مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

اختلاف الفقهاء بسبب عدم بلوغ الحديث أو نسيانه وأثر ذلك في الفروع الفقهية

 1- بيان مراتب العلماء في السنة النبوية

 اشترط أهل العلم فيمن يتصدى للتوقيع عن الله ورسوله أن يتصف بالعلم والصدق والتقوى، وأن يكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وذلك لأن، المنصب الذي أقيم فيه منصب عظيم الخطر جليل الأثر، لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، ومن ثم كان حقيقا بصاحبه أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه[1] . وأول من قام بهذا المصب الشريف، كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله ” سيد المرسلين “، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين : ” قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين “[2] فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام، ومشتملة على فضل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا…

ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام[3] وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن وجند الرحمان، أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها بيانا، وأصدقها إيمانا، وأعمها نصيحة، وأقربها إلى الله وسيلة وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط .

والسر في تفاوت الصحابة في العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان منهم المتفرغ الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ومنهم العامل في تجارته وصناعته، ومنهم المنقطع للعبادة الذي لا يجد عملا ولا مهنة، ومنهم البدوي والحضري، والمقيم والظاعن، ومنهم المشتغل بضيعته وماشيته، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس للتعليم مجلسا عاما يجتمع إليه فيه الصحابة كلهم إلا لماما، وإلا أيام الجمعة والعيدين، وفي الوقت وبعد الوقت، ولذلك كانوا رضي الله عنهم مختلفين في مقدار ما حملوا عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا هو حالهم فمن جاء بعدهم ممن تتلمذ على أيديهم وعلى أيدي تلامذتهم أولى بذلك وأجدر.

وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية بقوله:” إن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء من العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم . ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا في ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وإما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط”[4].

ومن أمثلة ذلك مما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم : أن الخلفاء الراشدين ـ وهم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وفتاويه وقضاياه ـ وغيرهم ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه إلا قليلا كانت تفوتهم بعض المسائل فلا يطلعون عليها .

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات لما جاءته الجدة تسأله الميراث قال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس: فقال المغيرة ابن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر “[5].

وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا [6]. ولم يكن هؤلاء الثلاثة بأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، غير أنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه، وعرفوا ما لم يعرف من أمر هذه السنة التي اتفقت الأمة على قبولها والعمل بها.

وعمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره أبو موسى الأشعري وغيره .

روى مالك بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب، فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال : مالك لم تدخل؟ فقال أبو موسى : سمعت رسول الله صلى االله عليه وسلم يقول : ” الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع” فقال عمر : ومن يعلم هذا، لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع” فقال : لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا . فإن سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري، قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى، أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم .[7]

ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ـ وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي ” يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.

ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمان بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يسنوا سنة أهل الكتاب[8] .

وكذلك لم يعلم حكم الدخول في بلدة أصابها الطاعون حتى أعلمه بذلك عبد الرحمان بن عوف. روى مسلم عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ[9] لقيه أهل الأجناد أبي عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، ودعوتهم، فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر[10] فاصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح ، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ـ وكان عمر يكره خلافه ـ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان: إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمان بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه” قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف “[11]

فيتجلى من هذا المثال الأثر الواضح الذي سببه عدم وصول النص إلى هؤلاء القوم من الصحابة رضوان الله عليهم حتى اختلفوا إلى قولين ـ وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ مع أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى عبد الرحمان بن عوف، أسامة بن زيد بلفظ: ” إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها “[12].

 ومن ذلك أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.[13]

ومنه أيضا ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة فكانت تبكي لأنها كانت لا تصلي.

روى مسلم بسنده عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمان بن عوف[14] استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي “، قالت عائشة : فكانت تغتسل في مركن[15] في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب، فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.[16]

وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله .[17]

وأفتى علي وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها[18] .

وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.

وكذلك عبد الله بن مسعود لم يكن أيضا مطلعا على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المفوضة المذكورة حتى أخبره معقل بن سنان الأشجعي .

روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : ”  لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث “، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا، مثلما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.[19]إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد الكثيرة التي يصعب عدها وإحصاؤها في هذا المقام.

وأما ما وقع بين التابعين ومن بعدهم فذلك عندهم أكثر وأوسع لا يمكن الإحاطة به واستيعابه في هذه الصفحات. قال ابن تيمية رحمه الله :” وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا . وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها . فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج إلى بيان، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة، أو إماما معينا، فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.”[20].

وإلى هذا المعنى أشار الشافعي بقوله: ” لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم، ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه موجودا عند غيره . وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه. ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره .

وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها : دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله ، بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات فيما وعوا منها “[21].

وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في شأن السنن وتفاوت درجة العلماء في الإحاطة بها نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ وأهل العلم من الأحاديث في عصره، وفيما قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك، إلا قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا . ولعل هذا الذي جعله يقول : ” مهما قلت من قول أو أصلت من أصل، فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما قلت، فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم[22] .

وفي لفظ آخر له : ” إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط.”[23]

وقد رويت مثل هذه العبارات عن بقية الأئمة المجتهدين أو قريب منها.

ونقل الشيخ محمد عوامة عن البقاعي أنه حكى عن شيخه ابن حجر العسقلاني أنه قال : ” غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا، حتى ذكر عن الشافعي أنه قال : من ادعى أن السنة اجتمعت كلها عند رجل واحد، فسق، ومن قال : إن شيئا منها فات الأمة: فسق”[24].

فما من أحد إلا وقد شذ عنه أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعد جيل الصحابة أجوز، ولذلك وجدنا بعض فقهاء الإسلام إذا عرضت عليه نازلة لا يحفظ فيها شيئا يعاملها معاملة ما لا نص فيه، ويجتهد فيها برأيه، أو يعمد فيها إلى ظاهر نص آخر أو عمومه، أو يقتدي فيها بمن مضى قبله من القرون الفاضلة، أو ما إلى ذلك مما يوصله اجتهاده :إليه. بينما يكون غيره قد حفظ فيها سنة فيحكم فيها بموجبها، فيقع الاختلاف بينهما[25].

وفي مثل هذا المعنى يقول الدهلوي رحمه الله ـ وهو يعدد أسباب اختلاف الفقهاء.

ومنها : أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسِّد إليهم فاجتهدوا بآرائهم: أو اتبعوا العمومات، أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فافتوا حسب ذلك. ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادح في الحديث وعلة مسقطة، أو لم تظهر في الثالثة وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث، ورحلوا إلى أقطار الأرض، وبحثوا عن حملة العلم فكثر من الأحاديث ما لا يرويه من الصحابة إلا رجل أو رجلان، ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان وهلم جرا، فخفي على أهل الثقة، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث كثير من الأحاديث، رواه أهل البصرة مثلا وسائر الأقطار في غفلة عنه، فبين الشافعي أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة، فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال، ثم إذا ظهر عليهم الحديث بعدُ رجعوا من اجتهادهم إلى الحديث، فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قدحا فيه، اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة “.[26]

قد يظن البعض، أن الاختلاف الفقهي بهذا السبب إنما كان قاصرا على فترة ما قبل تدوين السنة، وإنه لما جمعت في كتب ودواوين ارتفع الخلاف بين أهل الفقه من هذه الجهة، فهذا لا يصح أبدا، لأن تدوين السنة وجمعها في الكتب لم تحصل به الإحاطة التامة بالحديث، لذلك فالخلاف بهذا السبب لا زال قائما إلى اليوم…[27].

قال ابن تيمية رحمه الله: ” ولا يقول قائل: الأحاديث قد نقلت ودونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية”[28].

ولهذا السبب لم يشترط العلماء في الرجل ليصير مجتهدا أن يعرف الأحاديث كلها، وأن يعلم جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، لأنه لو اشترط ذلك لتعسر وجوده ولندر اكتماله، ولما وجدنا في الأمة مجتهدا، وإنما غاية العلم، كما قال ابن تيمية : ” أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك بقليل من التفصيل الذي يبلغه”[29]. وهذا قد اتفق لجميع الأئمة المجتهدين المقبولين عند الأمة قبولا عاما.

ومثل عدم بلوغ الحديث إلى الفقيه المجتهد، نسيانه، فيكون في هذه الحالة كمن لم يبلغه الحديث أصلا . وقد مثل ابن تيمية لذلك بالحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه: ” سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال : لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار ، يا أمير المؤمنين: أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :” إنما يكفيك هكذا: وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه ” ،فقال له عمر: اتق الله يا عمار فقال : إن شئت لم أحدث به، فقال : بل نوليك من ذلك ما توليت ” [30].

فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار بن ياسر فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به.[31] وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته، فقالت امرأة : يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: ” آتيتم إحداهن قنطارا”[32]، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها[33].

2- الأثر الفقهي المترتب على عدم بلوغ الحديث أو نسيانه  

لقد ترتب على ظاهرة التفاوت في الاطلاع على الحديث النبوي اختلاف كبير في مسائل فقهية كثيرة منها على سبيل المثال :

أ ـ مسألة ربا الفضل :

 روي عن ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وعروة بن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب أنهم كانوا يقولون بجواز ربا الفضل، وأنه لا ربا إلا في النسيئة ـ وهو بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض، وإن كان من غير زيادة، وأن بيع الربويات مع التفاضل في النوع الواحد جائز مع التقابض ـ فلما بلغهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض[34]، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز”[35]، رجعوا إلى قول الجمهور بتحريم ربا الفضل .

وفي هذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله :” وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجلة من العلماء الصحابة والتابعين والعترة والفقهاء فقالوا : حرم التفاضل فيما ذكر غائبا كان أو حاضرا . وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة، مستدلين بالحديث الصحيح : ” لا ربا إلا في النسيئة ” . وأجاب الجمهور بأن معناه لا ربا أشد إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل، ولأنه مفهوم، وحديث أبي سعيد منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق، فإنه مطرح مع المنطوق، وقد روى الحاكم أن ابن عباس رجع عن ذلك القول أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة واستغفر الله من القول به [36].

ونقل الشوكاني عن الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال: حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظه، وروى الحازمي أيضا أنه قال: كان ذلك برأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه سلم[37].

ب ـ مسألة التطيب لمن أراد الدخول في الإحرام :

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها : ” طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرْمه حين أحرم ولِحِله قبل أن يطوف بالبيت”[38].

قال الإمام الحازمي رحمه الله : ” ولم يبلغ عمر حديث عائشة، ولو بلغه لرجع إليه، وإذا لم يبلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع”[39].

ومثله قول الزركشي : ( وحديث عائشة مقدم لا محالة، لأنها نقلت النص، وعمر رضي الله عنه إنما منع استدامة التطيب بالاستنباط)… [40] .

ج. مسألة التوقيت في المسح على الخفين :

كان عمر بن الخطاب يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف. ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة، منها :

ما روي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة : وللمقيم يوم “.[41]

وفي رواية أخرى عن صفوان بن عسال قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.”[42].

وعن شريح بن هانئ قال :” أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم “.[43].

د ـ مسألة لزوم الوقف :

 كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الرجل إذا وقف وقفا لا يلزمه إنفاذه بل يجوز له الرجوع عنه إلا إذا جرى منه الوصية، أو حكم القاضي به. ولم يثبت عند أبي حنيفة شيء في لزوم الوقف.

 قال الشيخ محمد عوامة : ” وخالفه في ذلك عامة أصحابه والأئمة الآخرون فرأوا لزوم الوقف، والفتوى في المذهب الحنفي على مذهب الصاحبين :أن الوقف لازم.

قال عيسى بن أبان: لما قدم أبو يوسف بغداد كان على قول أبي حنيفة في ـ جواز ـ بيع الأوقاف، حتى حدثه إسماعيل بن علية، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر في صدقة عمر لسهامه من خيبر.

فقال أبو يوسف: هذا مما لا يسع خلافه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به ولما خالفه “.[44]

هـ ـ مسألة الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب :

اختلف الفقهاء في حكم الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال :

القول الأول: إن الإنصات واجب على كل حال، وإنه حكم لازم من أحكام الخطبة وبه قال الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار .

القول الثاني: إن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي .

القول الثالث : الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت وإن لم يسمعها جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم، وبه قال أحمد وعطاء وجماعة.[45].

قال ابن رشد رحمه الله ـ بعد سرده لهذه الأقوال ـ:” وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت “[46] وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: ” وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون”[47].

أي ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف والله أعلم . والأشبه أن يكون الحديث لم يصلهم “[48].

أثر رواية الحديث في اختلاف الفقهاء، للدكتور عبد الحق يدير، سلسلة أطروحات وأعمال رقم 17، طبعة 2011م، المملكة المغربية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس. ص249 وما يليها.

الهوامش:


[1]  ـ أنظر إعلام الموقعين : 1/ 8ـ 90

[2]  ـ ص.84

[3]  ـ المقصود من هذه الكلمة : المقدم من الناس في الإسلام

[4]  ـ انظر رفع الملام عن الائمة الأعلام، ص.4.

[5]  ـ رواه مالك في الموطأ في الفرائض باب ميراث الجدة، وأبو داود في الفرائض باب ميراث الجدة، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة، وابن ماجة في الفرائض باب ميراث الجدة.

[6]  ـ رفع الملام، ص.4

[7] ـ رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب الاستئذان، وأخرجه مسلم في كتاب الآداب باب الاستئذان، والبخاري في كتاب التسليم والاستئذان ثلاث، وأبو داود باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان والترمذي في كتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، وقال هذا حديث حسن صحيح .

[8]  ـ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وأبو داود في كتاب الخراج باب في أخذ الجزية من المجوس، والترمذي في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، وقال: هذا حديث حسن .

[9]  ـ سرغ: بسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم عين معجمة ـ قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز ـ .

[10]  ـ قوله ” إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه “أي : مسافر راكب على ظهر الراحلة، راجع إلى وطني فاصبحوا عليه وتأهبوا له. كذا قال النووي في شرح هذه الجملة في شرحه على صحيح مسلم: 14/310

[11]  ـ رواه مسلم في كتاب الإسلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوه .

[12]  ـ رواه مسلم في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .

[13]  ـ رواه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة .

[14]  ـ قال النووي في شرح مسلم : 4/24 أما قوله ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فهو بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق، ومعناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة : الأختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار تعم الجميع، وأما قوله ” وتحت ” عبد الرحمان بن عوف” فمعناه أنها زوجته، فعرفها بشيئين: أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كونها زوجة عبد الرحمان .

[15]  ـ المركن :ـ  بكسر الميم وفتح الكاف ـ هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

[16]  ـ رواه مسلم في كتاب الحيض باب غسل المستحاضة وصلاتها، وأبو داود في الطهارة باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة والترمذي باب ما جاء في المستحاضة أنه تغتسل عن كل صلاة والنساء في الطهارة باب الاغتسال من الحيض .

[17]  ـ أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وقال : هذا حديث صحيح والنسائي في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.

[18]  ـ أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، والنسائي في كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وابن ماجة في كتاب الطلاق باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج.

[19]  ـ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، فقال : حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب النكاح باب إباحة التزويج بغير صداق، ومعنى قوله : ” لا وكس ولا شطط “أي لا نقص ولا زيادة.

[20]  ـ انطر رفع الملام، ص. 6.

[21]  ـ انظر الرسالة، ص.42ـ 43

[22]  ـ، انظر حجة الله البالغة: 1/ 157

[23]  ـ  نفسه.

[24]  ـ أنظر أثر الحديث الشريف في اختلاف الآئمة الفقهاء، ص.113

[25]  ـ انظر نظرية التقعيد، ص.283.

[26]  ، انظر حجة الله البالغة: 1/ 147.

[27]  ـ انظر نظية التعقيد الفقهي، ص.285.

[28]  ـ انظر رفع الملام، ص7.

[29]  ـ نفسه.

[30]  ـ المصدر السابق، ص.9

[31]  ـ انظر رفع الملام، ص.9

[32]  ـ انساء، 20.

[33]  ـ انظر رفع الملام، ص9.

[34]  ـ قا ل النووي في شرح صحيح مسلم :11/ 10 : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تشفوا بعضها على بعض ) هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي لا تفضلوا، والشف بكسر الشين يطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد، يقال شف الدرهم ـ بفتح الشين ـ يشف ـ بكسرها ـ إذا زاد أو نقص “

[35]  ـ رواه مسلم في كتاب البيوع باب الربا، وغيره.

[36]  ـ انظر سبل السلام، 3/ 67ـ 68.

[37]  ـ انظر نيل الأوطار: 5/ 192.

[38]  ـ رواه مسلم في كتاب الحج باب استحياء الطيب قبل الإحرام والبخاري في كتاب الحج باب التطيب عند الإحرام، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، وقال حديث حسن صحيح.

[39]  ـ أنظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص.73

[40]  ـ نفسه .

[41]  ، رواه أبو داود في الطهارة باب التوقيت في المسح، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين والمقيم .

[42]  ـ رواه الترمذي في الطهارة ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والنسائي في الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجة في الطهارة باب الوضوء من النوم .

[43]  ـ رواه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين وغيره .

[44]  ـ انظر أثرالحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء،.ص.123، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي، 249:2ـ 251 و الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث، ص. 570

[45]  ـ انظر بداية المجتهد، 1/ 117

46]  ـ رواه البخاري في الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ومسلم في كتاب الجمعة، والترمذي في كتاب الجمعة باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب وغيرهم .

[47]  ـ الأعراف، الآية 204

[48]  ـ انظر بداية المجتهد :1/ 117.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق