مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكدراسات محكمة

قاعدة: لا نيابة في العبادات

 

         في هذه القاعدة يميز أبو إسحاق بين المطلوب الشرعي، الذي هو من العادات، وبين الذي هو من العبادات؛ من حيث النيابة فيهما، موضحا مجال النيابة في العباديات الجارية، بقوله: “إن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف، فلا نيابة، وإلا صحت النيابة”[1]؛ وعليه، فالنيابة في العاديات الجارية صحيحة، فيما ليس له اختصاص بالمكلف، فيجوز للإنسان أن ينوب منابه في استجلاب المصالح، ودرء المفاسد عنه، بالإعانة، والوكالة، وغيرهما؛ لأن الحكمة المطلوبة يصح الإتيان بها من المكلف، أو من غيره، كالبيع، والشراء، والأخذ، وما أشبه ذلك، اللهم إلا إذا كانت هذه العاديات الجارية مشروعة لحكمة لا تتعدى المكلف عادة، أو شرعا.

            ومثال الأول: الأكل، والشرب، واللباس، والسكنى، وغير ذلك مما جرت به العادة.

            ومثال الثاني: النكاح، وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا.

             فأما ما كان راجعا إلى المال فقط، فإن النيابة فيه تصح بالاتفاق.

             وأما إن كانت دائرة بين الأمر المالي، وغيره فهو مجال اجتهاد، واختلاف؛ كالحج، والكفارات بالنسبة للحج؛ فهناك من غلب الجانب التعبدي، وهناك من غلب الجانب المالي.

              أما الكفارات: فهل وضعت للزجر أم الجبر، فمن قال بالأول منع النيابة فيهما، ومن قال بالثاني أجازها.

                أما التعبدات الشرعية، فيقول الإمام الشاطبي: “لا يقوم فيها أحد عن أحد ولا يغني فيها عن المكلف غيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تُحُمِّلَ، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا، وتعليلا؛ مستدلا على صحة هذا بما يلي:

             1- النصوص الدالة على ذلك منها قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فاطر 18، وقوله (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) النجم 39. وقوله (ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه) فاطر 18، وقوله:( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا) الانفطار 19.

             وفي الحديث حين أنذر – عليه الصلاة والسلام – عشيرته الأقربين:

             “يا بني فلان، إني لا أملك لكم من الله شيئا”[2]، وهذه الآيات القرآنية كلها عمومات لا تحتمل التخصيص، والنسخ؛ لأنها محكمات نزلت بمكة؛ احتجاجا على الكفار؛ لذا وجب اتخاذها عمدة في الكليات الشرعية.

          2- المعنى: فمقصود العبادات هو الخضوع لله، والوقوف بين يديه، وتطبيق أحكامه، ومراقبته، والسعي في مرضاته بذات نفسه، والنيابة تنافي هذا المقصود؛ لأن إفراد الخالق بالخضوع، والتذلل، والوقوف بين يديه، يتنافى وأن يتصف بالعبودية النائب، فيصبح المنوب بمنزلة النائب؛ لأن مهمة العبادات أن تغرس في ضمير مؤديها روح التقوى لله – تعالى-، وأن تمنحه شحنة روحية كلما نسي، وتقوي عزمه، وتقوي إيمانه.

          3- أنه لو صحت النيابة في الأعمال البدنية، لصحت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان، وغيره والرضى والتوكل والرجاء، وما أشبه ذلك؛ ولنجم عن ذلك أن أصبحت التكاليف غير عينية؛ لجواز النيابة، ولصح هذا في المصالح المختصة بالأعيان من العبادات؛ كالأكل والشرب، وغيرهما، وكل هذا باطل.

وقد يعترض على هذه القاعدة بما يمس جانب اطرادها؛ لذلك فإن الشاطبي لم يغفل عن ذلكّ، بل أجاب عنه بما يلي[3]:

              * أما قاعدة الصدقة على الغير فليست من هذا الباب؛ لأنها من باب التصرفات المالية، وكلا منها في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله تعالى.

               * وأما قاعدة الدعاء فهو من باب الشفاعة للغير.

             * وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية، فإنها مصالح معقولة المعنى، لا يشترط فيها – من حيث هي كذلك – نية، بل المنوب عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه، فله أجر ذلك؛ فإن العبادة منه صدرت لا من النائب، والنيابة على مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال، والجهاد، وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات، فهي في الحقيقة معقولة المعنى؛ كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح للدنيا، لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي، إلا إذا قصد وجه الله تعالى، وإعلاء كلمة الله، فإن قصد الدنيا، فذلك حظه، مع أن المصلحة الجهادية قائمة؛ كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد شعبة منها.

            على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل؛ لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا، ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل، لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلا، فهذا الأصل لا اعتراض به أيضا.

             * وأما قاعدة المصائب فمن باب الغرامات، والمعاوضات.

             * ومسألة الغرس والزرع، من باب المصائب في المال، والإحسان به، إن كان بإرادة المالك.

             * ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة بلا نيابة؛ فنية العاجز عن العبادة الواجبة المتمثلة في القيام بها لو قدر عليها، جعلته كمن عمل؛ تفضلا من الله سبحانه.

              وأما حديث تعذيب الميت ببكاء الحي[4]، قد حمله على عادة العرب في تحريض المريض أهله على البكاء عليه حين يظن الموت.

              وأما حديث: “من سن سنة حسنة[5] …”، وحديث: “ابن آدم الأول …”،

               وحديث:” انقطاع العمل إلا من ثلاث …”، وما أشبه ذلك، فقد حمله الإمام الشاطبي على أن الجزاء فيها يعود إلى عمل المأجور، أو الموزور.

ثم يتقدم خطوة أخرى نحو هذه الأحاديث، من حيث معارضتها كنصوص لهذه القاعدة – لا نيابة في العبادات؛ حيث أجاب بأمور:

1 – الأحاديث فيها مضطربة؛ مما يضعف الاحتجاج بها؛ فأحرى أن تعارض الأصول القطعية.

2 – اختلاف الناس في العمل بهذه الأحاديث.

فمنهم من قبل ما صح منها بإطلاق؛ كأحمد بن حنبل.

ومنهم من قال ببعضها؛ فأجاز ذلك في الحج، دون الصيام، وهو مذهب الشافعي.

ومنهم من منع بإطلاق، كمالك بن أنس.

وهذا مما يضعف الأخذ به في النظر.

3 – من العلماء من تأول الأحاديث: بكون الأنبياء – صلوات الله عليهم – لا يمنعون أحدا عن فعل الخير.

4 – وقال بعض العلماء: يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان به تسبب في تلك الأعمال.

5 – وأما قوله صلى الله عليه وسلم: “صام عنه وليه”[6]، فمحمول على ما تصح فيه النيابة؛ وهو الصدقة مجازا؛ على اعتبار أن القضاء إما أن يكون بمثل المقضي، أو بما يقوم مقامه عند تعذره، وقضاء الصيام الإطعام، والحج النفقة عمن يحج عنه، أو ما أشبه ذلك.

6 – هذه الأحاديث لم تبلغ مبلغ التواتر المعنوي أواللفظي، حتى تعارض أصلا قطعيا؛ بناء على قاعدة الظنيات لا تعارض القطعيات[7].

           إلا أن رد الإمام الشاطبي لهذه الأحاديث وبهذه الكيفية لم يسلم هو من الرد؛ حيث وقفت على مقال يضم بين طياته ردا، يحسن بي أن أنقله: يقول الدكتور حمد عقله الابراهيم مجيبا:

            متى ثبتت صحة الحديث عملوا به، وليس العكس، وهذا الإمام الشافعي وغيره، طرح رأيه إزاء الحديث الصحيح.

              وأنى اضطرابها- الأحاديث-؟، فالاضطراب غير معتبر متى ثبت صحة الحديث؛ لأن محله جنس السائل، ونوع العبادة المسؤول عنها، وهذا ربما نشأ عن تعدد الحوادث والسائلين، وصنوف العبادة التي سألوا عنها، وليس من شأن هذه الاختلافات الهامشية أن تمس صلب أحاديث ضمتها كتب الصحاح، أو تقدح في حجيتها[8].

           وحتى تكون النظرة شمولية نوعا ما، ويمكن على أثرها الترجيح، فإني سأتناول:

النيابة في الصلاة عن الميت.

والنيابة في الزكاة عن الميت.

والنيابة عن الصيام عن الميت.

والنيابة في الحج عن الحي، والميت.

1 – النيابة في الصلاة: لقد اتفق الفقهاء على عدم صحة النيابة في الصلاة عن الحي، صحيحا كان أم مريضا؛ لأن المقصود بالعبادات الخضوع لله – تعالى-، والتذلل له، ومناجاته، والامتثال للمطلوب …، وهذا يتنافى والنيابة فيه، أما إذا مات المسلم، وذمته مشغولة بصلاة، أو صلوات؛ فالمسألة خلافية:

              أ- ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، إلى عدم جواز نيابة أحد عن أحد في قضاء ما على الميت من صلاة، فرضا كانت أو نافلة[9].

            ب- إذا مات، وعليه نذر صلاة، أو صلاة كان قد تركها لعذر من نوم، أو نسيان، فلوليه أن يؤديها عنه، فإن امتنع استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله مثله، وهو قول ابن حزم[10]، وهو رواية عن الحنابلة في الصلاة المنذورة[11].

         2- النيابة في الزكاة:

          وهنا يجب التمييز بين النيابة بمعنى التوكيل، والنيابة بمعنى إخراجها من مال الزكاة لا بمعنى التوكيل.

          فأما بالمعنى الأول، فقد اتفق العلماء على أن الذي وجبت عليه الزكاة، له أن يؤديها بنفسه، كما له أن يوكل غيره في توزيعها على مستحقيها، بل إن المالكية اعتبروا هذه النيابة أمرا مستحبّا؛ بعدا عن الرياء وخوفا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه.

وقد تجب هذه النيابة إن علم من نفسه ذلك، ولم يكن مجرد خوف، وكذلك إذا جهل من يستحق الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها، ويعطيها أهلها[12].

           والدليل على جواز التوكيل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله، وقد وكل إليهم جمع الزكاة فيمن تجب عليهم، وهذا معاذ بن جبل يقول له صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى اليمن: “أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”[13].

             أما بالمعنى الثاني: فالنيابة عن الحي في الزكاة لا تجوز؛ لأن الأصل أن الزكاة واجبة في مال الشخص، فيبقى هذا الأصل مستصحبا إلى أن يرد الدليل، والدليل لم يرد.

            3- النيابة في الصيام:

             اتفق العلماء على أن النيابة في الصيام عن الحي لا تصح، لا بالنفس، ولا بالمال، أما في حال الموت، فهناك حالتان:

             الأولى: فإما أن يكون المسلم قد أفطر بعذر من مرض، أو سفر، أو حيض، أو رضاع، ولم يصم، واستمر به العذر حتى الموت، فلا إثم في الآخرة، ولا شيء على الورثة في الدنيا، ولا يلزم في تركته صيام، ولا إطعام، في قول أكثر أهل العلم، ووجه هذا القول: أن الصيام فرض وجب بالشرع، ولم يتمكن من فعله حتى الموت؛ فيسقط عنه بالعذر إلى غير بدل؛ كالحج.[14]

“وقال قتادة و طاوس: يجب الإطعام عنه؛ لأن الصوم واجب سقط عنه بالعجز، فيصير إلى الإطعام قياسا على الشيخ الهرم، إذا عجز عن الصيام لزمه الإطعام”[15].

            الثانية: أن يفطر من وجب عليه الصيام، سواء أفطر بعذر، أو بغير عذر، ويتمكن من قضائها، ثم يموت دون أن يقضيها: فقد اختلف الفقهاء في حكم النيابة عنه في الصيام، أو ما يقوم مقامه من الإطعام، ولهم في ذلك مذاهب:

          1- ذهب الحنفية[16] والمالكية[17] إلى أن الصيام يسقط عنه بالموت، ولا يجب على الورثة الصيام، أو الإطعام عنه، إلا إذا أوصى بذلك قبل موته، فإذا أوصى جاز الإطعام عنه دون الصيام عند الحنفية، وجاز الصيام، والإطعام عند المالكية.

         2- ذهب سائر الفقهاء إلى جواز الصيام أو الإطعام، ولكنهم اختلفوا  في ذلك:

             أ- فالظاهرية قالوا بوجوب الصوم عنه[18].

         ب- وقال الشافعي في مذهبه القديم: يخير الولي بين الصيام والإطعام، فأيهما فعل جاز، وهذا القول هو المختار عند الشافعية[19].

          ج- قال الشافعي في الجديد من مذهبه: يجب في تركته كل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه[20]، وهو قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، والخزرجي، وأبو عبيدة، في الصحيح عنهم[21].

          د- أما الحنابلة فقالوا: إن كان الصيام عن رمضان، أطعم عنه، ولم يجز الصيام، وإن كان عن نذر، يصام عنه[22].

    4- النيابة في الحج:  وهي إما أن تكون عن الحي، أو عن الميت.

فإن كانت عن الحي: فإما أن يؤديها النائب، والمنوب قادر مستطيع بنفسه في حج الفرض، فلا تصح النيابة إجماعا، ولم تجزئ عن الفرض إلا في الوضع الذي وردت فيه الرخص[23].

        وأما إن كانت النيابة في حج النفل، مع استطاعة المنوب بدنيا، وماليا:

    أ‌-   فقد ذهب الحنفية إلى جواز الاستنابة[24].

   ب‌-  وقال الشافعية: لا تجوز النيابة[25].

        وإذا كان عاجزا عن الحج بنفسه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمعضوب، أو المعصوب[26]، ففي المسألة خلاف بين المذاهب:

        1- فمذهب الشافعية، والحنابلة والحنفية[27]، في رواية الحسن عن أبي حنيفة[28]، والظاهرية[29]، أن من توفرت فيه شروط وجوب الحج، وكان غير قادر على الحج بنفسه، فهو ملزم بفريضة الحج بإنابة غيره عنه، فإن لم يفعل، استقر الحج في ذمته.

          2- وهو مذهب المالكية[30]، وقول الحنفية في رواية أخرى[31]، أن لا يلزم العاجز عن الحج بنفسه أن يؤدي الحج مطلقا.

          أما الذي وجب عليه الحج أثناء الحياة، وتمكن من أدائه، فمات، ولم يحج:

          1- فقد ذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، إلى أن الوجوب يستقر في ذمته؛ مما يلزم ورثته الإحجاج عنه من رأس مال تركته[32].

          2- وقال الحنفية، والمالكية، يسقط الحج بالموت، ولا يحج عنه إلا إذا أوصى، فإذا أوصى حج عنه من ثلث ماله – تركته- ويكون تطوعا[33].

ومما سبق يتبين:

         1- أن العبادات البدنية من صلاة، وصيام، لا تقبل النيابة عن الحي، أما عن الميت، ففيه خلاف بين الفقهاء.

         2- أما العبادات المالية؛ من زكاة، و صدقات، و هدي، فتقبل النيابة، والنيابة هنا بمعنى التوكيل، لا بمعنى الإخراج.

         3- أما النيابة في الحج عن الحي مع القدرة، فلا تصح، أما إذا كان غير قادر، ففيه خلاف؛ أما عن الميت، ففيه خلاف كما سبق.

وبعبارة أخرى:

          فالحي لا يجوز له أن ينيب عن صلاته، و صيامه، وكذا الحج في حالة عجزه.

         أما العبادات المالية، فيجوز أن يوكِّلَ من يخرج له الزكاة، وينيب من يحج عليه، إن لم يقو على الحج بنفسه.

            أما النيابة عن الميت في العبادات، فأمر مختلف فيه بين الفقهاء، بين الجواز،  وعدم الجواز؛ كما سبق.

           مما يتضح معه: أن الأصل والغالب في العبادات، عدم النيابة عن الحي، أما عن الميت ففيه خلاف.

            ورأى أن حالة النيابة عن الميت هي حالات استدراكية واستثنائية، كما أنها قليلة إذا ما قيست مع حالة النيابة عن الحي، الشيء الذي يمكن أن يقال معه: بأن الأصل عدم النيابة في العبادات، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي.

القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه “الموافقات”

للدكتور الجيلالي المريني

الطبعة الأولى 1423هـ -2002م.

دار ابن القيم  للنشر و التوزيع- الدمام.

ص:318 ومايليها.


[1] – الموافقات 2/228.

[2] – أخرجه ابن حنبل في المسند.

[3] – الموافقات 2/236.

[4] – سبق تخريجه.

[5]– سبق تخريجه.

[6]– أخرجه البخاري، وأبو داود في “كتاب الصوم”، ومسلم في ” كتاب الصيام”، وابن ماجة في ” الكفارات”، وأحمد بن حنبل في المسند.

[7]– الموافقات 2/238 – 240.

[8] – مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، تحت مقال عنوانه: النيابة في العبادات، للدكتورحمد عقله، ص: 115، السنة الثانية، العدد الرابع.

[9] – الميزان الكبرى، 1/141.

[10] – انظر: المحلى، لابن حزم، 8/27 – 28.

[11] – كشف القناع، 2/336.

[12] – الشرح الكبير وحاشيته الدسوقي عليه، 1/497.

[13] – رواه الشيخان.

[14] – انظر: المغني 3/ 83.

[15] – المغني 3/84.

[16] – بدائع الصنائع 2/103.

[17] – بداية المجتهد 1/219.

[18] – انظر المحلى: 7/2.

[19] – انطر المجموع 7/369.

[20] – المجموع 66/368.

[21] –  المغني، 3/84.

[22] – أنظر المغني 3/ 84- 85.

[23] – أنظر: المجموع 7/112، والمعني 3/185.

[24] – المغني 3/185.

[25] – أنظر: المجموع 7/116. والمغني 3/185.

[26]– المعضوب- بالعين المهملة، والضاد المعجمة-، وهومن العضب.بفتح العين، وإسكان الضاد-، وهو القطه؛ لان الزمانة ونحوها قطعت حركته، وهو العاجز عن الحج بنفسه؛ لزمانه، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله … وقال الرافعي: هو المعصوب – بالصاد المهملة -، كأنه ضرب على عصبه، فقطعت اعضاؤه. تهذيب الأسماء و اللغات، 4/ 25(تحقيق).

[27]– أنظر المغني 3/181.

[28]– المبسوط للسرخسي، 4/ 153.

[29]– أنظر المحلى لابن حزم 7/53 وما بعدها.

[30]– بداية المجتهد 1/233، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/292.

[31]– أنظر المبسوط 4/153 وما بعدا.

[32]– انظر المحلي 7/62 والمغني 3/189 والمجموع 7/112.

[33]– انظر بدائع الصنائع 2/ 221 والمجموع 2/112.

د. الجيلالي المريني

كلية الآداب فاس، سايس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق