وحدة الإحياءدراسات عامة

الإعلام بأهمية السياق في تنزيل الأحكام

 إن توسم السلامة في الأحكام، مقدمة لا تنتج معمولها إلا باستحضار الشروط وامتلاك الآليات.

والقول بالآليات يتحقق بما يتقوم به النظر الشرعي في الأحكام العملية وما يتطلبه ذلك من رعي الخصوصيات النصية، والتحقيقات المناطية، ضمن منظومة من المساقات المقالية والمقامية.

لذا اخترت أن أترجم مشاركتي بـ:«الإعلام بأهمية السياق في تنـزيل الاحكام» وباستيفاء النظر في المترجم به وجدته مؤسسا على قضية تحتها مسألتان.

 أما القضية

فتصدق على مسمى الإعلام، وهو اسم جنس متعلقه شبه جملة يصورها أهمية السياق في التنـزيل. وهي دعوى بحاجة إلى إقامة الحجة عليها صحة أو فسادا. وموضوع تلك الإقامة له محمولان نسوقهما ضمن قاعدتين هما:

1. قاعدة تتعلق بشرف العربية

لعل أول من أعلم بأهمية السياق في تحقيق الفهم وسلامة الأحكام هو الإمام الشافعي (توفي 204ﻫ) عندما عقد بابا في رسالته بعنوان «باب الصنف الذي يبين سياقه معناه»([1]) فكان ذلك إيذانا بتفتيق مباحث السياق الذي يعتبر عصب المسالك الدلالية في جميع اللغات.

لذا استعانت به المدارس الكلامية والتخصصات اللسانية لخدمة علم التواصل في فن الخطاب.

وقد اعتبر بعض المتأخرة العالِم «فِرت» مؤسسَ المدرسة اللغوية الاجتماعية التي تعنى بالسياق في علاقته بالمعنى. فإليه يرجع الفضل –عندهم– إلى التمييز فيه بين ما هو لغوي وغير لغوي.

كما نسبوه إلى «جون ليونـز» شرف الحديث عن السياق الثقافي، وذكروا أن «أولمان فيري» قال: «السياق لا يشمل الكلمات والجمل بل يشمل القطعة كلها والكتاب كله».

إن دعوى الإعلام تقتضي أن نوجه الأنظار ابتداء إلى أن ما توصل إليه الدرس اللساني الحديث مسبوق بما تقرر عند علمائنا من أهل العربية والميزان، يحذوهم في ذلك أمران:

أحدهما؛ يرجع إلى إحساسهم الصادق بمكانة العربية وعلو قدرها على سائر اللغات. فقد نقل صاحب كتاب الزينة عن علي كرم الله وجهه: «أن كلام العرب كالميزان الذي تعرف به الزيادة والنقصان. وهو أعذب من الماء، وأرق من الهواء. فإن فسرته بذاته استصعب، وإن فسرته بغير معناه استحال، فالعرب أشجار، وكلامهم ثمار يثمرون والناس يجتنون، بقولهم يقولون، وإلى علمهم يصيرون»([2]).

والأمر الثاني؛ يرجع إلى إدراكهم أن تعلمها سبب في فهم ما جاء في القرآن، أو ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الرسالة: «وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نـزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها»([3]).

2. قاعدة تتعلق بدعوى الأهمية في الإعلام 

وبابها ما تواتر به النقل عن الكافة من غير قيام نكير من أن المشتغلين بالعلوم الشرعية أجمعوا على أن مراعاة السياق لابد منها للتحقق من البيان واستدرار الأحكام.

فهذا الإمام الطبري  يرى: «أن توجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه»([4]).

وهذا بن القيم ؒ يرى أن: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق: وتنوع الدلالة»([5]).

وقد سار الإمام أبو إسحاق الشاطبي على سننهما فقال: «كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى السياق في دلالة الصيغ»([6]) والقول بالبدية مشعر بالخصوصية، لذا اختص السياق في وضع اللسان ببيان المحتملات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات. والتمييز بين المنطوقات والمفهومات.

فالمتكلمون أعملوا السياق في الدلالات الالتزامية الإفرادية منها والتركيبية، والأحناف جعلوه ضابطا للتمييز بين النص والظاهر. وبين العبارة والإشارة ([7])واتفق الجميع على استدعائه في باب الدلالات التي يتأسس عليها التشوف إلى البيان، وتوسم السلامة في الأحكام.

وبه يعلم أن دعوى الإعلام تحققت بما ألمعت إليه من قضايا الأحكام عند حذاقنا الأعلام. فعملية توجيه الفهم عندهم رهينة باستحضار الاعتبارات الدلالية بما تتطلبه من مراعاة حرمة النص والنظر في مقتضيات السياق.

هذا عن القضية، فماذا عن المسألتين؟

ويتقوم العمل فيهما بترديد النظر في أنواع السياق وأهميته في تنـزيل الأحكام، فهما أمران يحتاجان إلى ضرب من الكلام:

مسألة تتعلق بأنواع السياق

ومسمى السياق مفرد محلى بأل فيعم جميع الأفراد الداخلة في مفهومه دفعة من غير حصر. وقد عمل المهتمون على تخصيصه حصرا بالمقالي والمقامي أو باللغوي والخارجي، وسأعمل على إجراء هذا العام على عمومه وذلك برد أفراده الجزئية إلى تراجم كلية ضمن الأنواع الآتية:

1. سياق الخطاب

ويطلق على اللغوي والداخلي والنصي وبابه ما نبه عليه الجاحظ في كتاب الحيوان من أن «للعرب أمثالا واشتقاقات، ومواضع كلام تدل على معانيهم وإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولها حينئذ دلالات أخر. فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل. فإذا نظر في الكلام وليس من أهل هذا اللسان هلك وأهلك»([8]).

فالنص مشعر بأن تردد معاني الصيغ مرتبط باختلاف مواقع الكلم وسوق العبارات، وإليه مال صاحب كتاب الزينة فقال: «فالأسماء والصفات إنما هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها لا تدل على غير أنفسها، لأن الله عز وجل لا يجمع منها شيئا فيؤلفها أبدا إلا لمعنى»([9]).

أما الغزالي فيرى أن اللفظ «لا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إليه، والقرينة إما لفظ مكشوف، وإما إحالة على دليل العقل، وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز، وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها»([10]).

فقصد اللفظ بالذات دون رعي الحيثيات لا يعين على فهم المراد. فدلالة اللفظ لها اعتباران:

أحدهما: قياسي؛ هو ما تدل عليه الصيغ في أصل وضعها على الإطلاق.

والثاني: استعمالي؛ هو ما يقضي عرف التخاطب بالقصد إليه والقاعدة أن الأصل الاستعمالي (اللغوي والشرعي) إذا عارض القياسي كان الحكم للاستعمالي([11]).

2. سياق التخاطب

ويصدق على المخاطِب والمخاطَب لأنهما قطبا عناصر الموقف الكلامي، إذ لابد من استحضار حاليهما كما قال ابن تيمية: «فحال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام»([12]).

وقد أعجبني ما وجه به أبو حامد الغزالي (توفي 505ﻫ) سياق التخاطب في علاقته بسياق الخطاب فقال: «أما قولهم: ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد، فمن سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعاله وتغير لونه، وتقطب وجهه وجبينه وحركة رأسه وتقليب عينيه تابع للفظ، بل هنا أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علما ضروريا»([13]).

ولعل من أسباب اختلاف الفهم عند ابن تيمية: إغفال جانبي المتكلم والمخاطب إذ قال: هناك «قوم فسروا القرآن… من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنـزل عليه، والمخاطَب به» ([14]).

ومما انبنى عليه ذلك أنه: «لا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأولِه على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده» ([15]).

لأن مدار ذلك التوصل إنما يتوقف على معرفة مقتضيات الأحوال: «حال الخطاب من جهة الخطاب أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك»([16]).

مسألة تتعلق بأهمية السياق في التنـزيل

ويمكن تسميته بسياق التنـزيل؛ إذ به يكتمل العقد المنظوم في توخي العموم، فقد تقدم القول في سياق الخطاب والتخاطب وبقي الموضع مفتقرا إلى ما يجلي ضربا آخر ترجموا له بسياق الحال أو المقام.

فهذا بشر بن معتمر (توفي 210ﻫ) يرى «أن مدار الشرف على الصواب… مع موافقة الحال… وما يجب لكل مقام من المقال»([17]).

وإلى هذا مال الشاطبي فقال: «ولا يدل على معناها إلا الأمور الخارجية وعمدتها مقتضيات الأحوال»([18]).

وبه قال الزركشي فذكر أنه: «قد يقترن بالخطاب من دلالة الحال ما يقف به السامع على مراد الخطاب»([19]).

ولما كان قيد الأهمية في العنوان له تعلق بسلامة الأحكام. فإن القول بالتنـزيلي يشمل ما هو حالي أو مقامي أو خارجي.

فمسألة الإحاطة بفن التنـزيل مما جادت به أنظار السابقين، واستفرغت بسببه جهود المحققين، وأسسوا لما استفرغوا من أجله الوسع دعائم العلم بالفقه، فكان علمهم بفقههم من علمهم بواقعهم. حتى صار فقههم يسير على وزان واقعهم. يقول ابن قيم: «فالواجب شيء، والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب لا من يلقي العداوة بينهما»([20]).

وجماع القول في سياق التنـزيل أنه يتحقق بمراعاة مجموعة من الأمور يمكن ردها إلى المسائل الآتية:

1. العلم بأسباب النـزول

يقول ابن تيمية: «ومعرفة سبب النـزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»([21]). وذكر الشاطبي أن «معرفة التنـزيل لازمة لمن أراد علم القرآن»([22]).

2. العلم بالأحوال والخصوصيات

ذلك: «أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل»([23]). ويدخل فيه العلم بالعوائد والعادات ذلك: «أن الأحكام المرتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعراض والبياعات ونحو ذلك»([24]). وقد علق على هذا ابن القيم بقوله: «وهذا محض الفقه، فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل»([25]).

كما يدخل فيه مراعاة الخصوصيات «فالخصوصيات حواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر»([26]).

3. العلم بحال المكلف

بناء على أن «لكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره ولو في نفس التعيين»([27]). قال أبو إسحاق الشاطبي: «يختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة الواحدة»([28]). وقد نص خدام هذا العلم على أن مثل الذي يفتى الناس من كتاب فقه واحد كمثل الطبيب الذي يطببهم من كتاب طب واحد، فمن فعل ذلك هلك وأهلك»([29]).

كما أن الذي يكتفي في الفتوى بحفظ الفقه الجاهز كالرجل الذي عنده خفاف كثيرة على مقاس واحد يعرضها لكل الناس، قال ابن رشد الحفيد: «سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة. فهذا مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت»([30]).

4. العلم بالمناطات

بناء على أن «كل مسألة تفتقر إلى نظرين: أحدهما؛ في دليل الحكم والثاني؛ في مناطه»([31]). إذ فيه إشارة إلى ضرورة الجمع عند إجراء الأدلة بين المقدمات النقلية والموضوعات المناطية، ومؤداها أن يتحصل للمجتهد نظران دائران على الأخذ بالدليل فهما وتنويطا.

والفهم دائر على سياق الخطاب والتخاطب، أما التنويط فهو من مكونات سياق التنـزيل.

وبه يعلم أنه «لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب ذلك الواقع»([32]).

5. العلم بالمقتضيات العامة للتنـزيل

  وبابها النظر في المقتضيات العامة للتنـزيل بأبعادها الزمانية والمكانية ومعطياتها الاجتماعية والعلمية. وما يتطلبه ذاك الشمول من إلمام بالعلوم الخادمة والمعارف اللازمة مما يضيق الكلام عن تفصيلها.

وضابطها استفراغ الجهد في إصابة الحق. ولا سبيل إليه إلا باستيفاء النظر في كل ما يتعلق بالنازلة، يقول عبد الملك الجويني (توفي 478ﻫ): «ولابد من أن يفهم المجتهد الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها، فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ حكمه فيها، فليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به لم يستطعه»([33]).

فشرط طلب الحقيقة موذن بضرورة استجماع كل مقومات السياق التنـزيلي، وهذا لا يتحقق إلا بتحديد النظر في الأقضية ومتابعة ما يعرض من مستجدات وبإحالة النظر في المقدم في الباب يتبين أن التشوف إلى السلامة في الأحكام مشروط بتضلع الناظر في الشريعة من علوم العربية وأوجه تصريف أساليبها، وكيفية استحضار أطرافها ومساقاتها بكل ما تتطلبه العملية الدلالية من مراعاة حال الخطاب من جهة نفس الخطاب والمخاطِب والمخاطَب والمقتضيات العامة للخطاب التي عليها مدار الفتوى في التنـزيل.

فمؤدى الأمر في الخطاب يرجع إلى «أن الشريعة كالصورة الواحدة… وما مثلها الأمثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها حكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان»([34]).

أما المخاطِب والمخاطَب فهما قطبا التواصل، وبهما يتأسس الموقف الكلامي ولا محيص عنهما في تصوير مسمى السياق.

وأما التنـزيل فله مساقاته التي تصدق على كل ما تتطلبه العملية الاجتهادية من مكونات عينية وعلمية ومناطية.

هذا ما يسر الله تقييده بشأن الإعلام بأهمية السياق في تنـزيل الأحكام فعسى أن ينفع الله به آمين. والحمد لله رب العالمين.

الهوامش


 .[1]الرسالة، ص62.

 .[2]كتاب الزينة، 1/61.

 .[3]الرسالة، ص50.

 .[4]جامع البيان، 6/91 وقال في موطن آخر: «غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقة إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها» ينظر جامع البيان، 9/389.

 .[5]بدائع الفوائد، 4/9.

 .[6]الموافقات، 3/153 وقال في موطن آخر: «كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر عنه وما المراد به» الموافقات، 3/410.

 .[7]ينظر: أصول السرخسي، 1/163.

 .[8]كتاب الحيوان، 1/153 بتصرف.

 .[9]كتاب الزينة، 1/67. وقال أبو نصر الفارابي ت334ﻫ: «وأما استعمال مقابل الشيء فإنه نافع في الفهم من قبل أن الشيء إذا رتب مع مقابله فهم أسرع وأجود» ينظر الألفاظ المستعملة في المنطق، ص92.

 .[10]المستصفى، 1/185.

 .[11]الموافقات، 3/296 بتصرف.

 .[12]مجموع الفتاوى، 7/114.

 .[13]المستصفى، 2/42.

 .[14]مقدمة في أصول التفسير، ص79-80.

 .[15]الموافقات، 3/413.

 .[16]نفسه، 3/347.

 .[17]العقد الفريد، 4/55 – 56، وانظر أيضا: البيان والتبيين للجاحظ، 1/138 – 139.

 .[18]الموافقات، 3/347.

 .[19]البحر المحيط، 4/51.

 .[20]إعلام الموقعين، 4/220.

 .[21]مقدمة في أصول التفسير، ص47.

 .[22]الموافقات، 3/347.

 .[23]نفسه، 3/417

 .[24]الفروق، 1/176.

 .[25]إعلام الموقعين، 3/89.

 .[26]الموافقات، 4/228.

 .[27]نفسه 4/288 بتصرف.

 .[28]الموافقات، 1/209.

 .[29]ينظر إعلام الموقعين، 3/89 بتصرف.

 .[30]بداية المجتهد، 2/147.

 .[31]الاعتصام، 2/161.

 .[32]الموافقات، 4/332.

 .[33]الغياثي، ص300.

 .[34]الاعتصام، 1/244.

Science

د. عبد الحميد العلمي

جامعة فاس

دار الحديث الحسنية/الرباط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق