قال القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي(ت917هـ)، في كتابه«مجالس القضاة»: ذكر المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم وهي:
• مراعاة الكفء في النكاح والحال والمال.
• ما التزمته المالكة من أمر نفسها في الخلع من نفقة ولدها بعد الحولين لازم، وهو قول المغيرة.
• ألا يلزموا الأخدام إلا في ذات القدر، وهو قول ابن الماجشون.
• جواز أخذ الأجرة على الصلاة، وهو قول ابن عبد الحكم.
• جواز بيع كتب الفقه، وهو قول أكثر أصحاب مالك.
• جواز أفعال السفيه الذي لم يول عليه، وهو قول مالك، ودليله في كتاب المديان.
• جواز التفاضل في المزارعة إذا سلمت من كراء الأرض بالطعام أو ببعض ما يخرج منها، وهو قول عيسى بن دينار.
• المزارعة لا تنعقد إلا بالشروع في العمل، وهو قول ابن كنانة.
• عدم جواز قسمة الدار إلا أن يصير منها لكل واحد من البيوت والساحة ما ينتفع به عن صاحبه، ويستتر فيه عن صاحبه.
• وجوب الشفعة في الأموال الموظفة، وهو مذهب الليث.
• عدم وجوب الحميل بالحق إلا بشاهدين، قاله سحنون.
• عدم وجوب الحميل عن من لا تعرف عينه لتشهد البينة على عينه، فإن قال عجز عنه وكانت البينة غائبة سجن، قاله أشهب.
• دخول الشيء المستحق في ضمان المستحق منه، وتكون له الغلة، ويجب توقيفه وقفا يحال بينه وبينه، إذا ثبت بشاهدين، وهو قول مالك في الموطأ والغير في المدونة.
• وجوب القسامة مع شهادة غير العدول من اللفيف.
• عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس المعقبة الموقوفة إذا اقترن بها السماع.
• وجوب اليمين على الحالف قائما مستقبل القبلة، وهو مذهب ابن الماجشون.
• منع الوصي من النظر لأولاد محجوره إلا بتقديم مستأنف.
المصدر: كتاب مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام، فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الاوهام(2/856-857)، تحقيق نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكثيري، نشر مركز جمعة الماجد للثقافة والثرات، الطبعة الاولى(1423هـ -2002م)، بتصرف.