مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

المراجعات الفقهية عند الإمام مالك نماذج تطبيقية

 (النموذج الثالث): حكم المسح على الجوربين المجلدين:

والمراد بالجوربين هنا ما كان خارجه من جلد، وباطنه من قطن أو كتان، والآثار الواردة عن الصحابة في المسح على الجوربين محمولة على الجورب المجلد من الخارج، لأنها تشبه الخف.

ولا يجوز المسح على الجوربين إذا كانا غير مجلدين عند مالك، واختلف قوله في المسح على الجوربين المجلدين على روايتين: الجواز والمنع.

والقول الأول الذي رجع عنه الإمام مالك هو جواز المسح عليهما.

والقول الثاني الذي رجع إليه الإمام مالك هو عدم جواز المسح عليهما.

قال ابن القاسم:”كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما، قال: ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما، قلت: أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين؟قال: وقال مالك: وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما”[63] .

وحكى ابن أبي زيد في النوادر قال: “قال ابن عبدوس: روى علي عن مالك، أنه لا يمسح على الجوربين – لعل ابن القاسم يريد أن المحرم متعد في لباس ما يبلغ الكعبين، إلا أن يكون من علة فليمسح – إلا أن يخرز على موضع القدم جلد، فليمسح، وأباه في رواية ابن القاسم وإن خرز عليها جلد” [64].

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار: ” ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين”[65].

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11الصفحة التالية

الدكتور عبد الله معصر

• رئيس مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك بالرابطة المحمدية للعلماء.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. بوركتم، ولو كان هناك محاولة ترجيح في الموضوع لكان أفضل، أقصد من باب الخلاف العالي والله الموفق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق