مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات عامة

التحسينات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة20

 ذ/ عبد السلام اجميلي 

من علماء القرويين

أدلة المذهبين:

استدل أصحاب المذهب الأول على جواز اشتراط المشتري إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده بما يلي:

-أولا: الاستحسان، وبيانه:

أن العرف قد جرى بين الناس أن يشتروا الحطب والشعير على الدابة داخل المصر، ولا يستأجرون دابة أخرى لحمل ما اشتروه عليها، بل يقوم البائع  بحمله إلى المكان الذي يحدده المشتري، ولم يجر هذا العرف فيمن اشترى من خارج المصر، فيكتفى بتجويز ما جرى به العرف، وما لم يجر به العرف يظل على أصل المنع([1]).

-ثانيا: ما روي أن محمد بن مسلمة([2]) اشترى من نبطي جرزة حطب، وشارطه حملها.

-ثالثا: هذه الصورة هي بيع وإجارة، وهي جائزة، لذلك لابد أن تكون المنفعة وإلا بطلت، لذلك اشترط أن يكون المكان معلوما للبائع([3]).

استدل أصحاب المذهب الثاني على فساد شرط إيصال السلعة إلى المكان الذي يحدده المشتري بما يلي:

-أولا: عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.

-ثانيا: أن المشتري قد ملك ما اشتراه بعقد البيع، وفي هذا الشرط منفعة له يختص بها زائدة لا يقتضيها عقد البيع، وما كانت هذه صفته من الشروط، كان مفسدا للعقد، لأن هذه الزيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا، ولأنها لا يقتضيها العقد، تقع بسببها المنازعة([4]).

-ثالثا: القياس على مسألة ما إذا اشترى المشتري سلعة، وكان أحدهما خارج المصر، والآخر داخله، فإن هذا الشرط مفسد للعقد، وهو موضع اتفاق بين أئمة المذهب الحنفي الثلاثة، لأنه شرط فيه منفعة للمشتري يختص بها زائدة لا يقتضيها عقد البيع، والعلة في المسألتين واحدة، فالتفريق بينهما تحكم وخروج عن الأصل دون دليل([5]).

 

 


[1] -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 5/171.

[2] -محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي جليل، تقريب التهذيب ص 507.

[3] -المدونة الكبرى 9/98.

[4] -شرح العناية على الهداية، للبابرتي 6/77.

[5] -شرح فتح القدير للعاجز الفقير، لابن الهمام، 5/475.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق