مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات عامة

التحسينات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة8

 

          ذ/ عبد السلام اجميلي 

 من علماء القرويين

 

أنـواع الاستحسان:

إن المتتبع للفروع الفقهية لدى مذاهب القائلين بالاستحسان يجد أنهم يطلقون هذه التسمية على أنواع عدة، فعند الحنفية إما استحسان بالنص سواء كان النص من القرآن أو السنة أو استحسان بالإجماع أو استحسان قياسي أو استحسان للضرورة، أو غير ذلك([1]).

أنواع الاستحسان :

1-استحسان بالنص.

2-استحسان بالإجماع.

3-استحسان بالقياس.

4-استحسان للضرورة.

أما الاجتهاد المالكي فجعل منه ابن العربي الأقسام التالية :

-ترك الدليل للعرف.

-تركه للمصلحة.

-ترك الدليل للإجماع.

-تركه في اليسير لرفع المشقة

– الاستحسان بالإجماع

وهو أن يترك موجب القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس ([2]).

ويكون هذا بأن يفتي المجتهدون في حادثة على خلاف الأصل أو القاعدة العامة المقررة في أمثالها، أو بسكوت المجتهدين وعدم إنكارهم لما يفعله الناس إذا كان ما يفعلونه  مخالفا للأصول المقررة.

وقد قال الإمام البخاري في كشف الأسرار عن هذا النوع: ومن الاستحسان ما ثبت بالإجماع مثل الاستصناع ، يعني ما فيه للناس تعامل مثل أن يأمر إنسانا أن يصنع له خفا مثلا بكذا ، ويبين صفته ومقداره ولا يذكر له أجلا ويسلم إليه الدراهم أولا يسلم فإنه يجوز، والقياس يقتضي عدم جوازه ،لأنه بيع معدوم حقيقة أي ثبوته في الذمة كالسلم، فأما مع العدم من كل وجه فلا يتصور عقد، لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير إنكار، والأمر معدول به عن القياس، فإن قيل الإجماع وقع معارضا للنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام “لا تبع ما ليس عندك”.

قلنا قد تعينت دلالة النص بالإجماع ، فبقي القياس النافي للجواز معارضا للإجماع فسقط اعتباره لمعارضة الإجماع ([3]).

 

 


[1] -أصول الفقه الإسلامي الزحيلي، 2-743.

[2] -الموافقات للشاطبي 4-249.

[3] -كشف الأسرار، 4/5-6.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق