وحدة الإحياءدراسات عامة

مصادر أحكام الطفل في الإسلام

ذ. عبد العزيز بطراني
(العدد 8)

إن البحث في أحكام الطفل في الإسلام ينطلق بالأساس من المصادر التي تتضمن هذه الأحكام وهي كالتالي:

القرآن الكريم

القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى، هو آخر الكتب السماوية، والمهيمن عليها، يتضمن كلام الله تعالى الموحى به لفظا ومعنى إلى محمد آخر رسل الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

ويعد القرآن الكريم المصدر الأول للإسلام، ومرجعية كل نشاط يتعلق بتنظيم حياة الفرد والمجتمع داخله.

أنزل الله تعالى القرآن الكريم بقصد الاهتداء بتعاليمه والتخلق بأخلاقه، فهو كتاب هداية لن يخيب من تمسك به، اعتنى بالإنسان وجعله موضوعه الرئيسي، ويهمنا هنا إبراز مدى اهتمام القرآن الكريم بالإنسان وهو طفل، من خلال الأحكام التي خصه بها.

لقد ورد ذكر لفظ الطفل في القرآن الكريم في ثلاث سور، ذكر في إحداهن مرتين، وهذه السور هي: الحج، النور، وغافر.

ففي سورة الحج قال تعالى:﴿…ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم﴾ (الحج: 5).

وفي سورة النور قال الله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (النور: 31).

وفي السورة نفسها يقول الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾ (النور: 59).

وفي سورة غافر قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا﴾ (غافر: 67).

ويفيد مفهوم الطفل انطلاقا من هذه النصوص الإنسان من ولادته إلى أن يصبح بالغا.

وذكر الطفل في القرآن الكريم في سور أخرى، تحت أسماء مختلفة فسماه القرآن تارة الولد، كما في قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (البقرة: جزء من الآية 233 ).

وتارة سماه الصبي كما في قوله تعالى: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا﴾ (مريم: 12) وقوله تعالى: ﴿فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾ (مريم: 29) وتارة سماه الغلام، كما في قوله تعالى: ﴿قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر﴾ (آل عمران: 40) وتارة سماه اليتيم وأراد به الطفل الذي فقد والديه أو أحدهما وتكرر كثيرا في القرآن[1]. مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ (الأنعام: 152).

والقرآن خلال ذكره للطفل سواء تحت هذا الاسم أو تحت أسماء أخرى، يذكر أحكاما لها صلة به، تدخل في جانب الرعاية والحماية التي أولاها الإسلام للطفل، من ذلك مثلا، تحريم قتله، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم﴾ (الأنعام: 151) ووجوب إرضاعه والإنفاق عليه كما في قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (البقرة: 233) ووجوب حفظ ماله كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ (الأنعام: 152).

وهي كما يلاحظ أحكام تنظم العلاقة بين الطفل والراشد مبينة لهذا الأخير ما عليه من واجبات اتجاه الطفل.

والذي يلقي نظرة على ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام يجدها في جانب كبير منها تتعلق بأفعال البالغين، بينما الأحكام الخاصة بالصغار هي أقل من ذلك بكثير وإن كانا أحيانا يشتركان (أي الطفل والراشد) في بعض الأحكام، كإباحة الزينة والطيبات له وذلك في قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ (الأعراف: 32) وكوجوب الدية عليه في ماله، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ (النساء:92) فيستوي في ذلك البالغ وغير البالغ[2].

وهذا في نظري يعود إلى كثرة الانحراف الذي عرفه مجتمع الكبار سواء على مستوى الاعتقاد أو على مستوى السلوك، لم يكن مجتمع الصغار ليضاهيه ولو في جزء منه.

فلم يعرف مجتمع الصغار ذلك الانحراف الذي عرفه مجتمع الكبار وخصوصا الذكور منهم، فقد ساءت العلاقة فيما بينهم، وطغى قويهم على ضعيفهم بكل أشكال القهر والطغيان، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي.

ولم يسلم الصغار بدورهم من هذا الطغيان، وظاهرة وأد البنات وقتل الأولاد خوفا من الجوع، وحرمان اليتامى من الميراث، تصور هذا الطغيان أصدق تصوير.

إذا فكان اهتمام القرآن الأساسي، الإنسان البالغ، يقصد إصلاحه عقيدة وسلوكا، فلهذا شملته معظم أحكام القرآن وقواعده التشريعية، وهي في مجملها تتناول أمور العبادة، وقضايا الأسرة والمجتمع والتربية والاقتصاد، وقضايا السياسة والحكم، والسلم والحرب…الخ. وقد شكل ذلك متن الفقه الإسلامي، وكون مادته فبنى عليها تفرعاته وجزئياته.

السنة النبوية الشريفة

يراد بالسنة في الاستعمال اللغوي السيرة[3]، بغض النظر عن كونها مقبولة أو مرفوضة، وفي هذا السياق ورد قوله عليه الصلاة والسلام: “من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء[4].

وأما في الاستعمال الاصطلاحي[5]، فيراد بالسنة ما صدر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من قول وفعل وتقرير، مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، بقصد التشريع والبيان لمختلف المجالات التي تنظم حياة الإنسان سواء كان صغيرا، أو كبيرا ذكرا أو أنثى.

واستعملت السنة النبوية ألفاظا متعددة للتعبير عن المرحلة الممتدة ما بعد الولادة وما قبل البلوغ، مثل لفظ الصبي، وهو أكثر الألفاظ استعمالا في السنة من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: “رفع القلم عن ثلاثة[6] عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل” [7]

فقه الصحابة

وبالإضافة إلى المصدرين الأساسيين وهما القرآن والسنة النبوية هناك مصدر ثالث يعتمد عليه في استخراج الأحكام المتعلقة بالطفل في الإسلام، ويتعلق الأمر بما صدر عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، من أقوال وأفعال، مما صح نسبته إليهم.

فهؤلاء الصحابة كانت لهم اجتهادات عديدة بعد انقطاع الوحي تطلبتها ظروف الحياة الجديدة، الناتجة عن انتشار الإسلام شرقا وغربا، واختلاط المسلمين بغيرهم من أهالي البلدان المفتوحة، وقد أفرزت هذه الظروف بعض الحوادث تطلبت أحكاما مستعجلة، لم يكن فيما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام وأقضية ما يقوم بتغطيتها فوجد الصحابة أنفسهم في حاجة إلى البحث عن الأحكام المناسبة لهذه الحوادث المرتبطة بشؤون الإدارة والمال والصناعة والزراعة والحرب والضرائب.

إلا أن هذه الأحكام كانت تتعلق بتصرفات البالغين بشكل كبير، أما ما يتعلق بتصرفات الطفل فكان قليلا. فما تضمنه القرآن وأضافته السنة كان في الغالب يفي بالمطلوب في هذا الباب. وهذا ما يفسر قلة الأحكام المباشرة المتضمنة في المصنفات الفقهية، والمنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كمصنف ابن حزم الأندلسي: المحلى، ومصنف ابن قدامة الحنبلي: المغني

ومفهوم الطفل في هذا العصر لم يخرج عما هو محدد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، فهو عندهم يطلق على من لم يبلغ بعد[8] ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وهو نفس المعنى الذي قصدوه من استعمال لفظ الصبي والصغير.

ومن هذه الأحكام المتعلقة بالطفل ما روي عن ابن المسيب أن عثمان قال: “من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحلة، فأعلن عن ذلك وأشهد على نفسه وهي جائزة وأن وليها أبوه”[9].

أقوال وآراء الفقهاء

تكون أقوال وآراء الفقهاء رصيدا ضخما من الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال الناس في حياتهم المعيشية، أسهم فيها العلماء من التابعين وتابعي التابعين وأتباعهم وتلاميذتهم.

وأبو حنيفة تلقى العلم عن شيخه حماد شيخ فقهاء الكوفة، وقد أخذ حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود.

وأخذ عن أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الذي تولى رئاسة أصحاب أبي حنيفة.

كما أخذ عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني ولم تطل دراسته عليه لوفاته. وأخذ أيضا عن الثوري والأوزاعي والإمام مالك.

وأخذ عنه كذلك زفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، ثم جاء بعد هؤلاء الأربعة علماء تبنوا المذهب الحنفي، وأتوا بأحكام مستقلة.

والإمام مالك تلقى العلم عن كبار فقهاء المدينة من التابعين منهم: الزهري ونافع مولى عبد الله بن عمر الصحابي والإمام الشافعي أخذ عن شيوخه بمكة والمدينة والعراق، منهم مالك ووكيع بن الجراح ومحمد بن الحسن وغيرهم، والإمام أحمد أخذ العلم عن الشافعي، وهيثم بن بشر بن حازم البخاري.

وهؤلاء الأئمة وأتباعهم، وظفوا ما أتاهم الله من العلم والفهم في البحث عن الأحكام الشرعية للوقائع التي جابهتهم، منطلقين من المبادئ العامة للشريعة، ومحاولين تطبيقها على القضايا الفرعية والجزئيات العملية، فإذا وجدوا نصا مناسبا فسروه وحللوه واستخرجوا منه ما يمكن استنباطه، فإذا لم يكن هناك نص لجأوا إلى بقية الأدلة الشرعية الأخرى من قياس واستحسان وغيرهما، ليس لهم هدف إلا البحث عن الحق، وتحري الصواب والعدل، والسير بالإسلام إلى الأمام وتحقيق صلاحيته لكل زمان ومكان، مدركين أن تطور الحياة أمر لابد منه تقتضيه طبيعة الحياة التي هي في تغير مستمر وفي نمو متزايد، له مطالبه وحاجاته، كما له وقائعه ونوازله وأحداثه.

كما تقتضي هذا التطور أيضا طبيعة الإسلام – دين الفطرة – حيث لا يقف في وجه العلم والفهم والتفكير، ولا يقف في وجه العلماء المجتهدين، وذلك بالاهتداء بما في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

فكان لابد من البحث عن أحكام لذلك، لأن ما كان موجودا من أحكام لم يكن ليستوعب كل هذه الوقائع سواء تعلقت بالصغار أو الكبار، والتي هي في تزايد وتجدد لا يتوقفان، الأمر الذي يتطلب من الفقيه أن يعمل باستمرار، وليس له أن يتخلى جانبا[10] بدعوى سكوت النصوص الشرعية عن هذه الواقعة، أو أن المتقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيئا، أو أن ما هو موجود فيه الكفاية، ويغني عن البحث وإعمال العقل، أو أنه لا يجتهد إلا إذا تعلق الأمر بالبحث عن أحكام تخص البالغين، ولا أهمية لما يخص الصغار.

وفي هذا الإطار؛ أي الاشتغال بالبحث عن أحكام تتعلق بتصرفات الطفل، قدم الفقه الإسلامي، باختلاف مذاهبه الفردية [11]والجماعية[12]، وعلى مر العصور[13]، ثروة تشريعية هامة جدا[14] لم تشهد لها البشرية مثيلا سواء قبل الإسلام أو بعده، جاءت استجابة ومصاحبة للظروف الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، التي شهدها العالم الإسلامي.

ففي المدونة مثلا أجوبة على عديد من الأسئلة الفقهية في إطار المذهب المالكي تتعلق بمعرفة حكم بعض تصرفات الطفل، كبيعه يوم الجمعة أثناء قعود الإمام[15] وكذلك إذا اشترى الطفل ممن تجب عليه الجمعة[16] وكذلك إذا باع الطفل ممن تجب عليه الجمعة[17].

وهذه الثروة التشريعية الهامة، يقف الباحث أمامها مندهشا لكثرتها وتنوعها وتناولها لمختلف الجوانب المتعلقة بحياة الطفل، ومهما حاول الإلمام بها وجمعها حكما حكما فإنه لا يستطيع إحصاءها كلها وذلك لكثرة المصنفات الفقهية التي احتوتها وأدرجتها في مختلف الأبواب الفقهية.

وقد نهج الفقهاء في تناولهم لأحكام الطفل تقسيم مرحلة الطفولة إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة التمييز، واجتهدوا في وضع علامات لضبط التمييز، إذا ظهرت اعتبر الطفل مميزا، ويبقى على تلك الحال إلى أن يبلغ.

علامات التمييز عند الفقهاء

فعند الحنفية، أن الطفل المميز هو الذي “يعقل أن البيع سالب والشراء جالب، ويعلم الغبن الفاحش من اليسير ويقصد به تحصيل الربح والزيادة[18] يوضح ابن عابدين هذا الضابط بقوله: “أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش، وأن الواحد فيها يسير، فإن من ترك الفرق بينهما غير عاقل”[19].

وعند المالكية أن الطفل المميز هو الذي “يعقل أن الطاعة يثاب عليها أي يحصل الثواب لفاعلها وأن المعصية يعاقب عليها. أي يحصل العقاب لفاعلها إلا الصبي”[20].

وعند الشافعية[21] أن الطفل إذا توصل إلى أن يتناول بنفسه، فإن في ذلك دليلا على دخوله مرحلة التمييز، وقد عد بعض علماء الشافعية أن هذا الضابط هو “أحسن ما قيل في ضبط التمييز”[22].

وعند الحنابلة إذا “صار الطفل يفهم الخطاب ويرد الجواب”[23] فهو مميز.

وعند الشيعة أن المميز هو “من يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع، إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس”[24].

إن ما قدم الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، من ضوابط لتحديد بدء التمييز لدى الطفل، تظهر ما للمجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص من أثر يعود إلى التربية، في تعجيل أو تأخير التمييز.

وطبعا فالتربية لها أساليبها، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر، بل تختلف داخل المجتمع الواحد باختلاف الفئات التي يتشكل منها، وتبعا لهذا الاختلاف يظهر التمييز أو يتأخر.

ومن هنا يصعب اعتماد هذه الضوابط اعتمادا كليا علامات على التمييز، كما يصعب اتخاذها قاعدة مجردة يسري تطبيقها على سائر الأطفال دون مراعاة للظروف البيئية والاجتماعية وكذلك الاختلافات الفردية الموجودة بينهم والتي تعود إلى عوامل الوراثة، مما يتطلب بحث حالة كل طفل على حدة، ومراعاة ظروفه.

إلا أن هذا النهج في تحديد بدء التمييز بالعلامات لا يتحقق معه انضباط الأحكام واستقرارها. بل قد يؤدي أحيانا إلى تعارضها.

أمام هذه الصعوبات التي يطرحها وضع ضوابط للتمييز كان لابد من اللجوء إلى مسلك آخر، وهو ضابط السن، وقد لجأ إليه الفقهاء.

سن بدء التمييز

للفقهاء في تحديد سن بدء التمييز اتجاهات:

ـ اتجاه حدد سن بدء التمييز ببلوغ الطفل سبع سنين[25]، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي[26]والشافعي[27]، وهو قول في المذهب المالكي[28] وقول الأكثر في المذهب الحنبلي[29]، واختاره الفقه الجعفري الحديث[30].

ـ اتجاه حدد سن بدء التمييز ببلوغ الطفل عشر سنوات، وهو اختيار فقهاء المذهب المالكي [31] واختيار بعض الحنابلة [32]، وأظهر الروايات في المذهب الشيعي[33].

إلا أن الاتجاه الراجح الذي مال إليه جمهور الفقهاء هو الاتجاه الأول، الذي اعتبر سن السابعة بداية للتمييز، فمن بلغها من الأطفال أصبح مميزا، ما لم يبلغها وهو مصاب بمرض عقلي، يقول مصطفى الزرقاء: “…لذلك اقتضت حكمة التشريع أن تعتبر سنا مناسبة من عمر الإنسان مبدأ لطور التمييز وما يستتبعه من أهلية جديدة”[34].

وعليه يكون الحد الأدنى لبدء التمييز في الغالب الأكثر هو سن السابعة، وقبلها لا يمكن تصور التمييز لدى الطفل، باستثناء بعض الحالات النادرة التي قد يحصل فيها التمييز قبل تلك السن كما أشار إلى ذلك ابن قيم الجوزية[35].

ومستند الفقهاء في هذا التحديد بالسبع ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع”[36].

ويقول مصطفى الزرقاء مستنتجا من النص: “وهذا يدل على مبدأ سن التمييز في نظر الشرع، كما يدل أيضا على تمتع الصغير في هذه السن بأهلية أداء كي تصح منه الصلاة”[37].

وقد سلكت كثير من التشريعات العربية الحديثة هذا الاتجاه، فحددت سن بدء التمييز بالسنة السابعة من عمر الطفل، ما لم يثبت العكس[38].

وبناء على تقسيم مرحلة الطفولة إلى قسمين: مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة التمييز، فإن الفقهاء قسموا الأحكام المتعلقة بالطفل كذلك إلى قسمين. فقسم من هذه الأحكام يتعلق بمرحلة ما قبل التمييز والتي تستغرق الفترة الممتدة ما بين الولادة إلى بلوغ السن السابعة.

وقسم من هذه الأحكام يتعلق بمرحلة التمييز وتستغرق الفترة الممتدة ما بين بلوغ الطفل السن السابعة إلى أن يحتلم، فمتى احتلم دخل مرحلة أخرى هي مرحلة البلوغ، فتتغير نظرة الشرع إليه.

وتتغير أهلية[39] الطفل تبعا لتغير هذه المراحل، فهو في مرحلة ما قبل التمييز يكون عديم الأهلية، وفي مرحلة التمييز يصبح ناقص الأهلية فإذا احتلم اكتملت أهليته ما لم يبلغ ناقص العقل أو سفيها.

وإذا رجعنا إلى أقوال الفقهاء، نجدها متضمنة المصنفات الفقهية المتعددة في مختلف المذاهب الفقهية، واستخراج ما تضمنته هذه المصنفات من أحكام تتصل بحياة الطفل لا ينبغي أن يقتصر على مصنفات مذهب فقهي فقط، إذ تبين أن الاعتماد على مذهب واحد في هذا الجانب لا يغطي كل الجوانب المتعلقة بحياة الطفل مما يجعل هذه الأحكام غير متكاملة، ومن هذا كان الاعتماد على تعدد المذاهب الفقهية أمرا ضروريا، في البحث عن الأحكام.

وقد أكد هذه الحقيقة[40] العديد من الباحثين، فمثلا عبد الجواد محمد يعتبر الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه “وحدة متكاملة أو نظام قانون متكامل”[41] وقدم أمثلة على هذه الوحدة، فالحيازة التي هي من أهم أسباب كسب الملكية في القوانين الوضعية لا توجد إلا في فقه المذهب المالكي، وفقه المذهبين الحنبلي والإباضي، ولذلك يقول عبد الجواد: “فدراسة الفقه الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية أصبحت تقوم على اعتبار هذا الفقه بجميع مذاهبه وحدة متكاملة، وبخاصة عند اقتباس بعض قواعده في القوانين”[42].

كما أكد على هذه الفكرة المجمع الفقهي في دورته العاشرة بمكة لسنة 1408–1987 فقد جاء في بيانه: “إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية”[43].

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا ينبغي أن تقتصر الاستفادة من المصنفات الفقهية الخاصة بالمذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، فهناك مذاهب أخرى لا تقل قيمة عنها كالمذهب الظاهري والمذهب الشيعي: ففي الرجوع إليها ما يغني الفقه الإسلامي برمته ويثريه.

وهناك أصوات نادت بذلك، فالشيخ محمد أبو زهرة يقول وهو يعرف بفقه الشيعة الإمامية: “ولهم فقه فيه آراء قيمة في كثير من الأحيان، ولا يبتعد فيما انتهى إليه عن مذاهب الجمهور إلا في مسائل جوهرية كإباحتهم المتعة وتنظيم الميراث على أساس القرابة وقوتها لا على أساس العصبة.. الخ وغير ذلك من الأمور”[44].

وينصح الأستاذ السنهوري بشأن التأكيد على الرجوع إلى الفقه الإسلامي، ألا يتم التقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة، ذلك أن: “هناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية ومذهب الإمامية يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد”[45].

ثم إن الرجوع إلى أقوال الفقهاء وآرائهم لا ينبغي أن يبقى ذلك محصورا في نطاق الفقهاء المتقدمين خصوصا إذا تعلق الأمر بالوقائع المستجدة الشيء الذي يتطلب الرجوع إلى الفقهاء المحدثين والمعاصرين. يقول الدكتور فاروق النبهان مدير دار الحديث الحسنية بالرباط في هذا الإطار: “ومن الخطأ اعتبار آراء العلماء المعاصرين أقل قيمة من آراء العلماء السابقين وبخاصة في المشاكل المستجدة التي يعتبر رأي الفقيه المعاصر أكثر دقة لأنه ينظر فيها نظرة مباشرة، ويفهم ظروفها، ويستطيع أن يكون أكثر دقة في تقديره لحكمها الشرعي”[46].

ويقول الدكتور عبد السلام السليماني، عضو رابطة علماء المغرب فرع الرباط، داعيا إلى الاهتمام بإيجاد الأحكام المناسبة للوقائع الحالية، التي لم يتناولها الفقه سابقا: “وعلينا أن نساير بتشريعاتنا روح العصر، لأن القضايا المطروحة اليوم تتطلب حلولا شرعية غير موجودة في فقهنا الإسلامي بأعيانها لأنها لم تحدث في عهد الأئمة المجتهدين وإلا كانوا أشبعوها بحثا، وأوجدوا لها حلولا مناسبة”[47].

القانون الوضعي

هل يمكن اعتبار ما أنتجه القانون الوضعي في مجال التشريع والتقنين مصدرا من مصادر أحكام الطفل في الإسلام؟ بمعنى أوسع هل يمكن للفقه الإسلامي أن يقتبس من القوانين الوضعية؟

هناك موقفان بشأن الإجابة عن هذا التساؤل.

الموقف الأول: وهو الموقف الرافض، حيث يحصر مجال الاستفادة مما عند غير المسلمين في إطار العلوم والصناعات والإبداع المادي والتنظيم العلمي، مما لا يصطدم بأحكام الإسلام[48].

الموقف الثاني: لا يرى مانعا من أن تشمل الاستفادة مما عند غير المسلمين مجال التشريع والتقنين، مما توصل إليه القانون الوضعي، ولا يتعارض مع مبادئ وأحكام الإسلام، ولا يخرج على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.

يقول الدكتور الصادق الحلوي مؤيدا هذا الاتجاه: “ونحن اليوم والعالم الإسلامي يتوق إلى الرجوع إلى الأحكام الإسلامية، بعد ما عانى في القرن الرابع عشر الهجري من ويلات الاحتلال، يجدر بنا أن نتجه إلى هذه الذخيرة الإسلامية لنستمد منها ما يحقق انطلاقتنا المباركة في ميدان التشريع، مع الاستفادة مما وصل إليه غيرنا من نظريات لا تصادم مبادئ ديننا وأحكام شريعتنا”[49].

ويقول الدكتور عبد السلام السليماني في الاتجاه نفسه: “ولا يقف أخذنا من الغرب الأوروبي عند الميادين التقنية والصناعية، بل إننا نقتبس منهم بعض الأنظمة القانونية التي لا تتنافى مع أحكام شريعتنا، لأنها نتاج مشترك بين البشرية جمعاء، على سبيل الأخذ والعطاء”[50].

ويذهب محمد عبد الجواد[51] إلى اعتبار أن هذا الاقتباس من القانون الوضعي يصبح واجبا، إذا تعلق الأمر بأحكام لا يوجد لها نظير في الفقه الإسلامي، مثل أحكام الصحة العامة، والمواليد والوفيات، والطيران والفضاء، إذا كانت لا تتعارض مع القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.

ويرى أنه إذا أردنا لهذا الفقه أن يصبح مؤهلا لحكم المجتمع المعاصر، فلابد من نقل تلك الأحكام ومثيلاتها الشرعية، أما الإبقاء على هذا الفقه بوضعه الموجود في الكتب القديمة والحديثة فلا يؤهله لذلك خصوصا وقد وقف تطور المجتمع الإسلامي منذ قرون، ووقف معه تطور القواعد القانونية الإسلامية[52].

إن الذي يراجع الخصائص التي يتميز بها الإسلام يجده أنه دين متفتح، يأبى الانغلاق، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ (الحجرات: 13).

والتعارف يقود إلى ألا يبقى المسلم منعزلا عن الآخرين، مكتفيا بما عنده، ويوحي بهذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: “الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها”[53] حتى ولو كانت عند غير المسلم كما هو وارد عند الإمام علي، رضي الله عنه، حين قال: “العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه”[54].

ولا يؤخذ هذا الترخيص على إطلاقه، فلا يأخذ المؤمن ما يتعارض مع دينه عقيدة وسلوكا، مما يعني أن الأمر يبقى في إطار ذوي الاختصاص، فهم أقدر على التمييز النافع من الضار.

والقانون الوضعي فيما يتعلق بالتشريع الخاص بالطفل، يمكن أن يستفيد منه الفقه الإسلامي، ويتخذه مصدرا في هذا الباب، وخصوصا ما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمل، والتي تحمي الأطفال، فتحدد سنا معينة لمزاولة بعض الأعمال والصناعات الخطرة وما ينتج عن ذلك من حوادث بحسب ما هو مفصل في قانون الشغل، على أساس أن يكيف ما يحتاج من هذا التشريع الوضعي، ويبعد ما لا يقبل التكييف أو يتعارض مع الإسلام عقيدة وسلوكا.

خلاصة البحث  

إن الباحث في موضوع أحكام الطفل في الإسلام يجد أمامه مصادر متعددة، فهناك المصدران التشريعيان الأساسيان، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وقد تضمنا بعض الأحكام المتصلة بحياة الطفل، إلا أنها ليست بنفس حجم الأحكام المتصلة بحياة البالغ، وهذا أمر طبيعي ما دام كل من القرآن والسنة يخاطبان بالأساس الإنسان البالغ العاقل لكونه أحوج إلى هذا الخطاب لتصحيح عقيدته وتقويم سلوكه.

ثم هناك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهي بدورها تضمنت بعض الأحكام المتصلة بتصرفات الطفل، وإن كانت هي كذلك قليلة.

ثم هناك أقوال وآراء الفقهاء المتضمنة في المصنفات الفقهية على اختلاف مذاهبها، وهي مليئة بأحكام الطفل، تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بحياته الدينية والتربوية والاقتصادية والتأديبية… الخ.

إلا أن البحث عن هذه الأحكام داخل هذه المصنفات شاق ومتعب ويتطلب نفسا طويلا وصبرا مستمرا، لكون هذه الأحكام جاءت متفرقة على الأبواب الفقهية، ولم تجمع في موضع معين.

ولم تخصص لهذه الأحكام كتب معينة، إلا ما كان من كتاب واحد، حسب ما عثرت عليه، فقد خصصه صاحبه محمد بن محمود بن الحسين ابن أحمد الأسروشني الحنفي المتوفى سنة 632ﻫ، لبيان وعرض أحكام الطفل في المذهب الحنفي، وسماه جامع أحكام الصغار، ولازال البحث والتأليف  في هذا الموضوع أي أحكام الطفل في الفقه الإسلامي قليلا جدا، باستثناء البحث في بعض قضايا التربية والتعليم والبحث في أهلية الطفل وأثرها على تصرفاته.

ثم هناك التشريع الوضعي الحديث فرجوع الفقه الإسلامي إليه أمر ضروري ولابد له منه، فيما يتعلق بالتشريع الخاص بالطفل، وخصوصا التشريع المتعلق بالقوانين المنظمة للشغل، والمنظمة لدور الإصلاحيات الخاصة بالأحداث، بشرط أن لا يتعارض ذلك التشريع مع الإسلام.

الهوامش


1. لقد تعرض القرءان لذكر اليتيم في اثنتي عشرة سورة سبعة منها مكية وهي: الأنعام، الإسراء، الكهف، الفجر، البلد، الضحى، والماعون، وخمسة مدنية وهي: البقرة، النساء، الأنفال، الحشر، والإنسان، وذلك في مواضع مختلفة من هذه السور بلغت أربعة وعشرين موضعا، وتناولت هذه السور اليتيم من جانبين جانب نفسي اجتماعي يحدد نوع العلاقة التي يجب أن يربط المجتمع باليتيم، وجانب مالي اقتصادي يحدد كيفية التعامل مع اليتيم وملكيته.

2. انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني دار الكتب العلمية بيروت ج7/252.

3. انظر مختصر الصحاح لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي مؤسسة عز الدين الطباعة، بيروت لبنان 1407–1987 ص 325.

4. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة.

5. انظر الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي تحقيق: د. سيد الجميلي دار الكتاب العربي ص2 بيروت لبنان: 1406–1986 ج1/223.

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة تصنيف الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، دار القلم بيروت لبنان ص 95.

6. ذكر السيوطي نقلا عن السبكي أنه يقع في بعض كتب الفقهاء ثلاث بغيرها، قال ولم أجد له أصلا انظر الأشباه والنظائر دار الفكر للطباعة لابن حزم ج8/323.

7. أخرجه عديد من المحدثين انظر مثلا: سنن الدارمي كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة.

8. انظر: موسوعة فقه أبي بكر الصديق، لمحمد رواس قلعة جي دار الفكر ط.1 دمشق 1403/1983 ص158.

وانظر كذلك موسوعة فقه علي بن أبي طالب لنفس المؤلف دار الفكر ط.1 دمشق 1403/1983.

9. أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الوصية باب ما يجوز من النحل.

10. ويعتبر الفقه آثما إذا تخلى عن وظيفته الاجتهادية أو قصر في ذلك، انظر الحاوي للفتاوي لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 1403/1983 ج.4/295.

11. مثل مذهب الإمام الليث بن سعد الأوزاعي، ومذهب ابن أبي ليلى، ومذهب الثوري.

12. وهي المذاهب المعروفة حاليا.

13. إلا أنه يلاحظ كلما تم التقدم في السنين، كثرت الأحكام المتعلقة بأفعال الطفل.

14. يرى الأستاذ أحمد الخمليشي أن اهتمام الفقهاء بالطفل كان قاصرا على بعض الجوانب المتعلقة بالحضانة والنفقة والتربية مع مواعظ أخلاقية في التوجيه الديني والتربوي، وليس الأمر كذلك فقد اهتم الفقهاء كذلك بالجوانب التشريعية المتعلقة بالمعاملات والحدود والجنايات والدعاوي… انظر مداخلة الخمليشي في مناظرة حول حقوق الطفل بتاريخ 31أكتوبر 1987.

15. المدونة ج1/143.

16. المرجع نفسه.

17. المرجع نفسه.

18. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي زين الدين ج8/89.

19. منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين بهامش البحر الرائق ج7/142.

20. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي حاشية علي الصعيدي العدروي، دار الفكر بيروت.

21. التجويد لنفع العبيد، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي على شرح منهج الطلاب لأبي يحيى زكرياء  الأنصاري، مصر: 1950 ج1/163.

22. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للنووي الشافعي ج1/131.

23. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل  للمرداوي ج1/396 تحقيق محمد الخامد الفقي دار إحياء التراث العربي ط2 بيروت 1980.

24. الحدائق الناظرة في أحكام العثرة الطاهرة الشيخ يوسف البحراني ج7/336.

25. بعض الفقهاء نزل بسن بدء التمييز إلى ست سنين، انظر النهاية للطوسي ص: 74 وانظر الإنصاف للمرداوي ج1/396 وبعضهم ذهب على أنه ليس له سن معينة على أساس أن الطفل يمكن أن يميز قبل السبع انظر تحفة الودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري دار الجبل ط1/بيروت 1408/1988 ص:   304 وانظر فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيثمي الشافعي ج1/99 ط2 مصر 1391–1971.

26. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج4/184 م. س.

27. الإبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي ج1/160.

28. منح الجليل شرح على مختصر خليل، محمد عايش دار الفكر بيروت 1984 ج4/643.

29. منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي تحقيق عبد الغني عبد الخالق 12/51.

30. الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية عبد الكريم الحلي، بيروت: دار الرتي/لبنان، 1988، ص164.

31. البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي دار الفكر ج1/396 م، س.

32. الإنصاف ج1/396.

33. النهاية في مجرد الفقه والفتاوي الطوسي، ص611.

34. المدخل الفقهي العام مصطفى محمد الزرقاء ط9 دمشق 1968 ج2/670.

35. تحفة الودود بأحكام المولود: ص 304م. س.

36. أخرجه أبو داود في سننه من كتاب الصلاة.

37. المدخل الفقهي العام ج2/760م، س.

38. كالتشريع الأردني والعراقي والسوري والمصري، انظر كتاب نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي أحمد شكري السباعي، منشورات عكاظ 1987 ص 127 ووصل بها المشرع المغربي إلى غاية السنة الثانية عشرة كما هو منصوص عليه في المادة 138 من مدونة الأحوال الشخصية، ووصل بها المشرع التونسي إلى غاية السنة الثالثة عشر، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من قانون الالتزامات والعقود، فما هي أوصاف هذا التمييز الذي يتأخر في الظهور إلى غاية السنة الثانية عشر والثالثة عشر…؟

39. المقصود بها أهلية الأداء وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات وإبرام العقود بنفسه على وجه يعتد به شرعا، وتحمله لآثار ذلك، وتمر هذه الأهلية بثلاث مراحل هي مرحلة العدم ومرحلة النقصان ومرحلة الاكتمال، ففي المرحلة الأولى يعتبر تصرف الطفل باطلا، وفي المرحلة الثانية يكون مصير التصرف بين الصحة والبطلان وفي المرحلة الثالثة يعتبر صحيحا.

وتأتي أهلية الأداء في الدرجة الثانية من حيث الوجود بعد توفر أهلية الوجوب، وهي تثبت للشخص من وقت وجوده حكما كما هو الحال بالنسبة للجنين، أو فعلا وذلك من وقت ولادته إلى حين وفاته، فيصبح أهلا لوجوب الحقوق له وعليه من غير أن يتوقف ذلك على إرادته، كثبوت حقه في النسب والإرث أو وجوب ضمان المتلفات والنفقة على الوالدين والزكاة على مذهب من يوجبها في مال الطفل.

انظر: المدخل الفقهي العام ج2/739، م، س.

نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص124، م، س.

40. وهناك من الباحثين من عارض التعامل مع أكثر من مذهب فقهي واحد فمثلا محمد بن معجوز، يصر على التقيد بإتباع مذهب واحد، وخصوصا إذا تعلق الأمر بإصدار الحكم. بل نجده حتى داخل المذهب الواحد لا يسمح بالرجوع إلى تعدد الآراء فيه. فليس للقاضي هذا الاختيار وإلا أدى هذا العمل إلى تضارب الأحكام التي يصدرها القاضي في القضية تبعا لاختلاف الأقوال حولها، كما يجعل عمل القاضي غير منضبط وسلطته غير محدودة، وقد يرتاب في صدق نواياه في اختيار هذا الرأي دون الآخر.

41. بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأة المعارف بالإسكندرية ط.1411/1991 ص67.

42. المرجع نفسه ص 71.

43. انظر موضوع قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب نشرته مجلة المنار الإسلامية عدد 9 السنة 14/1409/1989 ص 85.

44. موسوعة الفقه الإسلامي لمحمد أبي زهرة ص22.

45. الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام عبد الرزاق أحمد السنهوري دار الإحياء التراث ط.1382، ج1/49.

46. مدخل للتشريع الإسلامي ص394.

47. دور المصلحة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع فيما لا نص فيه” موضوع نشره الدكتور عبد السلام السليماني بمجلة الإحياء التي تصدرها رابطة علماء المغرب، الرقم المتسلسل 14 مطبعة المعارف الجديدة–الرباط، ص96.

48. ممن سار في هذا الاتجاه ناصر عبد الكريم العقل، انظر المقدمة التي وضعها لتحقيق كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمه الله الطبعة 1/1404 ص 42.

يوسف القرضاوي، انظر كتابه الخصائص العامة للإسلام، دار المعرفة الدار البيضاء 1990 ص252–253.

49. ورد هذا النص في مقدمة تحقيقه لكتاب: الأحكام للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي المتوفى سنة 497ﻫ دار الغرب الإسلامي ط1/بيروت–لبنان 1992، ص7.

50. من موضوع نشره بمجلة الإحياء العدد 14 تحت عنوان دور المصلحة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع فيما لا نص فيه 96 م، س.

51. في كتابه: بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون: تقنين الشريعة الإسلامية منشأة المعارف الإسكندرية ط.1411/1991 ص51.

52. المرجع نفسه ص151.

53. أخرجه ابن ماجه في سننه ج2/1395 تصحيح فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية.

54. لا يستطيع أحد أن يذكر أن الإسلام فيما يتعلق برعاية وحماية الطفولة وقد سبق القانون الوضعي الحديث في ذلك، إلا أن القانون الوضعي اهتم بتقنين هذه الرعاية بتفصيل دقيق، لا يوجد في كتب الفقه الإسلامي السابقة، مما يجعل الرجوع إلى القانون الوضعي في هذا الباب أمرا لا بد منه.

Science

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق