مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيغير مصنف

تقليد المذاهب بين الوجوب وعدمه

   ذكر الإمام الدهلوي (ت1176ﻫ) أن »التقليد لإمام بعينه قد يكون واجبا، وقد لا يكون واجبا، فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر، وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ولا كناب من كتب هذه المذاهب، وجب عليه أن يقلد مذهب أبي حنيفة، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه، لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى مهملا » [الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص: 79)].

    قال السعدي: «لا بد لكل من يريد اتباع الشريعة من أن يحصل على الثقة والاعتماد بم يعمل به من الأحكام الشرعية بأن يتلقاها من علماء وكتب يثق بكل ذلك، فإذا لم يمكن ذلك إلا من طريق علماء متبعين لإمام بعينه وكتب مذهب معين، بأن لم يجد في مكانه وزمانه مما يثق به في ذلك إلا ما يتعلق بمذهب معين، ويتسع لإمام بعينه، يجب عليه الامتناع بما يصل إليه من هذه الجهة الموثوق بها، ولا يجوز له الخروج عن ذلك يقول العلامة عبد العي في بحر العلوم في أواخر كتابه: إنما منع من تقليد غير الأئمة الأربعة، لأنه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة، حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها، ألا ترى أن المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود إقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليلى». [الموجز للسعدي ص: 276]، [فواتح الرحموت 2/407].

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق