مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكمفاهيم

مفهوم الاستهلاك

1- مفهوم الاستهلاك في الوضع  اللغوي:

الاستهلاك لغة: مشتق من هلك[1]، وقد وردت هذه الكلمة مجردة ومزيدة.

أولا: ثلاثي مجرد، هلك، وأشهر معانيه:

أ- افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود، ومنه قول الله تعالى: (هلك عني سلطانيه) [سورة الحاقة الآية 29].

ب- هلاك الشيء باستحالة وفساد، يقال: هلك الطعام، ومنه قول الله تعالى: (يهلك الحرث والنسل)[سورة البقرة الآية205].

ج – الموت ومنه قول الله تعالى: (إن امرؤ هلك)[سورة النساء الآية176].

د- الفناء،[2] ومنه قول الله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه)[سورة القصص الآية 88]

ثانيا: رباعي مزيد بالهمزة، أهلك، وهو يأتي بمعان منها:

أ- أنفق، ومنه قوله تعالى: (أهلكت مالا لبدا)[سورة البلد الآية 6] أي: أنفقت مالا كثيرا[3].

ب- باع، يقال: أهلك إبله، أي: باعها[4].

ثالثا: سداسي مزيد بحرفي الطلب، استهلك:

يقال: استهلك المال، أي أنفقه وأنفذه، ومنه قول الشاعر:

        تقول إذا استهلكت مالا للذة       فكيهة هــــل بكفيـــك لائق[5]

وقال عنترة :

       وإذا سكرت فإنني مستهلك               مالي وعرضي وافر لم يكلم[6]

      والمستهلك هو الذي يهلك أضراسه بشرب الماء عقب الحلواء[7]

2- مفهوم الاستهلاك في الاصطلاح الفقهي:

إن تأصيل مفهوم الاستهلاك في الفقه الإسلامي يقتضي تتبع ورود هذا اللفظ في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، واستعمالات الفقهاء القدامى، والدراسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، وذلك حتى نتمكن من رسم ملامح واضحة لهذا المفهوم.

أولا: مدلول مصطلح الاستهلاك في القرآن والحديث النبوي:

يمكن القول بادئ ذي بدء، إن القرآن الكريم لم يرد فيه لفظ الاستهلاك، وإنما ورد فيه لفظ أهلك بمعنى أنفق، وهو أحد المعاني المشتركة مع استهلك في معناها اللغوي.

أما السنة فقد ورد فيها حديثان:

الأول: أخرجه البيهقي في سننه عن يوسف بن ماهك[8] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ابتغوا في مال اليتيم، أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو لا تستهلكها الزكاة”[9].

والثاني: أخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بـن الخطاب رضــي الله عنـــه قال: “ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة”[10].

ويستفـاد من هذين الحديثيـن أن المراد بالاستهـلاك أن تأكـل النفقـات رأس الـمـال وتذهـب بــه إذا لــم يستثمـر، وهــذا المعنـى يؤكده ويفسره الأحاديث الأخرى التي وردت في نفس الباب، وهي أحاديث تذكر لفظ تذهبها أو تأكلها بدل تستهلكها، ومما يؤكد هذا المدلول أن لفظ الاستهلاك أطلق في مقابل لفظ الاتجار.

فلفظ اتجروا كما ورد في الحديث يراد به تشغيل رأس المال في النشاط الإنتاجي، وعدم تركه عاطلا.

ولفظ الاستهلاك ينصرف إلى النفقات التي يتآكل عن طريقها رأس المال ويفنى ولا ينمو ويتزايد.

ثانيـا: مدلول مصطلح الاستهلاك عند الصحابة :

ورد استعمال هذا اللفظ عن بعض أكابر الصحابة مثل عمر بن الخطاب، وهم يقصدون به نفس الدلالة التي وردت في الحديث، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال  للمرأة التي جاءت تطالب بصداقها: “ما وجدت بعينه فأنت أحق به، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك”[11]

وهذا يبين أن مصطلح الاستهلاك في قول عمر يعني النفقات التي تؤدي إلى النقص من رأس المال جزئيا، أو نفاذه كليا، مقابل الحصول على خدمات، أو إشباع حاجات.

ثالثا: مدلول مصطلح الاستهلاك عند الفقهاء:

إذا أردنا التماس تعريف الاستهلاك عند الفقهاء، فإننا لن نجده إلا بتتبع السياق الذي استعملت فيه هذه الكلمة في كتبهم، ذلك أن المصنفات الفقهية خالية من ذكر تعريف خاص بالاستهلاك، والسبب في ذلك هو الطبيعة العملية للفقه الإسلامي، والتي جعلته يستغني بالتفسير عن التعريف. ولعل إغفال هذه الحقيقة هو الذي جعل آراء بعض الباحثين المعاصرين تتضارب حول تحديد مدلول الاستهلاك عند الفقهاء، ولذلك سنقوم بإجراء منهجي يقتضي رصد الدراسات التي عنيت بهذا المصطلح. وقد تبين بعد البحث أن هذا المصطلح قد نال اهتمام فئتين:

* الأولى: اهتمت بلغة الفقهاء من منظور معجمي.

* الثانية: اهتمت بلغة الفقهاء من زاوية التحليل الاقتصادي.

فقد حاولت بعض المعاجم المهتمة بلغة الفقهاء صياغة مفهوم للاستهلاك يعبر عن مضمونه عند الفقهاء، فقد جاء في الموسوعة الفقهية : “الاستهلاك هو تصيير الشيء هالكا، أوكالهالك، كالثوب البالي، أو اختلاطه بغيره بصورة لا يمكن إفراده بالتصرف، كاستهلاك السمن في الخبز”[12].

كما عرفه الأستاذان قلعه جي وقنيي في كتاب معجم لغة الفقهاء بأنه: “زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها، وإن بقيت عينه قائمة”[13].

وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد أن مصطلح الاستهلاك قد استعمل في كثير من الأبواب الفقهية، كباب الزكاة والرهن والغصب والتعدي واللقطة والوديعة…

ولم يقتصر تداوله على كتب الفقه وحدها، بل تداولته كتب الفقه الاقتصادي والمالي وكتب السياسة الشرعية. وقد تبين من خلال دراسة هذه النصوص الفقهية أن الفقهاء استعملوا هذه الكلمة بالمضامين التالية :

أولا: استعمال الاستهلاك بمعنى الإنفاق:

استعمل الفقهاء لفظ الاستهلاك بمعنى الإنفاق عموما، سواء كان هذا الإنفاق بيعا أو هبة أو انتفاعا بالأكل وغيره، وقد يعبرون عن ذلك باستهلاك الأموال[14].

يقول الحليمي: “فلا تأمن إن استهلكت المال أن تكون ممن قدر عليك (أي الرزق)،  وفي هذا ما يبعث على الاقتصاد”[15].

ثانيا: استعمال الاستهلاك بمعنى الإتلاف:

استعمل الفقهاء هذا اللفظ بمعنى الإتلاف، وهم يقصدون به أحد معنين:

أ – الإفنــاء والإهــلاك[16] وذلك بزوال عين الشيء وانمحائها، ولذلك نجدهم كثيرا ما يقرنون بين لفظ الاستهلاك ولفظ الإتلاف، وقد يعبرون عن هذا المعنى باستهلاك العين[17] فقد ذكر صاحب شرح فتح القدير أن من خرق الثوب خرقا كبيرا يبطل عامة منافعه ينبغي عليه أن يضمن جميع القيمة، وذلك لأنه استهلاك من هذا الوجه، فكأنه أحرقه[18]، كما أجاز ابن حزم الإجارة في كل شيء له منفعة ولا تستهلك عينه[19]، أي لا تزول منفعته وتفنى عينه بمجرد استخدامه كالطعام مثلا. ويصدق هذا المعنى على أدوات الإنتاج التي تحتفظ بشكلها إلى حد كبير بعد استخدامها واستعمالها.

 وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: “إن الطعام وإن كان يشبه العين في الاستهلاك لوجوب الحكم فيه بالمثل، فهو يشبه السلع في أنه يراد بعينه “[20] ومن قواعد المذهب المالكي الأرض هل هي مستهلكة أم مربية[21].

إن تنصيص الفقهاء على مفهوم استهلاك العين[22] يشير إلى أن الفقه الإسلامي قد عرف ما اصطلح عليه في الاقتصاد الوضعي بالاستهلاك النهائي، وهو الاستهلاك الذي تنمحي فيه عين الشيء وتندثر.

ب- الإفســاد: وذلك بإحداث الضرر وذهاب المنفعة المقصودة من الشيء[23]، يقول ابن رشد: “العبد يستودع الوديعة فيستهلكها بالإفساد لها في غير منفعة، فابن القاسم يقول: إنها في ذمته، لأن صاحبها ائتمنه عليها، وابن الماجشون يقول: إنها في رقبته، لأنه تعدى عليها، فإنه جناية منه”[24].

من خلال استعراض نصوص الفقهاء واستقرائها يتبين للدارس أن الفقهاء احتفظوا بالمعاني اللغوية لهذه الكلمة، إلا أنهم أغنوا مضمونها. وقد سلكوا في ذلك طريقة التمثيل، فكانوا يقرنون هذا المصطلح باللفظ الذي يفسره، كقولهم استهلاك بالأكل أو هبة أو صدقة، ثم إن الفقهاء قد قيدوا الاستعمال اللغوي فلم يستعملوا منه إلا مفهوم الافتقاد والضياع، إما كليا بالإتلاف، أو جزئيا بإحداث الضرر، ومفهوم الإنفاق عموما من غير تخصيص لجانب من جوانب النشاط الاقتصادي، فهم استعملوه في الإنفاق على إشباع الحاجات البيولوجية كالأكل والشرب كما استعملوه فيما فيه تثمير لثروة الشخص عن طريق التبادل كالبيع مثلا[25].

وانطلاقا مما سبق يمكن القول: إن الاستهلاك عند الفقهاء له مفهوم عام وهو جعل الشيء هالكا وذلك بإفناء عينه، لا فرق في ذلك بين ما فيه منفعة وما ليس فيه منفعة، ومفهوم خاص وهو يتنوع إلى  جانبين:

1- ما له تعلق بالجانب الاقتصادي وهو الانتفاع باستعمال السلع والخدمات من أجل تحصيل منفعة.

2- ما له تعلق بالجانب الجنائي، وذلك عن طريق الإتلاف أو إحداث الضرر، وهذا ما يفسر توظيف هذا اللفظ لتأدية هذا المعنى في أبواب الغصب والتعدي.

ومفهوم الاستهلاك بالمعنى الاقتصادي ليس غريبا على الفقه الإسلامي، فقد قسم الفقهاء المال بحسب وظيفته، فما استخدم لتحقيق الحاجات الأصلية، من تغذية ومسكن وملبس سمي مالا استهلاكيا، وما استعمل للزيادة في ثروة الشخص عن طريق الاستثمار سمي مالا ناميا كما قسم الفقهاء المال بحسب تأثير الاستعمال فيه، فما أدى الاستهلاك إلى إفناء عينه، وذهاب أصله بمجرد استعماله سمي مالا استهلاكيا، أما المال الذي يحتمل الاستعمال المتكرر مع بقاء عينه، وإن نقص الاستعمال قيمته، كأثاث المنزل والسيارة، سمي مالا استعماليا[26].

وانطلاقا مما سبق يمكن القول: إن الفقه الإسلامي قد عرف الاستهلاك – بطرفيه النهائي والوسيط – بمضامينه، وإن لم يعرف بأسمائه.

رابعا: مفهوم الاستهلاك عند الباحثين في الاقتصاد الإسلامي:

تداول الباحثون في الاقتصاد الإسلامي هذا المصطلح، إلا أن طبيعة هذا التناول اختلفت فيما بينهم. ونشير إلى أن هؤلاء الكتاب لا يشكلون مدرسة واحدة، ولكن اتجاهات يمكن تقسيمها إلى ما يلي:

الاتجـاه الأول: وينطلق في دراسته لمفهوم الكلمة على أساس أنها الوجه المقابل لعملية الإنتاج إلا أن أصحاب هذا الاتجاه ينقسمون إلى فريقين: فريق يتبنى تعريف الاقتصاد الوضعي لهذا المصطلح، ويحاول أن يلبس هذا التعريف مضمونا إسلاميا، فقد عرفه هؤلاء: “بأنه التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته[27]

وفريق حاول إغناء مضمون الكلمة انطلاقا من أصولها القديمة، وربطها بتحصيل المنفعة، فالاستهلاك عند هؤلاء: “هو إتلاف عين بإفناء عينها، أو بإذهاب منافعها في تحصيل منفعة، يقال: استهلك الماء إذا صرفه في الشرب أو السقي، ولم يبق منه شيئا، واستهلك الآلة إذا ذهبت منافعها بالعمل والإنتاج”.

فهذا التعريف قد أضاف عنصرا جديدا وهو القصد إلى تحصيل المنفعة، كما أنه جمع بين الاستهلاك النهائي والوسيط في قوله: بإفناء عينها أو بإذهاب منافعها[28].

الاتجـاه الثانـي: ويرفض أصحابه استخدام هذا المصطلح ويرى هؤلاء أن الترجمة الحقيقية لهذا اللفظ هو لفظ الانتفاع وحجتهم أن هذا المعنى مأخوذ من معنى قرآني وهو النفع، “وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير”[29]

ولذلك يعبر بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بهذا المصطلح كأحد مرادفات الاستهلاك، ولكن هذا المفهوم لا يمكن أن يعبر عن حقيقة هذا المصطلح، ولا يمكن أن يتميز به عن غيره من المصطلحات، كالإنتاج والتداول والتوزيع، ذلك أن مفهوم الانتفاع يصاحب جميع أوجه النشاط الاقتصادي التي يقوم بها المسلم، فهو حين يستثمر ماله يقصد الربح لينتفع به، وهو حين يمارس البيع ينتفع بالثمن، في حين ينتفع غيره بالسلعة.

فمفهوم الانتفاع مفهوم عام يصاحب جميع الأنشطة التي يباشرها المسلم، ولذلك لا ضير إذا أبقينا على مصطلح الاستهلاك، ما دام الانتفاع أحد مقومات الاستهلاك ومادام الفقهاء قد تكلموا عن استهلاك المسلم للسلع والخدمات سواء باستخدام هذا المصطلح، أو مصطلحات أخرى إذ إن المسلم يستهلك لينتفع، ولذلك فالاستهلاك انتفاع بالنسبة إليه، ولكن في جانب من جوانب النشاط الاقتصادي[30].

الاتجـاه الثالـث: وينطلق أصحابه من الوظيفة التي يؤديها الإنفاق، فما كان الغرض منه الربح وزيادة دخل الشخص سمي إنفاقا استثماريا، وما كان الغرض منه تحقيق إشباع نفسي أو عضوي كإنفاق الشخص على نفسه، ومن تلزمه نفقته سمي إنفاقا استهلاكيا.

والملاحظ أن مصطلح الاستهلاك داخل هذا الاتجاه أصبح وجها من أوجه الإنفاق.

 الاتجـاه الرابـع: وينطلق من تحديد مفهوم الاستهلاك باعتبار المقاصد والمآلات التي تترتب عن هذه العملية، ذلك أن الاستهلاك – حسب هذا الاتجاه – يتحدد في الإنفاق على السلع والخدمات من أجل الوفاء بحاجات الفرد والمجتمع وليس الاستهلاك في نظر هؤلاء تحقيقا للذة أو متعة، أو إشباع حسي لرغبات الإنسان، وإنما الهدف منه هو تحقيق العبودية لله، فهو “عملية فزيولوجية سيكولوجية يترتب عنها توليد الطاقة داخل الجسم”[31].


المصادر والمراجع:

أحكام القرآن: لابن العربي تحقيق محمد علي البجاوي، دار الفكر لبنان، د- ت.

اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، تحقيق فريد ريك فرت، دار الكتب العلمية، لبنان الطبعة الثانية، د- ت.

آداب المواكلة: بدر الدين أبو البركات محمد الغزي، تحقيق عمر موسى باشا،دار ابن كثير،دمشق1407 هـ.

أساس البلاغة : للزمخشري،  دار صادر، بيروت 1965 م.

الاقتصاد الإسلامي : حسين غانم،  دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى، 1411 هـ – 1991 م.

الاقتصاد الإسلامي : عبد المنعم عفر، دار البيان العربي، جدة، الطبعة الأولى 1405 هـ – 1985 م.

الأم: للشافعي،  دار الفكر، الطبعة الثانية، 1983م.

إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق: يوسف إبراهيم يوسف، سلسلة كتاب الأمة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الأولى 1414 هـ.

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : للونشريسي تحقيق أحمد الخطابي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1981 م.

البيان والتحصيل : لابن رشد، تحقيق جماعة من العلماء تحت إشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1988 م.

التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور الدار التونسية 1984.

تحفة الفقهاء : لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية  لبنان، الطبعة الأولى 1984 م.

تكملة فتح القدير: لابن الهمام، دار الفكر لبنان، د- ت.

السنن الكبرى للبيهقي: تحقيق محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414 هـ – 1994 م.[32]

الشعر والشعراء لابن قتيبة، دار الثقافة، بيروت، د-ت.

الصحاح: للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين، الطبعة 2 – 1390هـ – 1979 م.

الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي دار الفكر لبنان الطبعة الثالثة 1409 هـ – 1989 م

لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، د- ت.

في الاقتصاد الإسلامي المرتكزات – التوزيع : رفعت السيد العوضي، سلسلة كتاب الأمة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، العدد : 24 الطبعة الأولى، شعبان 1401 هـ.

مباحث في الاقتصاد الإسلامي : محمد رواس قلعة جي، دار النفائس لبنان، الطبعة الأولى 1412 هـ – 1991 م.

المجموع للنووي دار الفكر د- ت.

المحلى : لابن حزم، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت د- ت.

المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني، تحقيق حبيب الله الأعظمي: المكتب الإسلامي بيــروت الطبعــــة الأولى1392 هـ – 1972 م.

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد، 4 المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 1414 هـ – 1993 م.

معجم مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهاني: تحقيق نديم مرعشلي، دار الفكر، بيروت – 1392 هـ – 1972 م.

 معجم مقاييس اللغة لابن فارس : تحقيق محمد عبد السلام هارون، دار الفكر د.ت.

معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعه جي، حامد صادق قنيي، دار النفائس،  الطبعــة الأولى 1405 هـ  – 1985.

المغني: لابن قدامة، عالم الكتب، بيروت، د- ت.

المفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن والسنة النبوية: زيد بن محمد الرماني، ص: 23 سلسلة دعوة الحق تصدرها رابطة العالم الإسلامي، السنة الثالثة عشر، رمضان 1415 هـ، العدد: 153.

المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي، تحقيق حلمي محمد فوذة، دار الفكر، لبنان، الطبعة الأولى، 1394 هـ – 1979 م.

منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإسلامي، علال الخياري،– مطبعة النجاح الجديدة ، المغرب، الطبعة الأولى 1413 هـ – 1992 م.

الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الطبعة الثانية، 1406 هـ – 1986م.

النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي: شوقي أحمد دنيا، مكتبة الخريجي الرياض، الطبعة الأولى 1404 هـ – 1984م.

الهوامش:


[1]– معجم مقاييس اللغة:لابن فارس ج6ص362-الصحاح للجوهري ج4ص166- أساس البلاغة: للزمخشري ص705.

[2]– معجم مفردات ألفاظ القرآن :الراغب الأصفهاني ص543.

[3]– التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج30 ص352.

[4]– لسان العرب لابن منظور ج10ص507.

 – نفس المرجع.[5]

 – الشعر والشعراء لابن قتيبة ج1ص 174.[6]

[7]– آداب المواكلة:للغزي ص42.

[8]– هذا الحديث مرسل إلا أن الشافعي أكده بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة انظر المجموع للنووي ج5ص329.

[9]– السنن الكبرى للبيهقي كتاب الزكاة باب من تجب عليه الصدقة ج4ص179 حديث رقم 7338.

[10]– سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب استقراض الوصي من مال اليتيم ج2ص111. وانظر تعليق النووي في المجموع ج5ص329.

[11]– المصنف:للحافظ عبد الرزاق كتاب النكاح ،باب أخذ مهر الأب مهر ابنته ج6 ص221.

[12]– الموسوعة الفقهية ج14ص129.-معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء:نزيه حماد ص54.

[13]– معجم لغة الفقهاء:رواس قلعة جي،حامد صادق قنيبي ص66.

[14]– تكملة فتح القدير لابن الهمام ج9ص 341.- المحلى لابن حزم ج8ص182.

[15]– المنهاج في شعب الإيمان:للحليمي ج3ص102.

[16]– أحكام القرآن:لابن العربي ج 1 ص245.

[17]– تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ج3 ص93.- بدائع الصنائع :الكاساني ج7 ص149.

[18]– تكملة فتح القدير:لابن الهمام ج9 ص341.

[19]– المحلى لابن حزم  ج8 ص182.

[20]– البيان والتحصيل:لابن رشد ج8 ص156.

[21]– إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك :للونشريسي ص400.

[22]– اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص52.

[23]– الأم للشافعي ج9ص88.- المغني لابن قدامةج5ص712.

[24]– البيان والتحصيل:لابن رشد ج8 ص134.

[25]– الأموال لأبي عبيد ص438.- المقدمات الممهدات لابن رشد ج1ص451.

[26]– منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإسلامي،علال الخياريج1ص125.-الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي ج4 ص55.

[27]– المفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن والسنة النبوية زيد بن محمد الرماحي ص23.- الاقتصاد الإسلامي:عبد المنعم عفر ج4ص124.

[28]– مباحث في الاقتصاد الإسلامي:محمد رواس قلعة جي ص94.

[29]– معجم مفردات ألفاظ القرآن:للراغب الأصفهاني. ص532.

[30]– في الاقتصاد الإسلامي المرتكزات –التوزيع :رفعت السيد العوضي ص26.

[31]– إنفاق العفو في الإسلام يوسف إبراهيم إبراهيم ص56.-الاقتصاد الإسلامي حسين غانم.

الدكتور عبد الله معصر

• رئيس مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك بالرابطة المحمدية للعلماء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق