مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

فقه العمليات في التراث الفقهي المغربي فقه الشركات ومتعلقاتها نموذجا(20)

3.1.3- مبـطلات الـقسمـة

إذا أجريت القسمة وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية فحكمها اللزوم، ولا سبيل إلى نقضها إلا إذا طرأ عليها عارض، والعوارض التي تنتقض بها القسمة تتلخص فيما يلي:

أ-وجود الغبن:

وهو موجب لنقض قسمة القرعة وقسمة المراضاة مع التعديل والتقويم خاصة إذا تحققت الشروط التالية:

– أن يكون القيام به داخل سنة من تاريخ وقوع القسمة.

– بيان الغبن المدعى وإثباته.

– عدم التصرف في النصيب بوجه من وجوه الاستغلال كالبناء والغرس.

جاء في التحفة:

والغبن من يقوم فيه بعد أن طـال واستغل قد تعدى([1])

ب-ظهور العيب أو الاستحقاق:

إذا ظهر عيب في نصيب أحد الشركاء أو ورد عليه استحقاق بمقدار يفوق النصف، كان ذلك موجبا لنقض القسمة، وإن كان أدنى من ذلك إلى حدود الثلث فلا يتعين النقض، والمتضرر مخير بين إمضاء القسمة على حالها وعدم الرجوع على شريكه بقيمة المعيب أو المستحق، أو نقض القسمة في الجزء المستحق أو المعيب فقط والرجوع على شريكه بمقدار ذلك، وإذا كان العيب أو الاستحقاق بمقدار يسير كأقل من الثلث، فلا نقض للقسمة وليس للمقاسم إلا الرجوع بالقسمة.

جاء في التحفة:

والرد للقسمة حيـث يستحق من حصة غير يسير مستحق([2])

ج-طرو وارث أو دين أو وصية بعد القسمة:

إذا كان الطارئ وارثا انتقضت القسمة إن كان المقسوم مقوما كالدار والحيوان ونحوهما، فإن كان عينا كالذهب والفضة أو مثليا كالمكيل والموزون أو المعدود لم تنتقض القسمة، وللطارئ الرجوع على كل وارث بما زاد عن منابه.([3])

وإذا كان الطارئ دينا بطلت القسمة مطلقا سواء كان المقسوم مقوما أو غير مقوم، وذلك إذا امتنع الورثة من قضائه؛ لأن قسمة التركة لا تكون إلا بعد استيفاء الديون، فإن دفع الورثة الدين المستحق من أموالهم أو دفعه بعضهم لم تنتقض القسمة.([4])

وإذا طرأت وصية على القسمة فإن كانت بعدد معين فحكمها حكم الدين، وإن كانت بجزء مشاع كالربع أو الثلث فلا نقض إن كان المقسوم عينا أو مثليا، أما إذا كان المقسوم مقوما فانتقاض القسمة هو المتعين للضرر الداخل على الموصى له بتبعيض نصيبه.([5])

وانتقاض القسمة بطرو الدين أو الوصية مقيد بعدم التزام الورثة بأدائهما، وإلا فالحكم بخلاف ذلك. وقد جمع صاحب التحفة هذه الطوارئ بقوله:

وينقض القسم لـوارث ظهـر أو دين أو وصية فيما اشتهـر
إلا إذا مـا الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم مـا شاؤوا

الهوامش:


 ([1]) البهجة في شرح التحفة، 2/265 وما يليها.

([2]) انظر البهجة 2/263 وما يليها، وشرح ميارة للتحفة 2/108.

([3]) بداية المجتهد 4/54، والبهجة 2/268.

([4]) انظر شرح ميارة على التحفة 2/112-113، وبداية المجتهد 4/52.

([5]) البهجة 2/261-270، وشرح ميارة على التحفة 2/113-114، وجامع الأمهات لابن الحاجب، ص 271.

د. إدريس غازي

• خريج دار الحديث الحسنية ـ الرباط.
• دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، في موضوع: "أصل ما جرى به العمل ونماذجه من فقه الأموال عند علماء المغرب".
• دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، الرباط، في موضوع: "المنهجية الأصولية والاستدلال الحجاجي في المذهب المالكي".
من أعماله:
ـ الشاطبي بين الوعي بضيق البرهان واستشراف آفاق الحجاج.
ـ في الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق