مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكشذور

وجوه الترجيحات(10)

يقول الإمام الحافظ أبو بكر بن حازم الهمذاني (ت584هـ) مُبيناً وجوه الترجيح:


الوجه السابع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعلا فالقول أبلغ في البيان، ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى.

 

الوجه الثامن والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مخصصا والثاني لم يدخله التخصيص، فما لم يدخله التخصيص أولى، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه ويصير مجازا عند جماعة من الأئمة بخلاف ما لم يدخله التخصيص فيكون أقوى.

الوجه التاسع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مشعرا بنوع قدح في أحوال الصحابة والثاني لا يوهم ذلك، نحو ما رواه أهل الكوفة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها، ورووا أيضا بإزائه حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، وما رووه من حديث أبي العالية في الضحك في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي القدح في حال الصحابة وهم أجل منصبا من ذلك دون الحديث الثاني فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك.

 

الوجه الأربعون: أن يكون أحد الحديثين مطلقا والآخر واردا على سبب، فيقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب فيكون أولى بإلحاق التخصيص به، وعلى هذا يقدم قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، على نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، لأن النهي وارد على سبب في الحربية. 

 

كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار،

الصفحة: 19.

الطبعة الثانية،

مطبعة دائرة المعارف العثمانية،

حيدر آباد، 1359هـ.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق