مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوت العقديةدراسات عامة

التقليد في العقائد

يقول أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل الكومي التونسي في كتابه: “تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب” في شرح  قول ابن الحاجب (ت646هـ) في مختصره: «ولا يكفي التقليد في ذلك على الأصح» ما نصه:
« التقليد: مصدر قلدته هذا الأمر: إذا رددته إليه يقوم به. وفي الاصطلاح: العمل بقول الغير من غير حجة. فالأخذ بقول الرسول والعامي بقول المجتهد والقاضي بقول الشهود ونحو ذلك، ليس بتقليد على التحقيق وإن أطلق عليه ذلك عرفا كما أشير إليه في الأصول.
ولا شك أن الأحكام الشرعية اعتقادية وغير اعتقادية؛
– أما غير الاعتقادية؛ فاتفق أهل السنة والجماعة على جواز التقليد فيها، من غير المجتهد، ولهم في المجتهد تفصيل محلُّه أصول الفقه.
–  وأما الاعتقادية؛ فقد اختلفوا فيها، فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء والمحدِّثون وأهل التصوف وبعض النظار كأبي منصور الماتريدي وكل ما وراء النهر على صحته والاكتفاء به شرعا، وإليه مال كثير من حذاق المتأخرين كالشيخ سعد الدين[التفتازاني]. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه وكثير من المتكلمين أن لا يُجزئ وهو الأصح عند المصنف.
قال الشيخ سعد الدين رحمة الله عليه:  « ثم المانعون-أعني القائلين بأن إيمان المقلد ليس بصحيح أو ليس بنافع-:
– منهم من قال: لا يشترط ابتناء الاعتقاد على الاستدلال العقلي في كل مسألة، بل يكفي ابتناؤه على قول من عُرفت رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواترا، فيقبل قول النبي بحدوث العالَم وثبوت الصانع ووحدانيته.
– ومنهم من قال: لابد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة من الأصول الدينية على دليل عقلي، لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه وعلى مجادلة الخصوم ودفع الشبه. وهذا هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، حتى حكي عنه أنه من لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا.
لكن ذكر عبد القاهر البغدادي أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا على الإطلاق فليس بكافر؛ لوجود التصديق، لكن هو عاصٍ بتركه النظر والاستدلال، فيعفو الله عنه أو يعذبه بقدر ذنبه، وعاقبته الجنة. وهذا يشعر بأن مراد الأشعري أنه لا يكون مؤمنا على الكمال كما في تارك الأعمال، وإلا فهو لا يقول بالمنزلة بين منزلتين، ولا بدخول غير المؤمن الجنة، وعند هذا يظهر أن لا خلاف معه على التحقيق.انتهى كلامه.[1]ثم إن محل النزاع-كما نص عليه أبو منصور الماتريدي وسعد الدين- ليس في الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى، وتواتر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات، ولا في الذين يتفكرون في خلق السموات  والأرض واختلاف الليل والنهار، فإنهم كلهم من أهل النظر والاستدلال؛ بل في من نشأ في شاهق جبل مثلا ،ولم يتفكر في ملكوت السموات والأرض، فأخبره إنسان بما افتُرض عليه اعتقادُه، فصَدَّقه فيما أخبره بمجرد إخباره من غير تفكر ولا تدبر.
فظهر بما ذكر أنه لا خلاف بين أهل السنة في أن الإيمان عن علم يقيني عن موجب أتم وأكمل، إنما الخلاف هل يُجزئ غيره أو لا يُجزئ؟ وإذا كان لا يجزئ هل يكون صاحبه ليس بمؤمن أو ليس بطائع؟ على أنه كما قال بعضهم: لا خلاف في إجراء الأحكام الإسلامية عليه.
وها هنا طريقة أخرى؛ قال سعد الدين: حكي عن ابن عياش[2] وجماعة أنهم يقولون: من العقلاء من يكلَّف النظر، وهم أرباب النظر، ومنهم من يكلَّف التقليد وهم العوام والعبيد وكثير من النسوان لعجزهم عن النظر في الأدلة وتمييزها عن الشبه، لكنهم كلفوا تقليد المحقق دون المبطل. ثم ذكر بعض المتأخرين أن العاجزين عن النظر إنما كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي تتسارع إلى الأفهام، فإن فهموا كفاهم، ولا يكلفون بتخليص العبارة، وإن لم يمكنهم الوقوف عليها ولا فهمها فليسوا بمكلفين أصلا، وإنما خلقوا لانتفاع المكلفين بهم في الدنيا، وهم كثير من العوام والعبيد والنسوان.[3]وهذا القول ينظر إلى تكليف ما لا يطاق، ومع ذلك فإمكان الفهم في الجملة كافٍ في التكليف، ومن ها هنا استُبعد هذا القول، إذ ليس بجار على قواعد أهل السنة.
هذا تفصيل الأقوال؛ أما الاستدلال عليها، فالقائلون بالصحة قالوا: إن كان الإيمان هو التصديق؛ فالمقلد مؤمن، والمقدَّم حقٌّ قطعا لما مرَّ، فالتالي مثله. أما الملازمة فلحصول التصديق منه، وهو إذعانه واعترافه.
فإن قيل: لا نسلم حصول الإيمان منه، لأن العلم إما ذاتي للإيمان، وإما شرط فيه، وأيا ما كان فليس حاصلا للمقلد، إذ المقلد ليس بعالم، إذ العلم هو الاعتقاد الجازم عن مستند من ضرورة أو استدلال، وكلاهما ليس بحاصل.
قيل: المعتبر في التصديق هو اليقين، أعني الاعتقاد الجازم المطابق، بل ربما يكتفى بالمطابقة، ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض ببال في حكم اليقين.
وبالجملة، فالمعتبر في الإيمان شرطا أو شطرا: الإدراك الجازم المطابق، سواء كان عن موجب أم لا، فإذاً المقلد مؤمن على ذلك التقدير، وكل مؤمن مثاب على إيمانه، لأن الإيمان عمل صالح، وكل عمل صالح مثاب عليه، (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)[الزلزلة-7]، فالمقلد مثاب على إيمانه، وكل مثاب عليه مجزئ، فإيمان المقلد مجزئ.
وأيضا، قد ثبت من سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والخلفاء من بعده الاكتفاء به من الداخلين في الإسلام، حتى كان يحكم بدخول الجنة بمجرد الإيمان لمن آمن في الوقت الحالي، ثم مات من غير أن ينظر ولا يسعه الوقت لذلك، بل لم يحصل منه الإذعان والانقياد له عليه السلام واعتقاد صحة ما جاء به بمجرد قوله عليه السلام، ففي الصحيح عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار»[4].
وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»[5]. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فقال: يا رسول الله أَأُسلم أو أُقاتل؟ فقال له: «أَسلم ثم قاتل»[6]، فأسلم ثم قاتل فاستشهد.
وحديث الصبي اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النَّزْع، فقال له صلى الله عليه وسلم: أَسلم، فنظر إلى أبيه فقال له: أَطع أبا القاسم، فأسلَم فمات، الحديث بكماله إلى غير ذلك كما هو مسطور في السير.[7]وأما القائلون بعدم الإجزاء فقالوا: المطلوب هو المعرفة، ولا شيء من التقليد بمعرفة، فالتقليد ليس بمطلوب. وكل ما ليس بمطلوب ليس بمجزئ، فالتقليد ليس بمجزئ.
واعترض بمنع أن المطلوب المعرفة، بل الإيمان. ولو سُلم، فهي مطلوبة كمالا لا صحة. ولو سُلم، فليس ذلك على العموم، بل على الخصوص من أهل النظر والاستدلال.
وقالوا ثانيا: إن الذي يعتمد عليه في التقليد، إما أن يفرض باطلا فتقليده باطل، وإما أن يفرض حقا، فحقيقته إما أن تعلم بالتقليد فدور، أو بالدليل فيتناقض.
ورُدَّ بأن الكلام فيما علمت حقيَّته-كالأحكام التي علم بالضرورة كونها من الدين- هل من اعتقدها تقليدا مؤمن تجري عليه أحكام الدنيا والآخرة، وإن كان عاصيا بترك الاستدلال إن كان من أهله، أم لا؟
وقالوا ثالثا: ثبت ذم التقليد كتابا وسنة وآثارا، وكل مذموم غير مجزئ فعله، بل الواجب تركه.
وأجيبَ بأن المذموم إنما هو تقليدُ المبطل، لا تقليد المحق. ولو سلم، فهو لمن اقتصر عليه مع القدرة على العلم. وإلا، فكيف يعقل شرعا ذم من صمَّم على الشهادتين لسماعه منه ذلك عليه السلام أو تواتر ذلك عنده؟
واعلم أن الجميع اتفقوا على وجوب العلم في الجملة، وإنما الخلاف فيما يخرج من الكفر. والتحقيق أن ها هنا حالتين: حالة بلوغ الدعوى، بشرط سمعها، وحالة ما بعدها.
 أما الأولى؛ فالواجب فيها تحصيل الإيمان عن عقد جازم، سواء كان عن نظر أم لا، فإن حصَّله فهو سعيد شرعا كما تقدم من الأدلة، وإن لم يحصّله فهو كافر اتفاقا.
وأما الحالة الثانية، فالواجب تحصيل الإيمان عن عقد جازم عن موجب، قال تعالى: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض)[يونس-101]، (فاعلم أنه لا إله إلا الله)[محمد-19]، ( فاعتبروا يا أولي الأبصار)[الحشر-2].
ثم الموجب للعلم عند أهل السنة والجماعة بالاستقراء أربعة: ثلاثة للعموم، وواحد للخصوص.
أما الثلاثة:
فالأول منها: الضروري من حسي أو عقلي
والثاني: النظر الفكري
والثالث: الدليل السمعي
والرابع: الإلهام: وهو إلقاء علم في القلب على جهة الفيض.
ثم اعلم أن الضروري لا خلاف في الاعتماد عليه عند جميع العقلاء، وكذلك السمعي فيما لا تتوقف دلالة السمع عليه، والإلهام مخصوص، فلم يبق إلا النظر العقلي وهو معتمد الأشاعرة وجميع المتكلمين؛ إذ العقائد الدينية التي تتوقف دلالة السمع عليها لا تثبت إلا بالنظر الفكري، إذ ليس هي من الضروري باتفاق، وإثباتها بالسمع دور، والإلهام خاص بالخصوص، فيتعين النظر الفكري.
والمحدّث يقول: قولكم يتعين النظر العقلي، ما تعنون بالنظر العقلي؟ البحث عن الجوهر والعرض، وعن الصفات ومتعلقاتها ووحدتها وكثرتها، أو غير ذلك؟ فإن عنيتم الأول فباطل، ومنه حذر السلف الصالح، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: «إذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمى أو غيره، فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له». وإن عنيتم غير ذلك من طرق الاعتبار بدلالة الآفاق والأنفس والأدلة السمعية على وجود الحق جل وعلا واتصافه بصفات الكمال، فذلك أمر جلي يحصل بأدنى نظر، بل يكاد أن يكون أمرا ضروريا لسائر الذوات، وإليه الإشارة بالفطرة الإسلامية كما قال عليه السلام حسبما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[8]، وقال تعالى:( أفي الله شك)[إبراهيم-10] إلى غير ذلك.
وأما تفصيل تلك الصفات وتعيينها، وتفصيل تلك الأسماء وتعدادها فلا يعلم إلا من جهة السمع، إذ لا مجال في ذلك للعقل، إذ العقل قاصر عن إدراك ذلك، ولذلك قد ضل كثير بخوضهم في ذلك، وحيث كفرتم من كفرتم من سائر الفرق إنما هو لمخالفة المسموع إجماعا، فمن عَلم النبي صلى الله عليه وسلم وشاهَد المعجزة أو تواترت عنده حتى حصَل له العلم به، فإنه يحصل له العلم بكل ما ثبت منه ونقل عنه من غير نظر عقلي ولا قياس منطقي.
والأشعري يقول: لا كلام في من حصَّل هذا القدر؛ إذ قد حصَّل ما وجب عليه، وإنما الكلام في من لم يحصله، أو شك في هذا الأصل كالمخالفين للملة، فبالضرورة لا يتكلم معهم إلا بالعقل على الطريق المعلومة والشروط المرسومة، والمخالف إن تمادى بعد الإرشاد يُقتل أو يُهجّر.
والمحدّث يقول: إذا لا تتعلم الطريق العقلي لتحصيل المطلوب وإنما لرد المخالف، ونحن نقول جاء عنه عليه السلام أنه رد المتردد والمرتاب بواسطة الشبهة إلى التصميم والعقد والتمسك بالسمع، ولم يرده إلى النظر العقلي، إذ لو كان هو المتعين لذلك لرده إليه لإمكانه.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وليَنْتَه»[9] وفي طريق أخرى قال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله»[10]. فانظر لماذا ردَّه، ولم يردَّه إلى إبطال التسلسل.
وجاء من طريق الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا قال ذلك فقولوا: ) قل هو الله أحد الله الصمد )[الإخلاص] إلى آخر السورة، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان»[11] فهذا تعليمه عليه الصلاة والسلام، وهو والله النافع، وقد اعترف بذلك بعض أهل النظر حيث قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز.
والأشعري يقول لهم: قد لا يمكن مع المخالف شيء من ذلك، كما إذا كان ذا شوكة، أو كان له مشاركة في العلوم الفلسفية، ولو عولج بالنظر العقلي لأذعن.
فعند هذا التحقيق يرتفع النزاع، ويكون تعلُّم علم الكلام من فروض الكفاية، وتحصيل المعتقدات عن علم ولو بدليل سمعي إجمالي أو تفصيلي من فروض الأعيان، وتحصيلها في الزمن الثاني من زمن الخطاب عن عقد جازم ولو عن غير دليل كذلك من فروض الأعيان، وبهذا تتفق أقاويل العلماء، فاعرف ذلك.
وأما الصوفي في البداية ففقيه أو أشعري، وفي النهاية صاحب إلهام ولطائف أفهام، وقد مضى تقرير مذهبه فاعلمه. والله الهادي إلى الصواب وإليه المآب».

 

[كتاب: تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب –

تأليف: الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم

البكي الكومي التونسي (ت916هـ)-

تحقيق: نزار حمادي- مؤسسة المعارف/بيروت-الطبعة الأولى/2008-ص: 86-95]

الهوامش:
[1] شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني-5/ 265 -الناشر:دار المعارف النعمانية/باكستان/1981-انظر موسوعة:الشاملة
[2] البصري من مشايخ القاضي عبد الجبار
[3] نفسه-ص:265 فما بعد
[4] صحيح البخاري-باب من خص بالعلم قوما دون قوم-الجزء الأول-الحديث رقم:128ص: 46 –طبعة دار الحديث-القاهرة/2004
[5] أخرجه مسلم في الإمارة-باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة-حديث رقم:1890 –طبعة ألفا للنشر والتوزيع-مصر/2008-ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي-ص:542 -والبخاري في الجهاد والسير-باب  الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل-حديث رقم:2866 –الجزء الثاني-ص:286 طبعة دار الحديث-القاهرة/2004
[6] أخرجه البخاري في الجهاد والسير-باب عمل صالح قبل القتال-فأورد الحديث، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك:(عَمل قليلا، وأُجر كثيرا)،حديث رقم:2808- الجزء الثاني-ص:286 طبعة دار الحديث-القاهرة/2004 –ص:281
[7] أخرجه البخاري في الجنائز-باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟وأورد الحديث ،ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك:(الحمد لله الذي أنقذه من النار) حديث رقم:1356- الجزء الأول-ص:344 طبعة دار الحديث-القاهرة/2004
[8] إشارة إلى الحديث الشريف المروي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما من مولود إلا يولد على الفطرة،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»-أخرجه البخاري في الجنائز- باب إذا أسلم الصبي- حديث رقم:1358- الجزء الأول-ص:344 طبعة دار الحديث-القاهرة/2004 -وأخرجه مسلم في القدر-باب معنى كل مولود يولد على الفطرة- حديث رقم:2658 –طبعة ألفا للنشر والتوزيع-مصر/2008-ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي-ص:748
[9] أخرجه البخاري في بدء الخلق-باب صفة إبليس وجنوده- حديث رقم:3276- الجزء الثاني-ص:398 طبعة دار الحديث-القاهرة/2004 -ومسلم في الإيمان-باب بيان الوسوسة في الإيمان- حديث رقم:214 –طبعة ألفا للنشر والتوزيع-مصر/2008-ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي- الجزء الأول- ص:47
[10] أخرجه مسلم في الإيمان-باب بيان الوسوسة في الإيمان – حديث رقم:212 –طبعة ألفا للنشر والتوزيع-مصر/2008-ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي- الجزء الأول- ص:47
[11] الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى-حديث رقم:10497-الجزء6-ص:169-باب الوسوسة-تحقيق:عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن-طبعة دار الكتب العلمية-بيروت/1991

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وبعد
    قول المصنف في حد التقليد اصطلاحا: " هو العمل بقول الغير من غير حجة"معترض عليه من كثير من علماء الغرب الإسلامي كالسنوسي والمنجور وجسوس وغيرهم، بدعوى أنه غير جامع، إذ يخرج منه عمل العامي بقول المفتي مستدلا بقول الله تعالى : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" حتى إن السنوسي عده تعريفا لغويا: قال في شرح الوسطى ص:36: " وفي اللغة يقول بقول الغير بلا حجة" وقد اختار هؤلاء العلماء حد ابن عرفة في شامله واستحسنوه، وهو قوله:" التقليد اعتقاد جازم بقول غير معصوم" فخرج بذلك متبع الرسول من التقليد، لكن من جهة كونه معصوما بعدما قامت الدلالة على عصمته بالمعجزات، وعلى هذا لا يخرج من التقليد في العقائد من اتبع قول غير المعصوم، وكذا ما لا تتوقف دلالة المعجزة عليه، وإخراج المصنف العامي من التقليد باتباع المجتهد فيه تساهل لأن المطلوب في العقائد الجزم بسلامته، وغير المعصوم جائز عليه الصواب والخطأ، فكيف يحكم المقلد على صحة نفس دليل المجتهد، وأنه مطابق لما في نفس الأمر؟ وماذا يفعل باعتقاده، إذا ما لاح للمجتهد دليل آخر؟ لكن المصنف اختار مذهب ابن الحاجب في إخراج متبع المفتي من التقليد، مع أنه مقلد بإجماع الأصوليين والفروعيين
    قال الجويني في البرهان ج2/1356 :" التقليد هو قبول قول الغير بغير حجة، فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد" . هذا وإن كان حد ابن عرفة أكثر احترازا، بإدخاله متبع المفتي والمجتهد في التقليد، فإن بعضا من علماء الكلام المغاربة كاليفرني وابن خمير استعملوا الحد الأول واعتبروه جامعا، لأنهم لم ينظروا في صياغة الحد إلى حجة العامي وهي قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" بل نظروا إلى الحجة التي من جهة المفتي، فإن عجز المقلد عن تحريرها وتقريرها وحل شبهها لا بدليل إجمالي ولا تفصيلي عدوه مقلدا، وربما لم يعترضوا على حد ابن عرفة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق