مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

بين علم الفقه وعلم أصول الفقه: تحديدات ابستمولوجية

إذا كان علم الأصول يختص بالنظر في المعرفة الفقهية إن تقويما لمناهجها النظرية أو تسديدا لمسالكها العملية، فإن من يجرد النظر في مباحثه قد يميز بين جانبين أساسيين متكاملين ومتلازمين:

جانب تأويلي: مبناه على ضبط آليات استخراج الدلالات الشرعية من النصوص.

وجانب استدلالي: مداره على ضبط الأنساق الاستدلالية الموظفة من طرف الفقيه في عمله الاجتهادي.

وقد سمي الجانب الأول تأويليا لأن الاجتهاد في هذا المستوى يسعى في تحصيل مآل النص الشرعي حكما وقيمة وعملا. وسمي الجانب الثاني استدلاليا، لأن الاجتهاد في هذا المقام لا يستفيد الأحكام الشرعية مباشرة من النصوص، وإنما تتحقق هذه الاستفادة بفضل جملة من الوسائط تقل أو تكثر (الاجتهاد في غياب النص)، ولاشك أن الاجتهاد المبني على الوسائط في التحصيل هو اشتغال استدلالي صريح.

ووجه اعتبار هذين الجانبين متكاملين ومتلازمين ناشئ من كون التأويل لا يتحقق دون استدلال، كما أن الاستدلال يستمد مقدماته من نتائج التأويل، وهكذا فالاستدلال يعد وسيلة التأويل في الاستنباط، كما يعتبر التأويل مادة الاستدلال في الاستنتاج.

وبمقتضى هذا التكامل الواضح والتلازم اللائح بين هذين الجانبين، تكون المعرفة الأصولية آيلة –على التحقيق- إلى جانب أعم يشكل جوهرها وخاصيتها، وهو بالذات: “النظر في الدليل”، إذ خطاب الشارع وما بني عليه من أصول، ليس إلا “أدلة” على أحكام الشرع، ووجهة الفقيه في تحصيل هذه الأحكام هو بالذات هذه الأدلة ولا شيء سواها.

وإذا كان الاشتغال بالدليل يشكل جوهر النظر المنطقي وعليه مداره من جهة، وكان علم أصول الفقه أرسخ المعارف الإسلامية اهتماما بموضوع الدليل من جهة أخرى، فإن المعرفة الأصولية بهذا الاعتبار تمثل نموذج النظر المنطقي الخالص والمتفرد في التراث الإسلامي العربي. وليس المراد بالمنطق هنا ما تداوله فلاسفة الإسلام وضيقوا به مسالك النظر، وانتقدهم عليه فقهاء الإسلام، وإنما المقصود به كل معرفة تعنى بشأن الدليل وطرق الاستدلال، ومعلوم أن الممارسة الاستدلالية ضروب شتى وأنواع متكاثرة يضيق عن استيعابها قانون أرسطو، ولازال المنطق بوصفه العلم الناظر في الاستدلال يعرف اتساعا وتناميا إلى وقتنا الحاضر، سعيا منه في فهم الممارسة الاستدلالية وضبط قواعدها وترتيب قوانينها.

مفهوم المنهجية الأصولية:

“نقصد بالمنهجية الأصولية باعتبارها متعلق علم أصول الفقه السبل النظرية والمسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في ممارسته الفقهية”(1).

إن الناظر بإمعان  في هذا التعريف بإمكانه أن يميز بين مكونات ثلاثة تترابط فيما بينها بشكل تلازمي فهناك:

– الخطاب الشرعي(2).

– والممارسة الفقهية.

– ثم الممارسة الأصولية.

أما وجه ترابط هذه المعطيات فيما بينها تلازميا، فيتجلى في كون الخطاب الشرعي (نصوص الكتاب والسنة)، يشكل موضوع الاستنباط أو التقنين الفقهي، وهذا الأخير بدوره يشكل موضوع التنظير الأصولي، والبيان الإجمالي لكل واحد من هذه المستويات الثلاثة كالآتي:

1 – الخطاب الشرعي:

عرف الآمدي الخطاب بكونه: “اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه”(3) ، وعليه فالخطاب صفة “كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا”(4) .

إن الخطاب الشرعي بما هو “نصوص ذات مفاهيم ودلالات وغايات، وبعض هذه الدلالات لوازم عقلية”(5) ، يشكل نسقا دلاليا متكاملا قطباه عنصران هما: الدال والمدلول، وانطلاقا من طبيعة العلاقة بين هذين القطبين يمكن التمييز بين مستويين دلاليين:

– مستوى تكون العلاقة فيه بين الدال والمدلول علاقة مباشرة.

– مستوى تكون العلاقة فيه بين الدال والمدلول علاقة غير مباشرة، حيث تستلزم توظيف وسائط استدلالية من لدن الفقيه.

أما المستوى الأول، فيتجه الخطاب الشرعي فيه إلى “التصريح” بالأحكام أو الجهات الشرعية المتعلقة بالوقائع المراد تقويمها، أو بعبارة أخرى تكون المدلولات الشرعية ( الأحكام أو الجهات الشرعية) مصرحا بها على مستوى الخطاب الشرعي بحيث تكون نصوص الشارع -باعتبارها دوال- حاضرة وماثلة لأن تستفاد منها تلك المدلولات. ومن ثم يتحصل لدينا -في هذا المستوى- نسق من المدلولات مصرح بجهتها الشرعية.

أما المستوى الثاني: فيتأسس صرحه على حصيلة المستوى الأول، ويتجه التقويم الشرعي فيه إلى المسكوت عنه والمستجد من الوقائع التي لم يرد في خطاب الشارع تصريح بجهتها الشرعية المحددة، هذا التقويم الشرعي الجديد لا يستفاد من الخطاب الشرعي مباشرة، وإنما يتحصل بتوسط مدلولات النسق الشرعي المباشرة (أي المصرح بها) فتتخذ كأصول يستند إليها في تقويم مستجد الوقائع شرعيا.

وإضافة إلى ما ذكرنا، يمكن أن نحصر للخطاب الشرعي خاصيتين نعتقد أنهما تبرران الاشتغال العقلي الفقهي، فأما أولاهما فلها تعلق باعتبارات لغوية وأما ثانيتهما فلها ارتباط باعتبار نسقي.

­ خاصية الخطاب الشرعي باعتباره نصا لغويا:

يتصف الخطاب الشرعي باعتباره خطابا لغويا طبيعيا بالطابع الاحتمالي، بمعنى أنه يحتمل وجوها دلالية متمايزة تحكمها علاقة ترتيب، بحيث يمثل واحد من هذه الوجوه المقصود الدلالي الأمثل والمعبر عن إرادة الشارع، ثم تندرج تحته الوجوه الدلالية الأخرى آخذة في التنازل بحسب قربها أو بعدها من الدلالة المقصودة، ولما كان هم الفقيه ينحصر في استفادة الوجه الدلالي الأمثل باعتباره التوجيه الشرعي المباشر والمقصود لواقعة من الوقائع، فإنه يجد نفسه مضطرا لممارسة فعل تأويلي يتوخى من خلاله رفع الاحتمال أو تقليصه على الأقل والتوصل بالتالي إلى ما يراه المقصود من النص.

­ خاصية الخطاب الشرعي باعتباره نسقا:

إن الخطاب الشرعي عبارة عن نسق لغوي طبيعي لا يتميز بالانغلاق والصورية كما هو الحال بالنسبة للأنساق الرياضية الصورية، وإنما يتصف أساسا بكونه نسقا مفتوحا على الرغم من اشتماله على توجيهات أو تقويمات محددة خاصة بوقائع محصورة، أو بعبارة أدق وأوضح إن الوقائع المستجدة وإن كانت غير مشمولة بمنطوق النص أي غير مصرح بجهتها الشرعية، فإنها مشمولة به ( أي النص) من حيث مفهومه ومعقوله، غير أن هذا الانفتاح والشمول لا يتصوران إلا من الناحية المبدئية الاعتبارية، أما من الناحية التطبيقية أو التشخيصية فلا يتحقق ذلك إلا بواسطة ممارسة فعل اجتهادي من لدن الفقيه يتوخى من خلاله “توليد” تقويمات شرعية جديدة للأفعال المسكوت عنها استنادا إلى ما سبق أن صرح بجهته الشرعية باعتباره أصولا ومقدمات.

2 – الممارسة الفقهية:

معنى الفقه لغة “هو العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم”(6) . وجاء في الفروق لأبي هلال العسكري “الفرق بين العلم والفقه هو أن  الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يقال إن الله يفقه لأنه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه: “تفقه ما أقوله” أي تأمله لتعرفه”(7) . وإذا كان الفقه أخص من العلم بإضافة قيد التأمل فيه، فإنه يفارق المعرفة بإضافة قيد الكلام فيه، فيقال: فقه كلامه وخطابه ولا يقال فقه ذهابه ومجيئه، بخلاف المعرفة فيجوز أن يقال عرف كلامه وعرف مجيئـه وذهابه(8) .

ويعتبر الفقه كذلك أخص من الفهم رغم تعلقهما معا بالكلام، وذلك لأن الفهم يتعلق بالمعنى الظاهر من الكلام، والفقه يتعلق بالمعنى الخفي(9) .

وفي الاصطلاح هو “العلم  بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال”(10) . وأورد ابن خلدون في المقدمة تعريفا للفقه جاء فيه: “الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه”(11) .

يتضح من خلال ما ذكر أن الفقه بالأساس ، اشتغال عقلي استدلالي يتراوح بين “دوال الخطاب الشرعي” ( نصوصه) و “مدلولاته” ( أحكامه باعتبارها ممثلة لإرادة الشارع)(12) ، فالفقيه يتعامل مع الخطاب الشرعي من خلال ممارسة فعل عقلي مزدوج الاتجاه: فعل تأويلي وفعل توليدي.

أ- الممارسة التأويلية(13):

وتنصب على استبانة مدلولات الخطاب الشرعي من دوالها الحاضرة والمباشرة ( فهم النصوص)، ولما كان الفقيه ينشد في عمله هذا الوقوف على مراد الشارع، وإرادة الشارع لا يكفي في اقتناصها الاعتماد على “منطوق اللغة وحده”، فإنه ( أي الفقيه) يمارس فعلا تأويليا إزاء النصوص الحاضرة “استثمارا لطاقات النص في كافة دلالاته على معانيه وأحكامه، وتحديدا لمراد الشارع منه ولاسيما  إذا كان النص خفيا ]الطابع الاحتمالي[ بالاعتماد على الأدلة والقرائن ثم الترجيح بما يغلب على الظن أنه المراد من النص”(14) ، وهو في ذلك يتوسل بقواعد استدلالية “مشتقة من خصائص اللغة وقواعد الشرع أو روحه العامة في التشريع”(15)

ب- الممارسة التوليدية:

أشرنا آنفا إلى أن الخطاب الشرعي يتميز مبدئيا بكونه نسقا مفتوحا وشاملا للوقائع المستجدة والطارئة -وإن لم يرد فيه التصريح بحكمها- وأن هذا التوجيه الشرعي غير المباشر يتحقق عمليا عبر الاجتهاد الفقهي، ومن ثم فالممارسة الفقهية في هذا المستوى اشتغال عقلي استدلالي يسعى في الإفتاء في النوازل الجديدة  (الاجتهاد في غياب النص) بتوليد أو إسناد قيم شرعية لها، بناء على ما نص عليه من الأحكام أو الجهات الشرعية، وبناء على روح التشريع كمبادئ عامة، والفقيه في عمله هذا يتوسل بوسائط استدلالية(16) إجرائية تتيح إغناء النسق أو بالأصح تتيح الكشف عن غناه وشموليته، حيث يمثل القياس الأصولي أهم هذه الآليات الاستدلالية وأكثرها تداولا في الممارسة التوليدية.

3- الممارسة الأصولية:

إذا كان “الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وأصول الفقه ما انبنت عليه الأحكام الشرعية”(17) ، فإن علم أصول الفقه هو “العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق”(18) ، أو هو “معرفة القواعد التي يتوصل بها  لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية”(19) .

فالممارسة الفقهية كما حددناها سالفا عمل استدلالي ينتقل من النصوص الشرعية باعتبارها دوال أو “مقدمات” للاستدلال، إلى الأحكام العملية باعتبارها مدلولات أو نتائج (توال) لهذه العملية الاستدلالية، وعليه فالممارسة الأصولية تتحدد معالمها بكونها اشتغالا عقليا تنظيريا يتناول الممارسة الفقهية بالوصف والتحليل أي التنظير للآليات الاستدلالية الموظفة من طرف الفقيه، قصد ضبط قوانينها واستيفاء شروطها واختبار كفايتها الاستنباطية وفعاليتها في إنتاج المطلوب الفقهي. الممارسة الأصولية على هذا التقدير تمثل الإطار المنهجي للممارسة الفقهية، ولما كانت هذه الأخيرة ممارسة استدلالية بالأساس ( أي انتقالا من دال شرعي إلى مدلول شرعي سواء كان منطوقا به أو مسكوتا عنه)، “وكان هذا الاستدلال ينطلق من خطاب لغوي وهو خطاب المشرع، كان الانتقال من المنطوق به إلى المسكوت عنه استدلالا طبيعيا(20) ، وعليه فالتقنين الأصولي للممارسة الفقهية هو في النهاية تقنين للاستدلالات الطبيعية في مجال الفقه”(21).

وخلاصة القول:

– أن الخطاب الشرعي يتصف بالانفتاح الدلالي المقوم لكل خطاب ينتمي إلى اللغة الطبيعية.

– أن فهم الخطاب الشرعي أو تحصيل دلالته المقصودة يستدعي نظرا فقهيا مزدوج الاتجاه: نظرا تأويليا يسعى إلى تحصيل الدلالة على مستوى المنطوق، ونظرا توليديا يسعى إلى تعدية الأحكام الشرعية المنطوقة إلى النوازل المسكوت عنها.

– أن التأويل والتوليد المقومين للفقه يتخذان مظهر استدلال، ومن ثم فإن القواعد الضابطة لهما هي قواعد استدلالية.

– أن الممارسة الفقهية في جانبيها التأويلي والتوليدي فعالية استدلالية حجاجية لكونها تتخذ الخطاب الشرعي -وهو خطاب ينتمي إلى اللغة الطبيعية- منطلقا ومجالا حيا للتدليل والتبليغ.

– أن الممارسة الأصولية بوجه عام تعنى بضبـط قـواعد ومسالـك الاستدلال الفقهي في بعديه التأويلي والتوليدي، وهي قواعد ومسالك حجاجية.

الهوامش:


(1) المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني، حمو النقاري، ص 7.الشركة المغربية للنشر، ولادة، البيضاء، ط 1، 1991.

(2) هذا العنصر لم يصرح به في التعريف وقد أظهرناه في معرض التحليل.

(3) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  1/136 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1980.

(4) اللسان والميزان، طه عبد الرحمان، ص: 215 ، الطبعة الأولى، 1998، المركز الثقافي العربي.

(5) المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص: 15، ط 2، 1985، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق.

(6) لسان العرب لابن منظور، 5/3450 ، دار المعارف ( د.ط.ت).

(7) الفروق، أبو هلال العسكري، ص: 80، ط 1، 1973، دار الآفاق الجديدة بيروت.

(8) نفسه، ص 79-80.

(9) الكليات، أبو البقاء، ص: 67 و ص: 690، ط: 1، 1992، مؤسسة الرسالة.

(10) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب، ص: 3، ط: 1، 1985، دار الكتب العلمية، بيروت.

(11) المقدمة، ابن خلدون، 3/ 1145، ط: 2، 1967، مصر.

(12) المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص 27.

(13) لا نقصد بالتأويل هنا مدلوله الخاص الذي درج عليه الأصوليون “وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل”، وإنما نقصد بالتأويل مطلق فهم المعنى والكشف عن المراد من النص. أنظر بتفصيل معاني  كلمة تأويل في كتاب: “المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل” لمحمد المصطفى عزام، ص: 69 وما يليها، ط: 1، 2000، الرباط.

(14) المناهج الأصولية، ص: 16.

(15) نفسه، ص: 17.

(16) يقول الآمدي في معرض تقويم استدلال المانعين للقياس بقوله تعالى: “اليوم أكملت لكم دينكم”، الآية: “إن إكمال الدين إنما يكون ببيان كل شيء إما بلا واسطة أو بواسطة (…) وعلى هذا فلا يمتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين لكونه من جملة الوسائط”، الإحكام، 4/ 51.

(17) المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، ص: 11، ط 2:، 1987، دار الغرب الإسلامي.

(18) شرح التوضيح للتنقيح في أصول الفقه، التفتازاني، 1/ 25، دار الكتب العلمية، (د.ط.ت).

(19) الموجز في أصول الفقه، الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي، ص: 17، ط: 1، 1990، دار السلام.

(20) الاستدلال الطبيعي والاستدلال الحجاجي معناهما واحد، إذ الحجاج صفة كل استدلال يتقيد بقوانين اللسان الطبيعي وينضبط بقواعد التداول فيه.

(21).  المنهجية الأصولية، حمو النقاري، ص: 17.

د. إدريس غازي

• خريج دار الحديث الحسنية ـ الرباط.
• دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، في موضوع: "أصل ما جرى به العمل ونماذجه من فقه الأموال عند علماء المغرب".
• دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، الرباط، في موضوع: "المنهجية الأصولية والاستدلال الحجاجي في المذهب المالكي".
من أعماله:
ـ الشاطبي بين الوعي بضيق البرهان واستشراف آفاق الحجاج.
ـ في الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق