مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات عامة

التحسينات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة13

ذ/ عبد السلام اجميلي 

من علماء القرويين

الرأي الثاني:

ليس الاستحسان دليلا شرعيا ولا يصح العمل به، ولا الاعتماد عليه، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي([1]).

ولقد عقد الإمام الشافعي في كتابه (الأم) كتابا خاصا بالاستحسان سماه (كتاب إبطال الاستحسان) ساق فيه الأدلة على بطلانه، كما هو ظاهر من عنوانه([2])، كما أفرد الاستحسان بالذكر في كتابه (الرسالة) تحت عنوان (باب الاستحسان) ([3]) ومما جاء فيه([4]):

أولا…أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر.

ثانيا:..كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ.

ولقد ذكر الإمام الشافعي في بداية (الرسالة): …فإن القول استحسان شيء يحدثه لا على مثال سبق([5]).

ومما تقدم يتبين لنا نقض الإمام الشافعي للاستحسان([6]).

اعتراض:

فإن قيل: لا يصح إطلاق القول بأن الشافعي رفض الاستحسان، لأنه قد قال به في عدة مواضع منها([7]):

-أولا: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما.

-ثانيا: استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام.

-ثالثا: استحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.

وأجيب:

-أولا: إن صحة نسبة هذه الأقوال للإمام الشافعي محل بحث ونظر، لأن الآمدي قبل أن يذكرها في (الإحكام) قال: وقد نقل عن الشافعي أنه قال([8])،فلم يجزم بنسبتها إلى الإمام الشافعي، إذ لو كان جازما لقال: قال الشافعي أو ذكر موضعها فيما كتبه الشافعي.

ثانيا: لو صح النقل عن الإمام الشافعي، فإن معنى الاستحسان في عباراته هو العمل بالاجتهاد، وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى رأي الفقيه، ولا أحد يخالف هذا النوع من الاستحسان([9]).

-ثالثا: إن الاستحسان المذكور ليس من باب الاستحسان المختلف فيه إن تحقق، وإنما كلامه مبني على مآخذ فقهية مبنية في محالها ومظانها([10]).

-رابعا: إن الاستحسان المذكور هو من قبيل الاستحسان اللغوي أي عد الشيء حسنا، وليس من قبيل الاستحسان الاصطلاحي([11]).

-خامسا: إنما أراد الشافعي بالاستحسان العرف([12]).

الرأي الثالث:

أن الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا بنفسه، هو تابع لغيره من الأدلة الشرعية المعتبرة، وبه قال الشوكاني([13]).

 

 


[1] -الإحكام لابن حزم 2/192.

[2] -الأم للإمام الشافعي 7/298.

[3] -الرسالة ص 503.

[4] -الرسالة ص 504.

[5] -الرسالة ص 25.

[6] -الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه ص 121.

[7] -الإحكام في أصول الإحكام للآمدي 4/136.

[8] -الإحكام في أصول الأحكام 4/136.

[9] -أصول السرخسي 2/190.

[10] -المحلى شرح جمع الجوامع 2/354.

[11] – حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2/354.

[12] – الاستحسان عند الأصوليين لمنصور ص 202.

[13] -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 241.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق