مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

المراجعات الفقهية عند الإمام مالك نماذج تطبيقية

 (النموذج الرابع):  حكم المسح على الجرموقين[66]:

اختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، ومنعه مرة أخرى.

فالقول الأول الذي رجع عنه الإمام مالك هو جواز المسح عليهما، وهو الذي رواه ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه.

والقول الثاني الذي رجع إليه الإمام مالك هو عدم جواز المسح عليهما أصلا، وهي رواية ابن وهب.

جاء في المدونة: “قلت: فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك؟ قال: أما في قول مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين، وقوله الآخر: لا يمسح عليهما أصلا، وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك.”[67].

ووجه الجواز ما روي أنه عليه السلام توضأ ومسح على الجرموقين والنعلين أن الخف الأسفل حائل بين الخف والرجل، فلم يمنع المسح كالجورب، ولأن ما يجوز المسح عليه لا يختلف حكمه بأن يكون مباشرا للعضو، أو يكون بينه حائل كالجبائر والعصائب، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رجل الماسح[68].

ووجه المنع قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين)[سورة المائدة الآية 7] فعم كل حال، ولأن المسح على الخف رخصة، ولا يقاس عليها، ولأن المسح على الخف أجيز للضرورة وهي معدومة في الجرموقين، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه[69] .

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية

الدكتور عبد الله معصر

• رئيس مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك بالرابطة المحمدية للعلماء.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. بوركتم، ولو كان هناك محاولة ترجيح في الموضوع لكان أفضل، أقصد من باب الخلاف العالي والله الموفق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق