مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيغير مصنف

في الجدل والمناظرة

ـ هدف المناظرة:

“غاية المناظر اضطرار خصمه إلى الضروريات” [البرهان 1/20].

قال المازري: “ما علم بالاستدلال لم تتفق آراء العقلاء فيه” [شرح البرهان ص: 60].

ـ الدليل لا ينتهض إلا بانتفاء معارضه:

قال ابن أمير الحاج: “لا يتم الدليل دليلا إلا بشرط عدم المعارض”. [التقرير والتحبير 1/209] .

قال المازري: “كم من عالم نحرير نصر مذهبا حقا أو باطلا، أكثر أيام عمره، وكان واثقا من استدلاله عليه، ثم انتقل  عنه إلى نقيضه” [شرح البرهان ص: 117] .

ـ من شروط المناظرة الفقهية:

“لا خلاف بين النظار أن المناقضة تكون على أصل صاحب المذهب” إيضاح المحصول ص: 76.

ـ المناقشة العلمية لا يجمل أن تتعلق بالألفاظ:

“المناقشة في العبارة ليست من دأب المحصلين” [الآيات البينات لقاسم العبادي 1/65].

“المناقشات اللفظية ليست من دأب المحصلين، نعم لا بأس بها لو كان القصد بها مجرد التدريب والتمرين للمتعلمين” [الآيات البينات 1/6].

نقل المواق عن “سيدي ابن علاق في كتابه في القضاء يقول: إن تتبعت الألفاظ في الألفاظ تموت”. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق المقدمة.

“الناظر في نفسه إذا تحررت له حقيقه الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر من مذهبه، علم أنه واجد نفسه، فلا يعاند نفسه” [المستصفى 1/27 ].

ـ معنى الإنكار في المناظرة:

قال المحلي: “الإنكار للشيء قول بعدمه لا عدم القول به” شرح المحلي على جمع الجوامع 1/256.

ـ تنبيهات في المناظرة:

“ترتب الحكم على الكل لا يوجبه على كل جزء منه” التقرير والتحبير 1/182.

“تخلف الحكم عن الدليل لمانع لا يقدح فيه”. التقرير والتحبير 1/237.

“الاحتمال البعيد كالقريب في العقل، فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه”. المستصفى 1/388.

“رد الغائب إلى الشاهد من غير سبب جامع يؤدي إلى هدم قواعد الدين على ما عرف في قواعد المتكلمين”. شرح البرهان للمازري ص: 55.

“إذا كانت مسألة مناطة بقاعدة من قواعد الدين،وإن كانت من الدقائق، يحرم الخلاف فيها، وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول الدين” كتاب الاجتهاد من التلخيص للجويني ص: 26.

“كل حكم في أفعال المكلفين لم يقم عليه دلالة عقل، ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع”. كتاب الاجتهاد من التلخيص للجويني ص: 27.

“الصور المجازية جزء لا يتجزأ من عملية الإدراك” اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود عبد الوهاب المسيري ط دار الشروق ص: 5.

“قياس الغائب على الشاهد لا يفيد، خصوصا في المطالب اليقينية” المحلي على جمع الجوامع 1/142.

“ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل” [المحلي على جمع الجوامع 1/293].

“الكلام محمول على الحقائق لا يصرف عنها إلا بدليل” الاجتهاد من كتاب التلخيص ص: 81.

“لا يجوز صرف كلام الله ورسوله عليه السلام عن الحقيقة ما أمكن”. [حاشية البناني على المحلي 1/310].

“الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف، وليست تقتضي علما بذواتها، بخلاف أدلة العقول، فإنها لو اقتضت علما بذواتها لاقتضته من غير نصب .. الأدلة في الأحكام الشرعية إنما نصبت أمارات ” [الاجتهاد من كتاب التلخيص ص: 50] .

“فكل مقتضى ألفيناه معتضدا بإجماع السابقين فهو مقطوع به،وكل ما لم نصادف فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع وعرضناه على مسالك الظنون” غياث الأمم ص: 79.

“البحث عن الحق بالتقسيم المنحصر بين النفي والإثبات، وهو من أجل طرق الاستدلال” الاجتهاد من كتاب التلخيص ص: 87.

“لا يصح أن توجد العلة مع عدم حكمها” الاجتهاد من كتاب التلخيص ص: 89.

ـ مثارات الغلط:

“ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، فيصدق طرفا النقيض،كقولك: الإنسان في خصر، تعني الكافر، الإنسان ليس في خسر، تعني الأنبياء، ولا ينبغي أن يتسامح بهذا في النظريات”. المستصفى 1/41.

“للتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة، وهي مثارات الغلط العظيمة، وأكثر قياسات الفقهاء والمتكلمين مبنية على مقدمات مشهورة يسلمونها بمجرد الشهرة، فلذلك تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها”. المستصفى 1/53.

“التعلق بالمحتملات فيما ينبغي فيه القطع والثبات من شيم ذوي الجهالات” [غياث الأمم ص: 26].

ـ طبيعة الدليل الشرعي:

قال الجويني: “الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف، وليست تقتضي علما بذواتها، بخلاف أدلة العقول، فإنها لو اقتضت علما لذواتها، لاقتضته من غير نصب”. “الأدلة في الأحكام الشرعية إنما نصبت أمارات شرعا” [التلخيص للجويني ص: 50 ].

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. كلام هو عصارة عقول جرت في مضمار التفكير سنوات طويلة ، تعثر فيه الآن أقدام كبار المفكرين والفقهاء ، وتزل زللا شديداً في مواجهة الخصم …

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق