مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات عامة

التحسينات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة26

          ذ/ عبد السلام اجميلي 

من علماء القرويين

دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد:

قال ابن رشد: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب وأنه لا يدخل ذووالعصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وأبناءهم ثم تبيع البنت الواحدة حظها فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم وإن باع أحد ابني العام نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني وبهذا القول قال ابن القاسم وقال أهل الكوفة لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي الأسهام ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال أشهب، وقال الشافعي في أحد قوليه يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام وهو الذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من أصحاب مالك، وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء ولم يفصل ذوي سهم من عصبة، ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب أعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة بالأموال ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة([1]).

من استحق شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت استحقاق شقص ما، هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟

قال ابن رشد: قال قوم له ذلك لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن، وقال قوم لا تجب له الشفعة لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري.

فأما مالك فقال : إن طال الزمان فلا شفعة وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان([2]).

 

 

 

 

 

 


[1] -بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص : 258.

[2] -بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج2، ص : 259.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق