مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراثشذور

ستر العورة في ممارسة رياضة السباحة

  قال أبو عبد الله محمد بن أحمد العبدي الكانوني الآسفي (ت:1357هـ)رحمه الله، في كتابه: الرياضة في الإسلام:

  « يجب على من يتعاطى رياضة السباحة أن يستر عورته، وهي ما بين السرة إلى الركبة، بثوب كثيف غير صفيق حسبما تأمر به الشريعة الإسلامية، أما ما اعتاده الناس في مواطن السباحة من اختلاط الرجال والنساء في السباحة وغيرها، فمما يتضافر الشرع والعقل على منعه وسماجته، حيث ترى النساء متزرات بأثواب صفيقة تحدد ما وراءها، عاريات الأفخاذ والأجساد، وكذلك الرجال، فأي رجل يملك نفسه إذا رأى جسدا ناعما، وأي امرأة تملك نفسها إذا رأت مثل ذلك من الرجال؟

  لا شك أن أورع الناس وأملكهم لنفسه إذا ضمَّه جمعٌ هذا وصفُه، ومتَّع طرفه في محاسن تلك النسوة، لا يخرج من بينهن دون أن تحدثه نفسه بالفاحشة بهن، أو بتمني مثلهن حلالا، فكيف بمن لا يملك نفسه من الشبان والشابات؟

  لا جرم أن هذا الجمع أمتن وسيلة لانتشار الرذائل، وأوصل حبل لشيوع الفواحش بين الطبقات، بل هو خرق لسياج الدين والفضيلة والمروءة، ومشوِّهٌ وجهَ الإنسانية، ومهبط للإنسان من أعلى درجات الإنسانية إلى أسفل الدركات البهيمية، بل هو عنوان سقوط الأمم من عليائها، والممالك من عروشها».

  كتاب الرياضة في الإسلام، لمحمد بن أحمد الكانوني (ص:68).

  انتقاء: د. سعيد بلعزي.

Science

الدكتور سعيد بلعزي

باحث مؤهل متعاون مع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالرباط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق