مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراثشذور

من أنواع علل التحريم في الأحكام

قال العلامة الفقيه أبو زيد عبد الرحمن التَّمَنَارْتِي(ت1060هـ) في فهرسته الحافلة «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» في معرض تأصيله لحرمة عشبة الدخان:«اعلم أن علل التحريم أنواع: منها الاستقذار الذي في ضمنه الخبث، ومنها المضرة، ومنها الإسكار، ومنها سد الذرائع، ثم اعلم أيضا أن قاعدة عدم الإذن أو التحريم، وقاعدة عدم سبب الإباحة أو المنع؛ قاعدتان مطردتان، فعُلم أن عدم كل واحدة من هاتين العلتين علة للحكم في الأخرى، بخلاف غيرهما من العلل، فعدم علة الإذن علةُ التحريم، وعدم التحريم علة التحريم علةُ الإذن، فمتى عُدمت علة الإذن تعين التحريم، ومتى عدمت علة التحريم تعين الإذن.

 مثاله: علة تحريم الخمر الإسكار، فمتى زال الإسكار، تعين الإذن.

آخر: علة إباحة شرب العصير مسالمة العقل وسلامته من المفاسد، فعدم المسالمة والسلامة علة منعه.

آخر: علة تحريم تناول النجاسات والمستقذرات الاستقذار، فمتى كانت العين ليست بمستقذرة، فحكم الله في تلك العين حلية التناول».

المصدر: الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، لأبي زيد عبد الرحمن التمنارتي(ت1060هـ)، (ص477)، إعداد: الفقيه محمد بن عبد الله الروداني، وتحقيق الدكتور اليزيد الراضي، وتقديم العلامة محمد المنوني، نشر مطبوعات السنتيسي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى1420هـ/1999م.

انتقاء: ذ.جمال القديم.

Science

الدكتور جمال القديم

باحث مؤهل بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء،

ومساعد رئيس مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بملحقة الدار البيضاء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق