مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكشذور

وجوه الترجيحات(11)

 

يقول الإمام الحافظ أبو بكر بن حازم الهمذاني (ت584هـ) مُبيناً وجوه الترجيح:

 

الوجه الحادي والأربعون في الترجيح: دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين لأن قوله عليه السلام من مس ذكره فليتوضأ ظاهر اللفظ يتناول مجرد المس من غير ضميمة الشهوة إليه نظرا إلى  جهة الاشتقاق، والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التغيير.

 

الوجه الثاني والأربعون: أن يكون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، يرجح قوله على قول الآخر إذا كان يسقط أحدهما ويقول بالآخر؛ لأنه جامع بين الدليلين فيكون أولى.

 

الوجه الثالث والأربعون: أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا تكون في الثاني، فيرجح الأول لأن الزيادة عن الثقة مقبولة، ولذا قدم خبر الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع.

 

الوجه الرابع والأربعون: في ترجيح أحد الحديثين على الآخر أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ولا يكون في الآخر ذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض و براءة الذمة بيقين أولى. فإن قيل لمَِ لم يستعملوا الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف وإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ أجاب من خالفهم في هذه الأحكام وقال إنما لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها، وذلك أن العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وترك الاحتياط في يسير الدم والقيء و إيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة الجنازة، فإذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده كذا من لا يقول به، بخلاف ما يقول بالاحتياط في سائر المواضع.

 

كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار،

الصفحة: 19- 20.

الطبعة الثانية،

مطبعة دائرة المعارف العثمانية،

حيدر آباد، 1359هـ.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق