مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكي

التقرير العام عن الدورة التكوينية في قواعد فقه الأسرة في المذهب المالكي

 

في إطار أشغال التكوين التي يضطلع بها مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء، للإسهام في تكوين وتأهيل جيل جديد من الباحثين المتخصصين في الفقه المالكي:

نظم المركز بشراكة وتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة دورة تكوينية متخصصة، في موضوع:

«قواعد فقه الأسرة في المذهب المالكي»

يومي 01ـ 02 جمادى الثانية 1434ﻫ، الموافق 12 ـ 13 أبريل 2013م.

بمقر مركز البحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية بوجدة، (منار المعرفة).

وقد شارك فيها ما يناهز 800 باحث من مختلف أقطار المغرب، إضافة إلى مشاركين من دول أخرى، مثل: الجزائر، واليمن، وموريتانيا، وليبيا، ومصر، والإمارات، والأردن، والسعودية، ومالي، وغانا، وغينيا، وسينغال، وساحل العالج وماليزيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج.

وقد أطر هذه الدورةَ فقهاءُ وأساتذة من مختلف الجامعات المعاهد العليا بالمغرب، اشتغلوا خلال يومين، لإعطاء ملخص جامع عن أحكام الأسرة في الفقه المالكي من خلال قواعدها الفقهية.


وقد توزعت عروض هاته الدورة على أربع جلسات، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية.

الجلسة الافتتاحية: برئاسة الدكتور محمد الروكي

الجمعة فاتح جمادى الثانية 1434ﻫ، الموافق 12 أبريل 2013م

على الساعة 30:9د

  افتتحت الجلسة بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم.

ثم تناول الكلمة الأستاذ العلامة محمد الروكي رئيس الجلسة، تحدث فيها عن مناسبة عقد هذه الدورة في مدينة وجدة، بسبب كونها تعرف حراكا ثقافيا وعلميا، كما تحدث على جهود اللجنة المنظمة على تنظيم هذه الدورة، وخص بالذكر الرابطة المحمدية للعلماء، وأثنى على فكرة إنشاء المراكز العلمية بأنها فكرة محمودة، نحن أحوج إليها؛ لما تقوم به من دراسات جادة، ومن نشر مخطوطات ومصنفات، والباحثون في حاجة إلى هذه الجهود،وعلى الرغم من حداثة تأسيس هذه المراكز إلا أنها آتت أكلها، ووصل إشعاعها إلى البيوت والعقول بما يساهم في المغرب المفكر، المغرب الثقافي، ثم تحدث على أهمية موضوعها، حيث إن التشريع الإسلامي أعطى للمرأة عناية بالغة واهتماما واسعا وتفصيلا كثيرا، كما في سورة البقرة والنساء وغيرها، بما يمكن أن نطلق عليه مدونة كاملة لأحكام الأسرة.

كما اهتم العلماء بالأسرة في المصنفات والفروع والكليات والتقديرات في مختلف المذاهب، وعلى رأسها المذهب المالكي فهناك ثروة كبيرة في المذهب متعلقة بالأسرة.

لذلك كان استنطاق هذه القواعد والعمل بها في عصرنا يجعلنا أكثر ارتباطا بالشريعة.

ثم أعطى الكلمة للأستاذ محمد السرار الذي ألقاها نيابة عن السيد الأمين العام للرابطة المحمدية أحمد عبادي، وقد أكد الأمين العام للرابطة المحمدية على أهمية الموضوع، وأنه أهم ما يتعين الاعتناء به، وعلى ذلك تتبين أهمية عقد هذه الدورة، وذكر متابعة الرابطة لهذه الدورة منذ أن كانت فكرة إلى أن صارت مشروعا وواقعا.

وجاء في كلمته أيضا أن الفقه المالكي عالج مشاكل المجتمع فترك تراثا غنيا شاملا، وقد عالج الفقهاء النوازل التي نزلت في عصرهم بصفاء ذهني وغنى فكري ونباهة عقلية وبصرامة منهجية تامة، فلم يسلموا إلا ما سلمته القواعد، ولقد اتسم الفقه المالكي من ذلك بالسمات البارزة التي تبين مدى الاشتغال الفقهي المؤسس على العقل المنظم الصارم.

من أجل ذلك كانت الشعوب الإسلامية أكثر استقرارا اجتماعيا وفكريا وسياسيا، فما أحوجنا إلى تفعيل المرجعية الإسلامية التي هي ركيزة استقرار منظومتنا الاجتماعية.

وشكر الجهة المحتضنة لهذة الدورة، وخص بالذكر رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب، والشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة، كما خص بالشكر الأستاذ العلمي لما بذله من جهد في تنظيم هذه الدورة، وشكر الأساتذة والباحثين الطلبة المشاركين.  وختم بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين الذي يرعى العلم في هذا البلد.

وتلت كلمةَ الأمين العام للرابطة كلمةُ رئيس الجامعة، ألقاها نيابة عنه د عمر أعنان نائب رئيس الجامعة، ذكر فيها أن موضوع الأسرة ليس موضوع الساعة فحسب، بل هو موضوع جميع الساعات، فالأسرة هي نواة المجتمع، فكل ما يهم الأسرة يهم المجتمع فلا بد من تأطيرها تأطيرا يشمل جميع الجوانب الشرعية والقانونية وغيرها، وأكد على أهمية الدورة وشكر المركز المحتضن لها واللجنة المنظمة.

 

ثم قدمت كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، وألقاها نيابة عنه د عمر أجة نائب العميد، وقد بسط في كلمته أن الأسرة هي ركيزة بناء المجتمع القويم والحياة النقية الصحيحة، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يبنى على أساسها المجتمع، فتعين اتباع ما جاء به الكتاب من أسس وآداب من أجل قيام أسرة راشدة قويمة.

لقد كانت هذه التربية الإسلامية للأسرة هي السبب وراء متانة الأسرة المسلمة بين الأسر الاجتماعية المختلفة.

وقد شكر اللجنة المنظمة والسادة العلماء والأساتذة الباحثين والطلبة المشاركين.

 

من جهته تحدث دعبد الرحيم بودلال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وقدم بأنه سعيد باحتضان المركز لهذه الدورة، وبالنظر للظرف التاريخي يعد عقد هذه الدورة من أهم الاختيارات الحضارية، التي يمكن أن تنجزها مؤسسة علمية تسعى إلى بناء المعرفة وركيزتها المعرفة الشرعية، وقد دأب المركز على تأطير كثير من الدورات التكوينية وشعاره الدائم نحو بحثعلمي يسهم في مأسسة المجتمع على أساس علمي.

والأسرة هي اللبنة المحافظة على أصالة المجتمع المتحضر، والدورة رد بأسلوب عملي جد متحرر على من يريد تجاوز الأسرة أو التقليل من شأنها.

 

تلتها كلمة اللجنة المنظمة، ألقاها الأستاذ محمد العلمي، ذكر فيها أن هذه هي الأيام الجامعية الثانية، تنظم بعد سنة من الأيام الجامعية الأولى التي احتضنتها كلية الآداب بالقنيطرة، وكلتاهما تأتي في إطار تصحيح ممنهج لمجموعة من الأحكام والمقابلات الثنائية حول الفقه الإسلامي، والتي تنافي التكوين الجامعي الصحيح، ومن ثم وجب التعرض لهذا الموضوع الحيوي الحساس، الذي ينتظم أحكام الفقه الإسلامي في عقد يجمع خلاصته ولبابه.

وأشار إلى أن أهمية الفقه تزداد من جهة عائده الاجتماعي والثقافي، حيث كان ولا يزال هو عنصر الامتدادالثابت الصحيح بين الماضي والحاضر والمستقبل، الذي ساير الزمن وواكب الأحداث والتطور، وضمن السلم الاجتماعي والتاريخي والهوية الحضارية للأمة الإسلامية.

فلذلك كان الاستبحار في هذا الفقه هو السبيل القويم لتقديم الحلول للمشكلات التي تعترض الحياة الإسلامية العامة والخاصة.

وقد أكد على رفض الانسياق وراء الدعوات المغرضة حول الفقه الإسلامي، مثل القول بـ “أزمة الفقه الإسلامي” و”أزمة التراث”، وما إليها، إذ إن التراث كنز كبير تمتلكه الأمة، ولكنه كنز “مشفَّر” كما يقول المفكر عبد الوهاب المسيري، فيلزمه العمل والجهد من الباحثين، كي يؤتي أكله وينتفع الناس به، لا الطعن عليه، كما أن الأزمة المذكورة ليست أزمة فقه، بل هي أزمة معرفة وقراءة وتقصير في الاطلاع واستيفاء شروط النظر.

ونبه الأستاذ العلمي في الأخير إلى أن القصد الأكبر من هذه الدورة هو تجديد حلقات الدرس، واتصال سند العلم بين الطلاب والعلماء، وإحياء قيم الاحتساب في الطلب والقيام على هذا الشأن وحراسته، وحث الباحثين المشاركين على بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الاستفادة من العلماء والأساتذة في هذا الموضوع المهم.

الدرس الافتتاحي

بعد الكلمات الافتتاحية، أخذت الدورة في المحاضرة الافتتاحية، وكانت بعنوان:

«رؤية إسلامية لإشكالية الأموال المكتسبة أثناء الفترة الزوجية»

لفضيلة العلامة الفقيه الأصولي الدكتور محمد التاويل، أستاذ كرسي الفقه والأصول بجامع القرويين، وقد ألقاها نيابة عنه تلميذه الأستاذ عبد الرحيم الأمين مدير جامع القرويين.

وقد افتتحت هذه المحاضرة بتقرير أهمية الموضوع، خصوصا في الآونة الأخيرة؛ نتيجة التطور الذي عرفه المجتمع الإسلامي، وكذا خروج المرأة للعمل، وتأثر الدول الإسلامية بثقافات وأنظمة شرقية وغربية، وخاصة بعد صدور مدونة الأسرة المغربية، وما تضمنته مادتها التاسعة والأربعون، الأمر الذي جعل السؤال يطرح بإلحاح عن الحكم الشرعي لما يكتسب من أموال للزوجين أو لأحدهما أثناء الزواج في حالة الفراق أو الوفاة؟

وقد انكسر الحديث في هذه المداخلة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:

المحور الأولى: يتعلق بالأموال المكتسبة للزوج في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة ربة بيت، ينحصر دورها في عمل المنزل.

المحور الثانية: يتعلق بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة مستقلة بعملها، تتقاضى عليه أجرا خاصا بها من قطاع خاص أو عام، أو تمارس عملا حرا.

المحور الثالثة: يرتبط بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة تعمل في مال زوجها، وتشاركه في تنميته واستثماره.

وقبل الشروع في تفاصيل النقاط السالفة الذكر، أكد فضيلة الفقيه أن الشريعة الإسلامية تقر بمبدإ استقلال الذمم المالية للزوجين، عكس بعض الحضارات والثقافات التي تجعل المرأة وما ملكت لزوجها.

إثرها شرع المحاضر في تفاصيل الموضوع، حسب المحاور التي سطرها سابقا، وبدأ بالمحور الأول، والذي يتعلق بالأموال المكتسبة للزوج في مرحلة الزوجية في حالة كون الزوجة ربة بيت.

وفي مستهل هذا المحور نبه المحاضر إلى أن العمل القضائي المغربي اضطرب في هذه المسألة، واختلفت آراؤه في ذلك، لينتقل بعد ذلك إلى إعطاء رؤيته الاجتهادية المؤصلة على الأدلة والقواعد الشرعية في الموضوع، وبعد التوضيح العلمي للصورة ، رجح المحاضر انفصال الذمة المالية بين الزوجين، ونفى كون الزوجية سببا من أسباب اتحاد ذمتيهما، وبالتالي منع من اقتسام أحدهما مال صاحبه، دون التعاقد المسبق على الشركة، واستدل على ذلك بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، مبينا وجه دلالتها، وكذا إجماع الأمة، معززا ذلك أيضا بالقواعد الفقهية والأصولية في الباب، ليخلص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.

وفي ثنايا هذا المحور أورد المحاضر مجموعة من المغالطات والشبهات في الموضوع، وقام بتفنيدها ودحضها والرد عليها.

ليمر بعد ذلك إلى النوع الثاني، الذي يتعلق بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوجية، في حالة كون الزوجة مستقلة بعملها، والأمر نفسه في هذا المسألة أيضا، حيث بين أن حكمها عدم الشركة، معضدا ذلك بالأدلة والقواعد الشرعية الواردة في الموضوع، التي تقوي ما ذهب إليه.

لينتهي إلى المحور الثالث الذي اعتبره أيضا مثار جدال وخلاف كبير  بين العلماء، ويتعلق الأمر بالأموال المكتسبة في مرحلة الزوحية في حالة كون الزوجة تعمل في مال زوجها، وتشاركه في تنميته واستثماره، مستفتحا حديثه عن هذه المسألة بأنها هي التي تعرف بمسألة الكد والسعاية، مؤكدا بعدها أن المشهور الذي به الفتوى في الفقه المالكي أن الزوجة لا يلزمها العمل في مال الزوج، وبأن تطوعها بالعمل معه فيه لا يلزم عنه شركتها معه فيه.

لينتقل بعد ذلك إلى تفاصيل المسألة، من خلال ذكر موقف الجمهور وفتوى ابن عرضون الشهيرة في الباب، إلا أنه قبل ذلك – وكعادة العلماء –  قام بتحرير محل النزاع في المسألة، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به الزوجة في مال زوجها يتنوع إلى نوعين، يختلف الحكم باختلاف طبيعة كل نوع وآثاره المترتبة عنه.

النوع الأول: العمل الصناعي، مثل الخياطة وغزل الصوف… وبين أقوال الفقهاء في ذلك.

النوع الثاني: العمل غير الصناعي، مثل الفلاحة وتربية المواشي والتجارة… وذكر أقوال العلماء في ذلك أيضا.

واختتم هذا الموضوع بمناقشة فتوى ابن عرضون من خلال أربعة أمور، وهي: موضوع الفتوى، وتوثيقها، ومستند ابن عرضون فيها، ومبرراته

 وبعد مناقشة مستفيضة لهذه الفتوى، والرد عليها ـ سندا  ومضمونا ـ أعطى رأيه في المسألة، بناء على الأدلة والقواعد الشرعية.

الجلسة المسائية برئاسة الدكتورعمر آجة

افتتحت الجلسة المسائية بعرض الدكتور محمد الروكي رئيس جامعة القرويين:

«القواعد الفقهية لعقد النكاح»


وقد صدر الشيخ الروكي كلمته بذكر أهمية القواعد الفقهية، وأنها أهم ما أنجزه الفقهاء في كتبهم، وهي لب الفقه وسره، وخلاصته الدالة على عقلية الفقهاء وسعتها وعمقها، وقد بذل الفقهاء من أجلها جهدا كبيرا، وشملوا في ذلك جميع مضامين الفقه، ولذلك فإننا نمتلك ثورة خصبة في هذه القواعد، وهي أقسام وأنواع متعددة، واقتصر فيما يخص مداخلته على ثلاثة أنواع:

1 ـ  قواعد عامة تدخل فيها أحكام الأسرة وإن كان لم  تخصص لها.

2 ـ  قواعد متعلقة بالعقود بالعقود، وقد تضمنت جملة من أحكام الأسرة كذلك.

3 ـ  قواعد تتعلق خاصة بباب من أبواب الأسرة مثل النكاح والحضانة والأهلية ونحوها. وخص هذا القسم بالحديث، وذكر فيه جملة من القواعد التي تتعلق بالنكاح ومن ذلك:

* هل النكاح من قبيل الأقوات أو التفكهات؟ وذكر أن هذه القاعدة قد أسيء فهمها وطعن على الفقهاء بسببها بحجة أن فيها تحقيرا لشأن المرأة وليست هذه القاعدة فحسب، بل إن كثيرا مما بسطه الفقهاء قد يساء فهمه، بل إن الفقه الإسلامي مستهدف وتوجه الطعون إلى فقهائه كثيرا.

وذكر أن مقصد الفقهاء من هذه القاعدة ليس كما يفهمه هؤلاء وإنما المقصود أن حاجة الإنسان إلى الزواج هل هي ضروية أو كمالية؟ وبنوا على ذلك بعض الفروع الفقهية، ومنها مثلا: إذا كان الشخص يعول أباه الفقير فهل عليه تزويج أبيه أم ليس عليه ذلك؟ خلاف بناء على هذه القاعدة.

* حكم الشيء إنما يعتبر بأصله لا بعوارضه: وقرر فيها أن حكم الزواج تعتريه الخمسة كما قرره الفقهاء إلا أن حكمه الأصلي الندب.

* حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما: ومثاله ثبوت الزوجية بحكم القاضي بناء على شهادة الزور.

* الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، ومثاله الزواج في المرض أو الطلاق فيه ونحو ذلك.

* هل يفسد الصحيح بالنية أو هل العبرة بالمقصود أم بالموجود؟ ومثاله من تزوج المعتدة باعتقاده، ثم تبين أنها كانت انتهت عدتها، فهل زواجه صحيح بناء على الواقع، أو فاسد بناء على نيته ومقصودخ؟

* الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ، «فكل عقد المعتبر في انعاقد ما يدل على معناه لا صيغة مخصوصة»، والعبرة بما يدل على الإرادة الخفية.

* هل يقدر واحد كاثنين و«أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين»، ومثاله عقد الولي الوصي زواجه من الموصى عليه.

* هل الساكت على الشيء مقر به، قال: «والمعروف في المذهب أن السكوت لا يدل على الإقرار إلا ما استثناه الدليل»، وذكر في مسألة إذن المرأة صماتها أن ذلك مقيد بالاستبشار، فلو سكتت ورأينا على وجهها علامة السخط فلا يدل السكوت هنا على الرضا.

العرض الثاني: «القواعد الفقهية في الولاية وما يتعلق بها»

للأستاذ السفياني

أستاذ كلية الحقوق ـ سلا

وضع المحاضر بين يدي كلمته مقدمة فكرية حول الجدل الدائر بين حركات التحرر الأنثوية “الفيمينزم” وبين دعاة الشريعة الإسلامية وعلمائها حول الولاية على المرأة.

ومن ذلك الجدل الذي ثار حول مدونة الأحوال الشخصية سابقا حيث  اعتبرت من طرف الحركات النسوية أنها عنوان احتقار المرأة، وطالبوا بتغييرها ورفض الولاية، معتمدين على بعض المذاهب الفقهية ظاهرا، إلا أنهميبنون مقولاتهم على مرجعيتهم الحداثية التي تعتمد على أساسين:

أساس المعيارية الذاتية، فكل وحدة ذات سيادة مطلقة، ومرجعية ذاتها، وأن المعيارية لا تتأسس على قيود أخلاقية.

والأساس الثاني: أن المساواة مطلب لا يراعى فيه أية خصوصية، فما يجمع يبين الرجل والمرأة مثلا ليس إنسانيتهما المشتركة وإنما ماديتهما المشتركة.

ثم تعرض لتعريف الولاية لغة واصطلاحا، وشرطيتها وأقسامها، وتحدث على ولاية النسب وشروطها، وتحدث على بعض قواعدها؛ لأنها كثيرة تربو على أربعين قاعدة فقهية كما قال.

وقد قام المحاضر بتحرير مجموعة من القواعد، مقارنا بين المذاهب موازنا بين حججها.

العرض الثالث: «كيفية استثمار القواعد والأصول في دراسة فقه الأسرة: الصداق والشروط والعوائد»

للأستاذ محمد الفقير التمسماني

 عميد كلية أصول الدين بتطوان. 

افتتح كلمته بأن تأصيل الفقه الإسلامي يكون بالتقعيد، والتنظير له أهمية بالغة، وهو من الضرورة الملحة.

وجعل مداخلته تستهدف جملة من الأمور:

أولا: التعرف على المناهج التي سلكها أئمتنا في التعامل مع القواعد، وبالاستقراء والتتبع حصر هذه المناهج فيما يلي:

* منهج الاستقراء، ثم منهج الانتقاء، ثم منهج الاستنتاج، ثم منهج الاستثمار.

ثانيا: ربط الطالب الباحث في الفقه المالكي بأصول الفقه وقواعده، حتى لا يخرج عما رسمه الفقهاء من مناهج وضوابط وقواعد ومدارك وأصول.

ثم أشار إلى أن مقولة: أن مسالك النظر محصورة في أصول الفقه غير صحيحة، فقد قال الشيخ عبد الله بن الصديق: «إن العلوم المساعدة على النظر والاعتبار والاجتهاد ستة: أصول الفقه – القواعد الفقهية- المقاصد- تخريج الفرع على الأصول- الفروق – الأشباه والنظائر»، قال: وقد أبدع المالكية في هذه الفنون  إبداعا غير مسبوق.

ثالثا: إزالة الالتباس ورفع الإشكال في مجال التعامل مع المصنفات الفقهية، فتراث المغاربة غني في مجالالأسرة، لكن ما هو المنهج الذي يسلكه الباحث حتى لا يقع في الاضطراب والحيرة، ونموذج ذلك مسألة الكد والسعاية، فهناك اضطراب في استثمار القواعد والتباس في التعامل مع ظروف النازلة وأحوالها. فهي ترجع إلى فقه البادية، والفقه الإسلامي لا يحتوي فقها واحدا، فهناك فقه البادية وفقه القطر وفقه المدينة وغيرها.

وأما حديثه في القواعد الفقهية المتعلقة بالصداق والشروط والعوائد فقد جعلها مبنية تحرير النظر على أساسين اثنين: التصور والتصرف، وذلك في ثلاث عناصر:

الأول: اسثمار القواعد الفقهية في تصور حقيقة الصداق، وبيان ما يتفرع عن ذلك من فروع ومسائل، ثم الشروط ثم العوائد.

وبدأ بالصداق وذكر أهميته، ثم تساءل عن حقيقته واختلاف العلماء المالكية في تناوله، والمحقق عند المالكية أنه ليس شرطا ولا ركنا. ثم تعرض للتعارض الموجود في كتب الفقه في جانب التصور لحقيقة الصداق، والإشكالات المترتبة على ذلك، ثم ذكر بعض القواعد المتلعقة بالصداق، وكذلك ما يمكن أن يستنتج من هذه القواعد، وكذا استثمارها في جانب التصور والتصرف، وعلى نفس هذا المساق عالج قواعد الشروط والعوائد.

اليوم الثاني: السبت 02 جمادى الثانية 1434ﻫ، 13 أبريل 2013م

الجلسة الصباحية برئاسة د. محمد العلمي

افتتحت الجلسة الصباحية من اليوم الثاني

بعرض للأستاذ الفقيه الحسن الرحموني

عضو المجلس العلمي المحلي بوجدة في موضوع «القواعد الفقهية المتعلقة بموانع النكاح».

وطأ الأستاذ المحاضر مداخلته بمقدمة قرر فيها أن الشريعة الإسلامية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان:

أحدهما: المسمى أصول الفقه، وهو الذي يبحث فيه عن الأصول، سواء المتفق عليها كالكتاب والسنة أو الإجماع، أو الأصول المختلف فيها، كقول الصحابي، وشرع من قبلنا…

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية،  كثيرة العدد، وهي قواعد مهمة مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، وفيثنايا هذا التقديم عرج على نص للإمام القرافي الذي يقول فيه: «من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات» ليبين من خلاله أهمية معرفة القواعد الفقهية.

ثم ذكر أن هذه القواعد بعضها يدخل في جميع أبواب الفقه، كقاعدة: «الشك ملغى»، وبعضها يتعلق ببعض أبواب الفقه كقاعدة: «يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب».

وقد التزم المحاضر بالبدء بالقواعد التي تعم جميع أبواب الفقه من قبيل قول القرافي: « كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة»، ثم شرع في بيان معناها، وذكر بعض تطبيقاتها على موضوع مداخلته وغيرها من أبواب الفقه.

ثم استطرد الأستاذ في الحديث عن الإدراك، وأن الأصوليين يقسمونه إلى أربعة أقسام: علم يقين، وظن، وشك، ووهم، ليخلص إلى أن الفقهاء يأخذون باليقين والظن، ولا يأخذون بالشك والوهم.

ثم عاد مؤكدا أن القاعدة المتحدث عنها، هي من القواعد العامة، والتي هي: «الضرر يزال»، و«العادة محكمة»، و«اليقين لا يرفع بالشك» و«المشقة تجلب التيسير».

 لينتقل إثرها إلى ذكر القواعد التي تشمل بابا واحدا، مركزا على التي تتعلق بموانع النكاح فقط، مثل:

* «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، حيث ذكر مستندها من السنة، ومعناها، مع التمثيل لها، وبيان ما يندرج تحتها من فروع، ذاكرا أقوال العلماء في ذلك، مع عد مجموعة من الأحكام المستنبطة منها.

وختم مداخلته بسرد بعض قواعد موانع النكاح.

العرض الثاني: «قواعد الفساد في عقد النكاح»

للأستاذ جميل مبارك

أستاذ كلية الشريعة بأكادير، ورئيس المجلس العلمي بأكادير

صدر الأستاذ المحاضر مداخلته بأربع ملحوظات:

الأولى: أن هذه القواعد -موضوع العرض- كلها خاصة بعقد النكاح إلا واحدة فتعمه وغيره، وهي قاعدة «الصحيح هل يفسد بالنية».

الثانية: أن جميع هذه القواعد مفتتحة بكلمة كل، إلا واحدة، هي التي ذكرت آنفا.

الثالثة: أن معظم هذه القواعد حصل خلاف في مضمونها.

الرابعة: أن المضمون الفقهي لهذه القواعد ينبغي أن يكون موضوع الدراسة من  الباحثين.

بعد هذه الملاحظ شرع في ذكر جملة من القواعد المتعلقة بعقد النكاح، مصحوبة بشرح يبين معناها، وأمثلة تزيدها توضيحا. ومن القواعد التي أتى بها في هذا العرض ما يلي:

* «القاعدة الأولى: الصحيح هل يفسد بالنية أم لا؟»

وأشار فضيلته أن عبارة القاعدة تشير إلى وقوع الخلاف في الحكم؛ لأن كل قاعدة احتوت على أداة الاستفهام“هل”، فهي محل خلاف داخل المذهب المالكي، ومن ثم فكل الذين تناولوها بالشرح يبدؤون بهذا الخلاف، كقول المقري مثلا: (القاعدة: 569): «اختلف المالكية في  فساد الصحيح بنية..».

ثم ساق مجموعة من النماذج والأمثلة لتوضيح القاعدة، بعضها في عقد النكاح، وأخرى في غيره، من قبيل: من تزوج امرأة وهي في عدتها في ظنه، فإذا هي قد انقضت عدتها في الواقع، حيث قال: فإذا نظرنا إلى نيته، وهي زواج المعتدة، فسد النكاح بهذه النية، وإذا نظرنا إلى الواقع، وهو أنها منقضية العدة صح النكاح، وأشار إلى أن بعض الفقهاء قد جعل هذا القاعدة فرعا لقاعدة أخرى، وهي: «هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود».

ثم أتى بأمثلة أخرى خارج عقد النكاح.

* القاعدة الثانية: «كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهة فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل: بالعقد فيها والوطء مطلقا».

القاعدة الثالثة: «كل مستبرأة وطئت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك، وفي النكاح خلاف».

وقد نبه الأستاذ المحاضر إلى أنه ساق هاتين القاعدتين في مساق واحد لارتباطهما؛ لأنهما معا في العدة والاستبراء، وحكمهما واحد كما تفهمه كلمة “كذلك” في القاعدة الثانية، ثم بين معنى القاعدتين.

* القاعدة الرابعة: «كل نكاح فسد لصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال، بخلاف الإسقاط».

وقد وقف الأستاذ مع هذه القاعدة مبينا فيها أن النكاح إما أن يكون صحيحا أو فاسدا، وأن الصحيح ما توفرت في الأركان والشروط، والفاسد إما أن يؤول إلى الفسخ، وإما أن يتدارك ما فيه من الاختلال، فيعود إلى الصحة، فالنكاح الذي يعود الفساد فيه إلى أصل العقد، فإن حكمه الفسخ، سواء ظهر العيب قبل البناء أو بعده، والنكاح الذي يعود الفساد فيه إلى الصداق، فيفرق فيه ما قبل البناء فيفسخ، وما بعده فيصحح بصداق المثل، ذاكرا أن هذا ما تشير إليه القاعد المذكورة.

* القاعدة الخامسة: «كل نكاح اختلف فيه، فإنه يُحرم عقده ووطؤه، بخلاف عقد ما حرمه النص».

* القاعدة السادسة: «كل نكاح أجمع على فساده، فالمعتبر وطؤه، لا عقده بخلاف فيما لا يدرأ الحد».

وقد أشار الأستاذ أيضا إلى أنه أورد هاتين القاعدين في مساق واحد لارتباطهما؛ فموضوعهما هو نشر الحرمة بالمصاهرة، ثم بين معناهما معا، وأورد أمثلة توضحهما.

* القاعدة السابعة: «كل نكاح مجمع على فساده، أو محرم بالنص، أو لحق الورثة، فإنه يفسخ أبدا».

* القاعدة الثامنة: «كل نكاح اختلف في إجازته وفسخه، ففسخه بطلاق، وفيه ما ذكر الصداق والعدة والميراث إن لم يفسخ».

* القاعدة التاسعة: «كل نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه، ففسخه بطلاق وفيه الصداق والعدة والميراث إن لم يفسخ».

* القاعدة العاشرة: «كل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وأما بعد البناء فالمسمى».

مختتما أن هاته القاعدة مرتبطة باللواتي قبلها أيضا.

العرض الثالث: «قواعد الحقوق المرتبة على الزوجية»

للأستاذ  محمد السرار أستاذ بكلية الشريعة بفاس جامعة القرويين

ورئيس مركز البحوث والدراسات في الحديث النبوي الشريف والسيرة العطرة.

عالج الأستاذ المحاضر هذه الموضوع من خلال تقسيمه إلى قسمين:

القسم الأول: تناول فيه تعاريف بعض الألفاظ المستعملة في عنوان العرض، وهو القواعد – الحقوق – الزوجية.

القسم الثاني: خصه لذكر جملة من قواعد الحقوق المرتبة على الزوجية.

أما عن القسم الأول، فقد أكد الأستاذ أن هذا القسم هو في غاية الأهمية، حيث أشار إلى أنه -حسب بحثه- لم يقف على تعريف محرر للحق عند الفقهاء، تعريفا خارجا مخرج التعريف بالحد.

واعتبر أن من أعظم الإشكالات المتعلقة بهذا العرض هو تعيين الحق وتحديده وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، على وفق صناعة الحدود.

ليبدأ في تعريف هذه المصطلحات بتعريف الحق، لغة، وأنه يطلق على معان متعددة، منها: * خلاف الباطل، وهو تعريف بالضد، وعلى الثابت الواجب، والثابت الذي لا يسوغ إنكاره.

ثم ذكر أن لأئمة اللغة المتأخرين معانيَ أخرى طرأ أغلبها بالشرح، كقولهم: الحق من أسماء الله تعالى ومن صفاته…

وبعد إعطاء الدلالة اللغوية للحق، ذكر إطلاقاته في القرآن الكريم، وأشار إلى أن الراغب الأصفهاني، حصره في أربعة إطلاقات، ثم بين استعمالاته في الحديث النبوي الشريف، لينتقل إلى تعريفه في الاصطلاح، مشيرا أن الجرجاني تردد فيه، وعرفه مرتين متتابعتين.

وخلص المحاضر إلى أن الحق يمكن إرجاعه إلى ما ثبت به الشيء تجاه آخر أو أكثر، ووجب له.

لينتقل بعد ذلك إلى المصطلح الثاني الذي هو الزوجية، وأن معناه هو حال كون الرجل والمرأة قد جمع بينهما عقد شرعي.

أما عن الحقوق المترتبة عليهما فقد نبه المحاضر إلى أنها كثيرة جدا، فمنها: ما يترتب للطرفين، كالنفقة على الرجل والطاعة من المرأة، وما يترتب للأولاد الناشئين عنها، كالنفقة والرضاع.

وأما عن مصطلح «القواعد» فقد أشار إلى أن القواعد تتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: قواعد عامة، وهي قواعد تندرج تحتها أحكام فرعية لعدة أبواب فقهية، كقاعدة الضرر  يزال…

النوع الثاني: قواعد خاصة، وهي التي تنتظم تحتها أحكام فرعية في باب واحد، أو أبواب خاصة من الفقه، كقاعدة السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما.

أما القسم الثاني: فقد خصه لذكر جملة من قواعد الحقوق المرتبة على الزوجية، وأشار في مستهل هذا القسم إلى أن هذه الحقوق كثيرة ومتسعة، حيث إنها تشمل العلاقة منذ إنشاء العقد، وتستمر معه في بعض أحوال العدة.

وفي هذا القسم عرض لجملة من القواعد المتعلقة بالحقوق المرتبة على الزوجية، وقد جعل البحث في هذه القواعد على سبعة أقسام، ذاكرا تحت بعضا جملة من القواعد:

* جهة تعيينها.

* جهة الوجه الذي ثبتت به الحقوق.

* جهة مقدار الثابت منها.

* جهة وقت ثبوتها.

* جهة تحصيل الموجود منها.

* جهة تحصيل المفقود منها.

* جهة الترجيح بين الحقوق عند التجاذب.

وقد ذكر تحت الأقسام بعض القواعد المتعلقة بها.

العرض الرابع: «قواعد الطلاق والخلع والرجعة»

للأستاذ محمد المصلح

أستاذ بكلية الآداب جامعة محمد الأول، وجدة.

افتتح الأستاذ المحاضر هذه المداخلة بقاعدتين تؤصلان لأحكام الأبضاع والاحتياط فيها … وابتدأ بالقاعدة المقررة في الفقه الإسلامي، وهي: «أن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يثبت فيها دليل التحليل، وأن الأصل في غيرها الإباحة حتى يرد فيها التحريم»، وأنه بناء على ذلك جاء فقه الأسرة مبنيا عموما على قاعدة الاحتياط بالنسبة لفروعه.

وأشار الأستاذ إلى أن فقهاء المالكية حافظوا على الاحتياط واعتمدوا جملة من الأصول والقواعد والضوابط للإبقاء عليه، ومن أبرزها: العرف السائد الذي يحيل عليه الفقه المالكي.

كما أنه اعتبر أن من القواعد الفقهية الكلية التي يتجلى فيها حرص المالكية على الاحتياط، قاعدة: «الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس».

إثر هذه المقدمة أعطى تعريفا موجزا للطلاق، وهو: «صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته»، كما قال ابن عرفة،  لينتقل إلى: ذكر ألفاظ الطلاق أو الصيغة وعلاقتها بالنية والقواعد المعبرة عن ذلك.

وذكر أن ألفاظ الطلاق عند المالكية من حيث وقوعها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

* اللفظ الصريح وينحصر في لفظ الطلاق ومشتقاته، كأنت طالق، وطلقتك … وما إلى ذلك من جذع هاته الكلمة.

* اللفظ الثاني: الكناية الظاهرة، وهي لفظ مستعمل عرفا لإرادة الطلاق، كأنت بتة…

* أما المستوى الثالث من الألفاظ المستعملة في الطلاق، فهي الكناية الخفية، والتي  يقصد بها اللفظ الذي لا يدل على إرادة الطلاق لغة ولا عرفا، مثل اذهبي، انصرفي…

بعدها تعرض لذكر جملة من القواعد الفقهية تتعلق بالمستويات الثلاثة، من قبيل:

قاعدة «كل كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث، إلا أن ينوي الواحدة في غير المدخول بها، في غير البتة مطلقا، أو غير “حبلك على غاربك” على المدونة لا على المشهور».

ثم تعرض لبعض القواعد الخاصة بالباب شرحا وتمثيلا، مثل:

* «كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق فهزله هزل، وهزلها جد على المشهور»، كقاعدة للكناية الظاهرة.

* «كل لفظ نوي به الطلاق مما ليس له به فهو ما نوى به، أو مطلقه، وفي وقعه بالكلام النفسي خلاف، بخلاف النية» كقاعدة للكناية الخفية، ثم ناقش الخلافات وبين المشهور عن الإمام مالك.

ثم تعرض لمبحث التخيير والتمليك في الطلاق، وذكر أقوال علماء المذهب في ذلك، ثم الشرط والمشروط في الطلاق والقاعدة في ذلك: «هل يقع الشرط والمشروط معا أو يتأخر الشرط على المشروط، و ذكر الحالات الثلاث الممكنة في ذلك، ومثل لها، وذكر اختيارات العلماء في ذلك، ليعتذر في النهاية عن عدم إتمامه العرض لضيق الوقت…

ثم ختم بسرد بعض القواعد سردا نظرا لضيق الوقت.

العرض الخامس: «قواعد العدة والاستبراء و الحضانة»

للأستاذ محمد الحسن شرحبيلي

  أستاذ بكلية الشريعة بأكادير

     استهل الأستاذ المحاضر مداخلته بالحديث عن مشكلة البكارة في العرف المغربي، من خلال مقال نُشِر في إحدى الجرائد اليومية المغربية، مفاده نشوب نزاع أثناء زفاف بين عائلتي العروس والعريس، بسبب البكارة،  ثم تساءل الأستاذ: هل يعتبر فقدها عيبا ترد به الزوجية؟ فأجاب قائلا: إنه عندنا في المذهب المالكي، لا تعد الثيوبة عيبا من العيوب التي ترد بها الزوجة، إلا إذا اشترطه الزوج؛ لأنها قد تفقد بأمر خلقي، وقد تكون بكارة غير سليمة خلقيا…

بعد هذه المقدمة شرع في بيان معنى العدة لغة، وأنها من العَدد، لقوله تعالى على لسان أصحاب الكهف: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم﴾، أي: عددهم، كما عرفها اصطلاحا، بأنها: مدة زمنية تتربص بها المرأة، أي: تنتظر، وتستغني عن الزواج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها، وتنتهي مدتها بالولادة أو الإقراء أو الأشهر.

ثم تحدث عن سببها،  وأنه موت الزوج أو طلاقه المدخول بها.

إثرها شرع في بيان مجموعة من الأحكام المتعلقة بالعدة، ذاكرا أقوال العلماء في ذلك.

وفي مختتم حديثه عن العدة، أكد على أنه ينبعي مراعاة الأعراف والعادات ما دامت لا تخالف حكما شرعيا؛ اتقاء للمشاكل التي تحدث بسبب ذلك.

ليمر بعدها إلى الكلام عن الاستبراء، وكعادته بدأه بالمدلول اللغوي، وأنه: مأخوذ من التبرؤ والتخلص، كما عرفه في الاصطلاح بأنه: «مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق»، كما قال ابن عرفة، ولم يفت الأستاذ المحاضر التفريق بين العدة والاستبراء.

وفي نفس المنهج أيضا ينتقل إلى الحديث عن أحكام الاستبراء، وما يتعلق به، وذكر أن استبراء الحرة يكون بثلاث حيضات كعدتها على المشهور من المذهب، واستشهد لذلك بنظم للشيخ علي الأجهوري بقوله:

والحرة استبراؤها كالعدة *** لا في لعان أو زنى أو ردة

لينتهي بعد ذلك إلى الحديث عن الحضانة، ذاكرا بعض أحكامها على وجه العجلة، وبين في الأخير أن المدونة خالفت المشهور في مذهب مالك في هذا الباب وأوضح وجه المخالفة في ذلك.

     وأنهى مداخلته بذكر جملة من قواعد العدة والاستبراء من قبيل:

* ذكر أسباب العدة… * الفرق بين عدة الطلاق  وعدة الوفاة…

وختم الأستاذ مداخلته بنكتة لطيفة مفادها: أن العلم بالخلاف في المذهب استيعاب للسنة وخلافات الصحابة.

الجلسة المسائية برئاسة الدكتور عد القادر بيطار

العرض الأول: «قواعد العيوب و النزاعات الزوجية»

للأستاذ سعيد الكملي

أستاذ كرسي الإمام مالك بمسجد السنة

افتتحت هذه المداخلة بمدخل من خلاله ولج الأستاذ المحاضر إلى الموضوع المخصص له، وهو أن عقد النكاح إذا ثبت ترتبت عليه آثار عدة، من بينها الخيار، وأن هذا الأخير يثبت بأسباب، ومن هذه الأسباب ما توجب الخيار وإن لم تشترط؛ وهي ما يسميها الفقهاء بالعيوب، وذكر أنه ليس كل عيب موجب للخيار، وأشار إلى أن أكثر ما يستدل به كأصل للخيار حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني غفار، ثم طلقها للبرص، إلا أنه من ضعيف الحديث.

 ثم قرر أن كل عيب يثبت به الخيار لا يجوز لأحد من الطرفين أن يكتمه، لكن يجوز لغير الطرفين أن يكتمه.

     ثم بعد هذا المدخل حصر الأستاذ هذه العيوب في ثلاثة عشر عيبا، وذكر أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع:

* أربعة مشتركة بين الزوجين.

* وخمسة تختص بالأنثى.

* وأربعة تختص بالذكر .

واستشهد بقول الشيخ محمد البشار في الباب بقوله:

وأثبتوا الخيار للزوجين

 

أو واحد بما طرا من شَيْن

عذيطة جنٌّ جذام أو برص

 

اشترَك الزوجين والأنثى تُخَص

ببَخْر الفرج والافضا والعفَل

 

وللدوا قرنا ورَتْقا بالأجل

وعيبه جَبٌّ خِصا وعُنَّه ْ

 

ثم اعتراض خيِّرت فيهنَّهْ

ليقف بعد ذلك مع شرح بعض المصطلحات الغامضة التي تحتاج إلى شرح وبيان.

كما أنه أشار إلى أن هذه العيوب التي يثبت بها الخيار هي في مجملها إما راجعة للشخص أو راجعة للفرج، وأن أكثرها راجعة للفرج.

مستدركا أن هذه العيوب منها ما ثبت بالأثر، وأكثرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها ما ثبت بالقياس.

ثم بين أن كل عيب سوى الثلاثة عشر الثابتة؛ لا يثبت الخيار به إلا إذا اشترط في العقد، ونبه أن هذه الشروط أكثرها غير صالح في زماننا.

إثرها شرع في تقرير مجموعة من الأحكام المتعلقة بالخيار بالعيب، ومنها:

* متى يثبت الخيار بسبب هذه العيوب الثابتة؟ وأجاب إلى أنه يثبت بها الخيار إذا كانت قبل العقد، وإذا لم يكن الطرف المتضرر عالما بها.

* هل كل من قام به العيب فتضرر صاحبه  فرفع أمره إلى القاضي فرق بينهما في الحال؟

     ثم بين أنه قد تقع النزاعات بأسباب أخرى، وذكر من بينها:

* المهر: حيث يختلف الزوجان، فيقول الزوج أنا أعطيت، وتقول الزوجة أنا ما أخذت، ثم إن النزاع في المهر قد يكون في قدره، أو يتنازعان في جنسه وقد يكون في قبضه…

وهذه النزاعات كلها فيها قواعد، لكن القاعدة العامة في النزاعات هي قاعدة: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، ثم بين كيفية التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ حيث إن «المدعي هو الذي يكون ظاهر الحال لا يشهد له، والمدعى عليه هو الذي يكون ظاهر الحال شاهدا له»، ونبه إلى أن هذا التمييز يحتاج إليه لمعرفة من يطالب بالبينة ومن لا يطالب بها؟

 ثم ذكر أن القواعد الخاصة بهذا الباب محصورة في ستة عشر قاعدة، ليشرع بعد ذلك في تقرير مجموعة من القواعد التي تنظم هذا الباب من بينها:

* «كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع» وأورد مجموعة من الأمثلة والصور لهذه القاعدة في الموضوع المتحدث عنه، وقام ببيانها، وشرحها، مع ذكر اختلاف العلماء في ذلك.

* وذكر أيضا من القواعد التي يرجع إليها في هذا الباب ولها تعلق بأبواب أخرى، قاعدة: «العلة إذا زالت زال الحكم»، وبين أنها ليست على إطلاقها، وإنما الصواب، «هل إذا زالت العلة يزول الحكم؟»، وقد حقق هذه القاعدة، حيث إن لها جهتين إذا زالت يزول الحكم.

 الأولى: إذا كانت العلة منصوصا عليها، إذا زالت زال الحكم؟ ومثل لها بأمثلة، مثل حديث الدافة.

 الثانية: إذا كانت العلة مجمعا عليها، وما عدا هذا فهو العلة التي يختلفون فيها، وهو موضع النزاع، ثم ذكر صورا وتطبيقات لهذه القاعدة.

* الرد بالبيع هل هو نقض للبيع من أصله، أو هو ابتداء بيع؟ ثم شرح أيضا هذه القاعدة، مع ذكر أقوال العلماء في المسألة، وأتى بمجموعة من الصور للقاعدة.

* إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو يؤخذ بالغالب؟ قام أيضا بشرح القاعدة أيضا، وأتى بصور للقاعدة في الموضوع المتحدث عنه وفي غيره.

العرض الثاني: «قواعد اللعان والاستلحاق»

للأستاذ محمد المربح

عضو المجلس العلمي بوجدة

عرض المحاضر في بداية كلمته طريقتين في تناول القواعد الفقهية والفروع التي تنبني عليها، فهناك طريقة المعاصرين الذي يبدؤون بالقواعد، ثم ينظرون الفروع التي تتفرع منها، وأما طريقة القدماء فإنهم يبدؤون بالفروع الفقهية حتى يصلون للضابط الجامع بينها وهو القاعدة الفقهية.

واختار في كلمته الطريقة الثانية، ولذلك بدأ بتعريف الاستلحاق لغة واصطلاحا، ثم شروط الاستلحاق، وتحدث عما جاء في الشيخ خليل في الموضوع، وكذلك حديث ابن زمعة، وأخيرا ترجيح مذهب مالك في المسألة.

أما في اللعان، فإنه تحدث عن حقيقته، وعن صوره وحصر الكلام فيه من خلال أربعة قواعد:

كل نكاح يلحق فيه الولد فيه اللعان، وكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه، وكل من صحت يمينه صح لعانه، وكل ما يحد الأجنبي فيه يلاعن الزوج فيه زوجته.

ثم تحدث على موانع اللعان، وجعله ثلاثة أنواع، ما يمنع الحكم ابتداء ودواما، وما يمنعه ابتداء فقط، وما يمنعه دواما فقط. وختم بخلاصة لبحثه.

الدرس الختامي« نظرات في مدونة الأسرة»

للعلامة الفقيه الأستاذ مصطفى بنحمزة

قدم الأستاذ مصطفى بنحمزة كلمته بأن الحديث في موضوع مدونة الأسرة له أهمية وضرورة، ثم عرج بالذكر على بعض التيارات التي تمارس إقصاء ممنهجا للشريعة الإسلامية من الحياة العامة بصفة عامة، ومن حياة الأسرة بصفة خاصة، فهذا التيار لا يعنيه الحكم الشرعي ولا يعنيه المذهب المالكي، بل كل ما يعنيه من المدونة أنها المظهر الباقي للشريعة المقننة، وعليه، فإنه ينبغي تجاوزها إلى مدونة لا أثر للشريعة فيها.

 وقد وضح الأستاذ بنحمزة المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الشريعة من طرف هذا التيار، وأن هناك مراهنة على الزمن من أجل تفكيك ما بقي منها، والزمن جزء من العلاج؛ لذلك اعتبرها قضية حضارية قضية الوجود الإسلامي عموما أو عدم وجوده، ومن ثم وجب أن يصير الحديث حول الأسرة حديث المجتمع والأمة عوض أن يبقى مرهونا بالصالونات المغلقة.

أما فيما يخص مدونة الأسرة، فإنه نبه إلى أن كثيرا من الأحكام حول المدونة هي انطباعات وأحكام قيمة معممة، دون أن تكلف نفسها عناء البحث والاشتغال والمراجعة والكد العلمي.

وحصر كلمته في ثلاثة محاور:

الأول: معالم تحقيق المساواة في المدونة بين الزوجة والزوج.

الثاني: صلة المدونة بالمرجعية الإسلامية.

الثالث: حصر ما أضافته المدونة.

وبالنسبة للمحور الأول ذكر أن المساواة قبل أن تكون قيمة من القيم الإنسانية إبان النهضة الغربية كان موضوع المساواة موضوعا رئيسيا في الفقه الإسلامي، وقد قرر الفقهاء أن المساواة مقصد من مقاصد الإسلام، وبالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام له مفهوم خاص للمساواة الذي يحقق العدل والكرامة للجميع، وقد كانت المرأة دائما سعيدة بهذا النوع من المساواة، وقد عكست المدونة هذه النظرة التكاملية للمساواة.

أما مدونة الأسرة وسؤال المرجعية، فإن فصل المدونة عن الشريعة حكم بالمستحيل، والصحيح أن المدونة شريعة مقننة ليسهل تطبيقها في القضاء، وما كان لها أن تخرج من عباءة الفقه.

وقد تناول الأستاذ المحاضر شواهد استمداد المدونة من الشريعة من القرآن والسنة والفقه، بل ذكر أن المدونة نصت على مرجعيتها حيث ورد فيها ذكر كلمة شريعة أو شرعي 88 مرة، بالإضافة للمعجم الفقهي الذي يطغى على كل موادها.

وختم كلمته بذكر سلبيات المدونة ومن ذلك:

* كثرة إحالة المدونة على مسطرة الشقاق، واعتبر أن مسطرة الشقاق ثغرة كبيرة في المدونة وأنها أضرت بالأسرة، وهي سبب كبير للطلاق في المغرب.

* سماع دعوى إثبات الزوجية في نطاق خمس سنوات، ثم أضيفت لها خمس سنوات أخرى ،وقد اعتبرها أيضا ظلما كبيرا للمرأة والأطفال، وأنها تفتقد إلى الواقعية.

وختم كلمته بالتأكيد على أهمية الدورة، وعلى أهمية البحث العلمي الرصين، ودعا إلى تنظيم مثل الدورات المفيدة.

الجلسة الختامية

 اختتمت أشغال هذه الدورة العلمية المباركة، بجلسة ختامية، جاء فيها كلمة باسم الباحثين المشاركين، ألقتها الأستاذة شعشوعة من جامعة وهران، وكذا قصيدة لأحد الطلبة المشاركين من وحي المناسبة، ليكون مسك ختامها، هو ما افتتحت به: آيات بينات من الذكر الحكيم.

                                                                  التقرير من إعداد:

الباحث عبد القادر الزكاري والباحث عبد الكريم الهواوي

 

أنشطة موازية للدورة

لقاء علمي مفتوح مع الباحثين 

 

 لقاءات علمية بين الأساتذة المؤطرين للدورة وبعض الأساتذة الضيوف

 

معرض إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء خلال الدورة

لقاء الباحثين مع الأساتذة للاستفادة منهم

صور من اللقاء العلمي التربوي أطره مجموعة من الأساتذة الفضلاء

بمسجد معهد البعث الإسلامي بوجدة

‫10 تعليقات

  1. لعلها كانت دورة متميزة ضمت كثيرا من الأساتذة والعلماء

  2. بكل تأكيد أن هذه الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس وأتمنى أن يكون قد استفاد منها الجميع وجزى الله خيرا المنظمين

  3. بسم الله الرحمن الرحيم كنت من المستفيدين والحمد لله في هذه الدورة العلمية المباركة فحقيقة استفدنا منها كثيراً فجزى الله خيراً الساهرين عليها والمشرفين على تنظيمها

  4. الحمد لله كانت الدورة ناجحة بامتياز، وقد استفدنا من تدخلات الدكاترة والعلماء جزاهم الله خيرا، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات سعيا إلى خدمة الأمة وإدراك أهم قضياياها المعاصرة التي تحتاج إلى التقعيد والضبط، جزاكم الله خيرا

  5. بكل صراحة هذه الدورة كانت متميزة لانها ندوة علمية بامتياز.
    جزى الله خير استاذنا الفاضل محمد العلمي ودعاؤنا بالشفاء العاجل للعلامة الجليل محمد التاويل

  6. بسم الله الرحمان الرحيم ـلقد كانت دورة علمية بامتياز نرجو أن تتكرر مثيلاتها في السنوات المقبلة

  7. جزى الله خيرا كل من ساهم في إعداد هذه الدورة وتأطيرها في الحقيقة كانت دورة علمية ناجحة بامتياز

  8. دورة ممتازة , و موضوع أقل ما يقال عنه أنه ممتاز, أتمنى المزيد من العطاء و التألق لمشايخنا و علمائنا , كما أنتظر أن تفيدونا أكثر عن هذا الموضوع.

اترك رداً على طالب باحث إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق