التحسينات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة13
ذ/ عبد السلام اجميلي
من علماء القرويين
الرأي الثاني:
ليس الاستحسان دليلا شرعيا ولا يصح العمل به، ولا الاعتماد عليه، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي([1]).
ولقد عقد الإمام الشافعي في كتابه (الأم) كتابا خاصا بالاستحسان سماه (كتاب إبطال الاستحسان) ساق فيه الأدلة على بطلانه، كما هو ظاهر من عنوانه([2])، كما أفرد الاستحسان بالذكر في كتابه (الرسالة) تحت عنوان (باب الاستحسان) ([3]) ومما جاء فيه([4]):
أولا...أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر.
ثانيا:..كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ.
ولقد ذكر الإمام الشافعي في بداية (الرسالة): ...فإن القول استحسان شيء يحدثه لا على مثال سبق([5]).
ومما تقدم يتبين لنا نقض الإمام الشافعي للاستحسان([6]).
اعتراض:
فإن قيل: لا يصح إطلاق القول بأن الشافعي رفض الاستحسان، لأنه قد قال به في عدة مواضع منها([7]):
-أولا: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما.
-ثانيا: استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام.
-ثالثا: استحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.
وأجيب:
-أولا: إن صحة نسبة هذه الأقوال للإمام الشافعي محل بحث ونظر، لأن الآمدي قبل أن يذكرها في (الإحكام) قال: وقد نقل عن الشافعي أنه قال([8])،فلم يجزم بنسبتها إلى الإمام الشافعي، إذ لو كان جازما لقال: قال الشافعي أو ذكر موضعها فيما كتبه الشافعي.
-ثانيا: لو صح النقل عن الإمام الشافعي، فإن معنى الاستحسان في عباراته هو العمل بالاجتهاد، وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى رأي الفقيه، ولا أحد يخالف هذا النوع من الاستحسان([9]).
-ثالثا: إن الاستحسان المذكور ليس من باب الاستحسان المختلف فيه إن تحقق، وإنما كلامه مبني على مآخذ فقهية مبنية في محالها ومظانها([10]).
-رابعا: إن الاستحسان المذكور هو من قبيل الاستحسان اللغوي أي عد الشيء حسنا، وليس من قبيل الاستحسان الاصطلاحي([11]).
-خامسا: إنما أراد الشافعي بالاستحسان العرف([12]).
الرأي الثالث:
أن الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا بنفسه، هو تابع لغيره من الأدلة الشرعية المعتبرة، وبه قال الشوكاني([13]).
[1] -الإحكام لابن حزم 2/192.
[2] -الأم للإمام الشافعي 7/298.
[3] -الرسالة ص 503.
[4] -الرسالة ص 504.
[5] -الرسالة ص 25.
[6] -الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه ص 121.
[7] -الإحكام في أصول الإحكام للآمدي 4/136.
[8] -الإحكام في أصول الأحكام 4/136.
[9] -أصول السرخسي 2/190.
[10] -المحلى شرح جمع الجوامع 2/354.
[11] - حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2/354.
[12] - الاستحسان عند الأصوليين لمنصور ص 202.
[13] -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 241.