحريم، حكاهزكريا الأنصاري بصيغة التمريض بعد حكاية القول الأول، حيث قال معلقا على حديث: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدَموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه»([50]): «النهي فيه للتحريم، وقيل: للتنزيه»([51]).

وعللوا منع الدخول لأرض الطاعون بعلل، منها:

ـ أن ذلك تهوّر وإقدام على خطر([52]).

ـ أن ذلك أسكن للنفوس وأقطع لوساوس الشيطان([53])، فلو أصيب الداخل لقال: لولا أني قدمت لسلمت، فيقع في الحرج([54]).

المسألة الثانية: الخروج من أرض الوباء

اختلف فقهاء الشافعية في حكم الخروج من البلد إذا وقع فيه الوباء، هل هو محرم، أم مكروه، والمشهور من مذهبهم هو التحريم، أخذا بظاهر الحديث([55])،وقيد بعضهم التحريم بما إذا عم الوباء، أما إذا لم يعم، فيجوز الخروج([56]).

كما صرف آخرون النهي للخارج فارا من الوباء، أما من خرج لأمر آخر كالتجارة مثلا فالخروج بالنسبة له جائز([57])، أو أن يكون قد عزم أحد على الخروج قبل ورود الوباء، فورد الوباءوقد تهيء للخروج، فهذا لا يشمله النهي([58]).

وعللوا منع الخروج من أرض الوباء بعلل، منها:

1ـ أن الوباء إذا وقع عم فلا يفيد الفرار منه([59])، وقد توصل العلم الحديث أن الخارج من أرض الوباء قد يكون مصابا لكنه لم تظهر عليهأعراض المرض.

2ـ لو أبيح الخروج للأصحاء لخرجوا، فيترك المرضى وحدهم، فلا يجدون من يقوم على مرضاهم، أو يجهز موتاهم، ولانكسرت قلوب الضعفاء([60]).

3ـ أن الخروج قد يكون فيه معارضة للقدر([61]).

4ـ لاحتمال أن يعتقد الخارج أن الفرار ينجيه([62]).

لائحة المصادر والمراجع

ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيالقتيبي المصري (ت923ﻫ)، ط المطبعة الكبرى الأميرية مصر، ط7، سنة 1323ﻫ.

ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى السنيكي (ت926ﻫ)، ومعه: (حاشية الرملي الكبير)، ط دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة ولاسنة الطبع.

ـ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، (حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، عرف بالبكري، (ت1310ﻫ)، ط دار الفكر، ط1، سنة 1418ﻫ، 1997م.

ـ التوشيح شرح الجامع الصحيح لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت911ﻫ)، تحقيق: ذ رضوان جامع رضوان، ط مكتبة الرشد الرياض، ط1، سنة 1419ﻫ، 1998م.

ـ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت804ﻫ)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط دار النوادرسوريا، ط1، سنة 1429ﻫ، 2008م.

ـ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي (ت451هـ)، ط معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، توزيع دار الفكر، بيروت، ط1، 1434ﻫ، 2013م، دراسة وتحقيق: جماعة منالباحثين.

ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393ﻫ)، تحقيق: ذ أحمد عبد الغفور عطار، ط دار العلم للملايين بيروت، ط4، سنة 1407ﻫ،1987م.

ـ العين للخليل بن أحمد أبي عبد الرحمن الفراهيدي البصري (ت170ﻫ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، ط دار ومكتبة الهلال.

ـ الغرر البهيةفي شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، زين الدين أبي يحيى (ت926ﻫ)، ومعه: «حاشية أحمد بن قاسم العبادي (992)»، و«حاشية الشربيني»، ط المطبعة الميمنية، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع.

ـ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (ت893«)، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، ط دار إحياء التراث العربي بيروت، ط1، سنة 1429ﻫ، 2008م.

ـ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين البِرْماوي أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني (ت831ﻫ)، ط دار النوادر سوريا، ط1، سنة 1433ﻫ، 2012م.

ـ المنهاج القويم لأحمد بن محمد، شهاب الدين أبي العباس ابن حجر الهيتمي (ت974ﻫ)، ط دار الكتب العلمية، ط1، سنة 1420ﻫ، 2000م.

ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676ﻫ)، ط دار إحياء التراث العربي، ط2، سنة 1392ﻫ.

ـ المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبيإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت476ﻫ)،ط دار الكتب العلمية.

ـ الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي (ت179ﻫ)، تحقيق: ذ محمد مصطفى الأعظمي، ط مؤسسة زايد بن سلطان، الإمارات، ط1، سنة 1425ﻫ، 2004م.

ـ الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، ط دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيروت، ط1، سنة 1418ﻫ، 1997م، تحقيق: ذ علي معوض، وذ عادل عبد الموجود.

ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب،(حاشية البجيرمي)،لسليمان بن محمد بن عمرالبجيرمي المصري (ت1221ﻫ)، ط دار الفكر، سنة 1415ﻫ، 1995م.

ـ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي(ت974ﻫ)، ط المكتبة التجارية الكبرى،سنة 1357ﻫ، 1983م، ومعه: «حاشية عبد الحميدالشرواني»، و«حاشية أحمد بن قاسم العبادي».

ـ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي، المنهاجي القاهري (ت880ﻫ)، تحقيق: ذ مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط دار الكتب العلمية لبنان، ط1، سنة1417ﻫ، 1996م.

ـ حاشية أحمد سلامة القليوبي (ت1069ﻫ)، وهي: (حاشية على منهاج الطالبين للمحلي)، دار الفكر بيروت، ط سنة 1415ﻫ، 1995م.

ـ حاشية الجمل،(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)، لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (ت1204ﻫ)، ط دار الفكر، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع.

ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676ﻫ)، تحقيق: ذ زهير الشاويش، ط المكتب الإسلامي، ط3، سنة 1412ﻫ، 1991م.

ـ شرح السنة للبغوي محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت516ﻫ)، تحقيق: ذ شعيب الأرنؤوط، وذمحمد زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، ط2، سنة 1403ﻫ، 1983م.

ـ صحيح البخاري، (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي (ت256ﻫ)، ط دار طوق النجاة، ط1، سنة 1422ﻫ، تحقيق: ذ محمد زهير بن ناصر الناصر.

ـ صحيح مسلم، (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت261ﻫ)، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: ذ محمد فؤاد عبد الباقي.

ـ طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806ﻫ)، وولده: أحمد أبي زرعة العراقي (ت826ﻫ)، ط الطبعة المصرية القديمة.

ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني، ط دار المعرفة بيروت، سنة 1379ﻫ، ترقيم: ذ محمد فؤاد عبد الباقي، وأشرف على طبعه: ذ محب الدين الخطيب.

ـ فتح العزيز شرح الوجيز،(الشرح الكبير)لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت623ﻫ)، ط دار الفكر.

ـ لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى (ت711هـ)، ط دار صادر، بيروت، ط3، سنة 1414هـ.

ـ مختار الصحاح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666ﻫ)، ط المكتبة العصرية، بيروت، ط5، سنة 1420ﻫ، 1999م، تحقيق: ذ يوسف الشيخ محمد.

ـ مغني المحتاجإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدينمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت977ﻫ)، ط دار الكتب العلمية، ط1، سنة 1415ﻫ، 1994م.

ـ منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكريا بن محمد الأنصاري، زين الدين أبي يحيى المصري (ت926ﻫ)، تحقيق: ذ سليمان بن دريع العازمي، ط مكتبة الرشد الرياض، ط1، سنة 1426ﻫ، 2005م.

ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت1004ﻫ)، ومعه: (حاشية الشبراملسي)، ط دار الفكر، ط أخيرة، سنة 1404ﻫ، 1984م.

ـ نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين (ت478ﻫ)، تحقيق: دعبد العظيم محمود الدّيب، ط دار المنهاج، ط1، سنة 1428ﻫ، 2007م

([1]) الصحاح، باب الألف، فصل الواو، مادة:(وبأ).

([2]) العين، باب الباء، مادة:(وبأ).

([3]) لسان العرب، حرف النون، فصل الطاء المهملة، مادة:(طعن).

([4])مختار الصحاح، مادة:(ط ع ن).

([5]) ينظر مثلا: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (12/559)، (12/582)، (12/584)، إرشاد الساري (2/29).

([6]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/105)، فتح الباري (10/181).

([7]) فتح الباري (10/133).

([8]) فتح الباري (10/181).

([9])رواه البخاري ومسلم.

([10])رواه البخاري ومسلم.

([11])رواه البخاري ومسلم.

([12])رواه البخاري.

([13])رواه البخاري.

([14])رواه البخاريومسلم.

([15])التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/522).

([16])إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/411).

([17])التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/523).

([18])شرح النووي على مسلم (1/35).

([19])إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/412).

([20])شرح النووي على مسلم (1/35)، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (14/380).

([21])شرح السنة للبغوي (12/171)، فتح الباري (10/159).

([22])شرح السنة للبغوي (12/ 169)، شرح النووي على مسلم (1/35)، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (14/380)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/412).

([23])فتح الباري (10/160).

([24])فتح الباري (10/160).

([25])فتح الباري (10/159)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/424).

([26])فتح الباري (10/159)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/424).

([27])فتح الباري (10/160).

([28])فتح الباري (10/160).

([29])ينظر: طرح التثريب للعراقي (8/199)، فتح الباري (10/163)، المنهاج القويم (ص: 150)، مغني المحتاج (1/476).

([30])المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 150).

([31]) رواه مالك في الموطإ، كتاب الحج، جامع الحج، رقم: 1603.

([32])روضة الطالبين (1/254).

([33])حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (1/158).

([34])نهاية المحتاج (1/50).

([35])إعانة الطالبين (2/124). وينظر أيضا: الغرر البهية لزكريا الأنصاري (2/101)، مغني المحتاج للشربيني (2/35)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (3/166).

([36])إعانة الطالبين (2/124). وينظر أيضا: الغرر البهية لزكريا الأنصاري (2/101)، مغني المحتاج للشربيني (2/35)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (3/166).

([37])التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/429).

([38]) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/429)، فتح الباري (10/161).

([39])نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ومعه حاشية الشبراملسي (7/234)، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (4/112).

([40]) الوجيز للغزالي (1/450).

([41])روضة الطالبين (6/130)، العزيز شرح الوجيز،(الشرح الكبير) (7/51)، الغرر البهية (4/17).

([42])نهاية المطلب (11/346)، روضة الطالبين (6/128).

([43])تحفة المحتاج (7/33).

([44])المهذب للشيرازي (2/346).

([45])تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/109). وينظر أيضا: نهاية المحتاج (7/428)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/171)، حاشية البجيرمي (4/212).

([46])   جواهر العقود (1/344).

([47])ينظر: الجامع لابن يونس (21/631)، وشراح المختصر، عند قوله في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته».

([48])حاشيةقليوبيعلى شرح المحلي لمنهاج الطالبين (3/165).

([49])ينظر: حاشيةقليوبيعلى شرح المحلي لمنهاج الطالبين (1/396) و(4/93)، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب(4/112).

([50])رواهالبخاري،كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون،رقم: (5729)، ومسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، رقم: (2218).

([51])منحة الباري بشرح صحيح البخاري(9/35).

([52])إرشاد الساري (8/385).

([53])إرشاد الساري (8/385).

([54])التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3530).

([55])إرشاد الساري (8/386).

([56])تحفة المحتاج (3/166).

([57])شرح السنةللبغوي (5/255)، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (6/338) و(10/460)، منحة الباري بشرح صحيح البخاري (6/559)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (19/647).

([58])إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/386).

([59])التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3530).

([60])تحفة المحتاج (3/166)، إرشاد الساري (5/433)،التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3530).

([61])تحفة المحتاج (3/166)، إرشاد الساري (5/433)،التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3530).

([62])التوشيح شرح الجامع الصحيح (8/3530)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (19/647).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق