الرابطة المحمدية للعلماء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بموافقة الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

يشيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموافقة الحكومة على مشروع قانون رقم 12-124 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي البروتوكولات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2002، 6 أكتوبر 1999 و16 دجنبر 1966، على التوالي.

وقد كان المجلس، في مناسبات عدة، قد حث الحكومة، في إطار ممارسته لاختصاصاته التي تحددها مقتضيات الظهير المحدث له، على المصادقة على هذه البروتوكولات وغيرها من البروتوكولات الماحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، سواء من خلال تقاريره السنوية أو في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى الرسالة التي كان المجلس قد أرسلها إلى السيد رئيس الحكومة يحث الحكومة من خلالها على المصادقة على مختلف البروتوكولات التي لم يكن المغرب قد صادق عليها بعد، ومن ضمنها البروتوكولات الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة أمس الخميس، فاتح نونبر 2012.

وقد سار تقرير المجلس الموضوعاتي الأخير حول وضعية السجون والسجناء، الصادر يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، على نفس المنوال من خلال إصدار توصية للحكومة بتسريع تفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإحداث الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول.

يذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينص على إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتيح البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إمكانية تلقي اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المحدثة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) لشكايات الأفراد والمجموعات ضحايا انتهاك حقوقهم الواردة في الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وهو نفس المقتضى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات من قبل الأفراد أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المحدثة بموجب مقتضيات العهد.   

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق