الرابطة المحمدية للعلماء

ندوة بالداخلة حول الحق في الولوجيات وأهميتها

 

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة –أوسرد بشراكة مع اتحاد جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة وادي الذهب-الكويرة أخيرا بالقاعة الشرفية للمجلس البلدي بالداخلة، ندوة تحت عنوان “الحق في الولوجيات وأهميتها”.
ونشط هذه الندوة، المنظمة، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تخليدا لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، والهادفة إلى تسليط الضوء على أهمية الولوجيات كحق للأشخاص ذوي الإعاقة، أساتذة وفاعلون جمعويون مهتمون بحقوق هذه الفئة من المواطنين.
يذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة سنة 2006 والتي صادق عليها المغرب في أبريل 2009، تنص في مادتها التاسعة على أنه “لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول (ولوج) الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء”.
كما تنص المادة نفسها على أن “هذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل وكذا على المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ”.

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة –أوسرد بشراكة مع اتحاد جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة وادي الذهب-الكويرة أخيرا بالقاعة الشرفية للمجلس البلدي بالداخلة، ندوة تحت عنوان “الحق في الولوجيات وأهميتها”.

ونشط هذه الندوة، المنظمة، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تخليدا لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، والهادفة إلى تسليط الضوء على أهمية الولوجيات كحق للأشخاص ذوي الإعاقة، أساتذة وفاعلون جمعويون مهتمون بحقوق هذه الفئة من المواطنين.

يذكر أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة سنة 2006 والتي صادق عليها المغرب في أبريل 2009، تنص في مادتها التاسعة على أنه “لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول (ولوج) الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء”.

كما تنص المادة نفسها على أن “هذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها،

تنطبق بوجه خاص على المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل وكذا على المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق