مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيأعلام

أصوليو القرن السادس الهجري

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفقيه (ت520ﻫ)

اسمه:

هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الفقيه أبو الوليد القرطبي.

شيوخه وتلاميذه:

«تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق، وحدث عنه، وعن أبي مروان بن سراج، ومحمد بن خيرة، ومحمد بن فرج الطلاعي، والحافظ أبي علي، وابن أبي العافية الجوهري، وأجازه العباس العذري.

وأخذ عنه ابنه أحمد والقاضي عياض، وأبو بكر بن محمد الإشبيلي، وأبو الوليد بن خيرة، وأبو بكر بن ميمون، وعمر بن واجب، وأبو الحسن بن النعمة، وأجاز ابن بشكوال.

ثناء العلماء عليه:

قال عياض: «زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم، المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه، وكان إليه المفزع في المشكلات، بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية كثير التصنيف مطبوعه» [ الصلة: 450 [1273]، الديباج: 373 [507]، سير أعلام النبلاء: 19/501، شجرة النور الزكية: 129 [376]، الفكر السامي: 553، الأعلام: 5/316] .

مكانته في علم الأصول:

قال عياض: «المعترف له بصحة النظر… بصيراً بالأصول والفروع» [الغنية لعياض ص: 54].

مؤلفاته الأصولية:

ألف ابن رشد مقدمة أصولية لكتابه المقدمات الممهدات فصل فيها بعض القواعد الأصولية، قال ابن رشد: «فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من الاعتقادات في أصول الديانات، وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات، لا يسع جهلها، ولا يستقيم التفقه في فن من فنون الشرع قبلها» [المقدمات والممهدات 1/10].

آراؤه الأصولية:

أُثرت عن ابن رشد آراء أصولية كثيرة، أغلبها توجد في كتابيه المقدمات الممهدات والبيان والتحصيل، منها:

ـ قوله بوجوب الحكم بالقياس قال: «وأما الاستنباط وهو القياس فالتعبد به جائز في العقل واجب في الشرع، والذي يدل على أنه أصل من أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة» [المقدمات والممهدات 1/33].

ـ تعريفه للقياس بقوله: «هو حمل الفرع على الأصل في إثبات الحكم أو إسقاطه لعلة يدل الدليل على أن الحكم إنما ثبت في الأصل أو سقط منه لتلك العلة» [المقدمات والممهدات 1/38].

ـ تفصيله في الأحكام الشرعية الخمسة في كتابه المقدمات حيث قال: «وأحكام الشريعة تنقسم على خمسة أقسام: واجب، ومستحب، ومباح، وحرام، ومكروه.

فالواجب حده ما حرم تركه، وقيل ما توعد الله على تركه وترك بدله إن كان له بدل بالعقاب، والأول أخصر وهذا أبين…»[ المقدمات والممهدات 1/63].

«والمستحب ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب، فبالوصف الأول بان من المكروه والمباح والمحظور؛ إذ ليس في شيء من ذلك كله ثواب… والمباح ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، نحو القيام والجلوس والحركة والسكون والاستمتاع بالمباحات من المطعم والملبس والمركب وما أشبه ذلك، والحرام ضد الواجب، وهو ما توعد الله على فعله بالعقاب، والمكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب، وهو المتشابه. قال رسول الله  صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث» [المقدمات والممهدات 1/63].

ـ قوله بصحة الاستدلال باستصحاب حال الإجماع على حكم في محل الخلاف [المقدمات والممهدات 3/199، الجواهر الثمينة لابن المشاط ص:230].

ـ ما نقل عنه ابن الحاج الشنقيطي في مبحث المجاز قال ابن رشد: «إن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد وإلى الأقرب منه إن تعدد» [نشر البنود 1/131].

ـ ذهابه إلى منع وقوع الاستثناء المنقطع في لسان العرب [نشر البنود 1/242].

ـ نقله عن الإمام مالك قوله بأن شرع من قبلنا شرع لنا. قال ابن رشد: «واحتجاج مالك لمذهبه في هذه المسألة بهذه الآية يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا عنده» [البيان والتحصيل 4/261].

ـ قوله بوجوب حمل اللفظ على عمومه وعدم قصره على سببه [البيان والتحصيل 2/121].

****************************

أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري (ت520ﻫ)

اسمه:

هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشي أبو بكر، ويعرف بابن أبي رندقة [الديباج ص: 372 [506].

شيوخه:

 «أخذ عن أبي الوليد الباجي صاحب إحكام الفصول، وأبي بكر الشاشي، وأبي المعيد المتولي، وأبي سعيد الجرجاني، وغيرهم من أئمة الشافعية، وأبي علي التستري» [ الديباج ص: 372 [506]].

تلاميذه:

  أخذ عنه أبو الفضل عياض القاضي، وأبو بكر بن العربي صاحب المحصول في علم الأصول، وتفقه عنده جماعة من الإسكندريين [الديباج ص: 372 [506]].

ثناء العلماء عليه:

قال ابن بشكوال: «وكان إماما عالما، عاملا زاهدا، ورعا دينا متواضعا، متقشفا متقللا من الدنيا، راضيا منها باليسير» [ الصلة 2/449]. «وحكى بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوشي أنجب عليه نحو من مائتي فقيه مفتي» [ سير أعلام النبلاء 19/492].

مكانته في علم الأصول:

قال عياض: «تقدم في الفقه مذهبا، وخلافا، وفي الأصول، وعلم التوحيد، وحصلت له الإمامة» [الغنية ص: 63 [7]].

مؤلفاته الأصولية:

له كتاب العمد في الأصول [سير أعلام النبلاء للذهبي 19/494]، قال ابن فرحون: «ألف تآليف حساناً منها…في أصول الفقه» [الديباج ص: 372 [506]]، وهو كتاب معتمد [ينقل منه صاحب البحر المحيط انظر مثلا 1/37 – 150 – 152 – 232، 2/233 – 346 – 387 – 402].

آراؤه ونقوله الأصولية:

ـ نقل الزركشي قولا للطرطوشي في مسألة حقائق الأحكام الخمسة قال: «إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء، ثم نسخ الوجوب، فهل يبقى الجواز أم لا؟ فيه مذاهب…الثالث: يبقى الندب حكاه الطرطوشي في «المعتمد»، قال: وعليه يدل مذهب مالك، فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صيامه مستحبا، ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحبا، وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ كل حق كان في المال بالزكاة، وبقي ذلك كله مستحبا، فيجوز على هذا الأصل أن يحتج بالآثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الجواز. قال: هكذا حكى محمد بن خويز منداد عن المذهب. قال الطرطوشي: وصار إليه بعض الشافعية، وهذا يرد قول الغزالي في «المستصفى» وابن القشيري في أصوله: أنه لم يصر إلى الندب أحد» [البحر المحيط1/309].

ـ نقله الإجماع على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس [البحر المحيط 2/261].

ـ نقله خلاف المالكية في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم [المسودة لآل تيمية: 147].

ـ نفيه حجية عمل أهل المدينة الذي طريقه النظر والاستدلال، والاستدلال على مذهب نظار البغداديين [لباب المحصول  في علم الأصول لابن رشيق 1/405 تحقيق محمد غزالي ط دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث 2001].

ـ إثباته البلوغ شرطا من شروط التكليف قال: «الصبي لا يدخل في الخطاب المقصود منه التكليف إلا أن يكون عاما بالإخبار لا وجوب لا ينافيه الصغر لحقوق الآدميين من الزكاة وأرش الجناية فيتعلق الوجوب بماله، ويخاطب بذلك وليه. وكذلك العدة تدخل في حق الأطفال من النساء في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[البقرة: 234] الآية» [البحر المحيط: 2/58].

* وله بعض الآراء الأصولية الأخرى نقلها عنه الزركشي تتعلق بمسائل متعددة منها: مسألة شكر المنعم [البحر المحيط 1/198-199]، ومسألة المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور [البحر المحيط2/100]، وحكم خطاب الكفار بالفروع [البحر المحيط 2/131]، وغيرها.

***********************

أبو الطاهر بن بشير (كان حيا سنة 526ﻫ)

اسمه:

هو إبراهيم بن عبد الصمد الشيخ أبو الطاهر بن بشير التنوحي.

شيوخه:

تتلمذ على يد أبي الحسن اللخمي، والإمام السيوري، وغيرهم [الديباج ص:142].

مكانته في علم الأصول:

قال ابن فرحون: «كان رحمه الله إماما عالما مفتيا جليلا فاضلا، ضابطا متفننا حافظا للمذهب، إماما في أصول الفقه، والعربية، والحديث، من العلماء المبرزين في المذهب، المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، وقد ذكر في كتابه التنبيه أن من أحاط به علما ترقى عن درجة التقليد» [الديباج ص:142].

وقال أيضا: «وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية» [الديباج ص: 143].

قال ذ محمد بلحسان: «ولعل حرص ابن بشير على ذكر سبب الخلاف؛ راجع إلى أهمية هذا الأخير في معرفة أصول الآراء الفقهية وأسسها، ومناهج العلماء في استنباط الأحكام واستثمارها من مصادرها، وهذا كله يخدم مقصده من الكتاب، الذي يهدف منه تمرين المتفقه على الاجتهاد، والارتفاع به عن التقليد» [التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير قسم الدراسة لابن بشير 1/141 تحقيق محمد بلحسان ط دار ابن حزم 2007].

مؤلفاته الأصولية:

له:

–  شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476ﻫ) ، نقل منه الونشريسي في المعيار مسألة [المعيار 12/40].

–  التنبيه على مبادئ التوجيه: فالكتاب وإن كان في الفروع إلا أنه ينبني في أساسه على القواعد الأصولية، حيث يقول محقق الكتاب: «لقد اخترع ابن بشير طريقة جديدة، انفرد بها عن غيره، تقوم على الاختصار المبني على القواعد الأصولية» [التنبيه على مبادئ التوجيه قسم الدراسة 1/125].

 وقال أيضا: «والمتأمل في أسباب الخلاف التي ذكرها ابن بشير، يرى أنها كثيرة جدا ومتنوعة، والغالب عليها القواعد الخلافية التي وردت بصيغة الخلاف، وانبنى على الخلاف فيها خلاف في مسائل فرعية وهي؛ إما قواعد أصولية أو فقهية» [التنبيه على مبادئ التوجيه قسم الدراسة 1/141].

آراؤه الأصولية:

رغم أنه لم يصلنا شرحه للمع الشيرازية المعدود من كتب أصول الفقه، إلا أن كتابه التنبيه مليء بالقواعد الأصولية التي تعد أساس هذا الكتاب كما سبق الإشارة إليه، فجل المسائل الفقهية الخلافية، التي ذكرها ابن بشير في هذا الكتاب يعود سبب الخلاف فيها إلى الخلاف في القواعد الأصولية، وأذكر هنا نماذج للتمثيل: 

–  الخلاف في الأخذ بأوائل الأسماء: هل تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ [التنبيه على بادئ التوجيه 1/259، وقد تعقب القرافي عليه في هذه القاعدة، وأشار إلى أنه أخطأ في تنزيلها، وأنه خرج عليها ما ليس من فروعها ظانا أنه من فروعها ينظر شرح تنقيح الفصول ص: 159].     

–    الخلاف في مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ [التنبيه 1/ 504والمعيار 12/40].

–    الخلاف في الأمر هل يحمل على الندب أو الإيجاب؟ فقد رد ابن بشير الخلاف في كثير من الفروع الفقهية للخلاف في هذه المسألة الأصولية [التنبيه 1/240.].

–    الخلاف في دليل الخطاب هل يقال به أم لا؟ [التنبيه 1/346].

–    الخلاف في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هل هي محمولة على الندب أم الوجوب؟ [التنبيه 2/663].

–    الخلاف في الأمر، هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ [التنبيه 1/267].

–     الخلاف في اللفظ، هل  يحمل على عمومه أم يقصر على السبب [التنبيه 1/275].

 *******************************

أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (ت536ﻫ)

اسمه:

هو محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري مستوطن المهدية.

شيوخه:

أخذ عن اللخمي، وأبي محمد عبد الحميد الصائغ، وغيرهما من شيوخ أفريقية [الديباج ص: 375].

تلاميذه:

 تخرج على يديه أبرز أصوليي هذا القرن، منهم: القاضي عياض [الغنية ص: 65]، وابن الحداد المهدوي، وابن رشد الحفيد، وابن الفرس، وغيرهم كثير [ينظر مقدمة كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري من ص:26 إلى ص:52.تحقيق الشاذلي النيفر ط دار الغرب الإسلامي 1992].

مكانته في علم الأصول:

قال عياض: «إمام بلاد أفريقية وما وراءها من المغرب، وآخر المستقلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر…ودرس أصول الفقه والدين، وتقدم في ذلك فجاء سابقاً. لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه، ولا أقوم لمذهبهم، وسمع الحديث وطالع معانيه، واطلع على علومٍ كثيرةٍ» [الغنية ص: 65].

مؤلفاته الأصولية:

 له شرح البرهان لم يتمه، سماه: إيضاح المحصول من برهان الأصول [الغنية ص: 65، وقد طبع بتحقيق ذ عمار الطالبي ط دار الغرب].

آراؤه الأصولية:

ـ حكايته الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب لعموم الأزمنة، قال الزركشي: «وقال المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر» [البحر المحيط 3/371].

ـ نقله عن مالك القول بدليل الخطاب في الاسم العلم ومفهوم اللقب، «لأجل استدلاله في المدونة على أن الأضحية إذا ذبحت ليلا لا تجزئ بقوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [سورة الحج: 28]، قال في المدونة: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي» [ إيضاح المحصول، ص:338].

ـ ذهابه إلى القول بحمل اللفظ على عمومه وعدم قصره على السبب، قال الونشريسي: «ومذهب مالك رضي الله عنه القول بالعموم، بالاستقراء من مذهبه، وهو أيضاً مذهب حذاق المالكيين، كالإمام: أبي عبدالله المازري، وشهاب الدين القرافي، وغيرهما من المحققين» [ المعيار 8/475].

ـ قوله إن كل مجتهد مصيب، قال الونشريسي: «…وهو معنى قولهم كل مجتهد مصيب. وهذا المذهب الثاني … هو الصحيح عند المازري وابن العربي» [ المعيار 12/40].

ـ بناؤه الفروع على أصولها على طريقة النظار المجتهدين وترجيحه لآراء على أساس ذلك، كقوله: «… وهو الأظهر عندي في النظر، أن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى فيها بحكم أحدها..» [ شرح التلقين للمازري ص:234 تحقيق محمد المختار السلامي ط دار الغرب الإسلامي 2008].

ـ وترجيحه عدم إيجابه الزكاة في الحبوب إذا لم تبلغ النصاب خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله: «…ويحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنصاب، والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف» [ المعلم 2/7].

ـ ومنها تعليله الاختلاف الفقهي بأسبابه الأصولية كقوله:

 «وسبب الخلاف اختلاف الظواهر» [ شرح التلقين ص:630-705 وغيرها] ، «الأمر هل يتناول المكروه أم لا يتناوله؟» [ شرح التلقين ص:384].

«وسبب الخلاف هل يحمل الحديث على عمومه ولا يعتبر علمهما بذلك أو يخص فيعتبر؟» [ شرح التلقين ص:384].

****************************

سند بن عنان أبو علي المصري (ت541ﻫ)

اسمه:

هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف أبو علي الأزدي المصري.

شيوخه وتلاميذه:

 أخذ الفقه وأصوله عن جلة، منهم: أبو بكر الطرطوشي، وروى عن أبي الطاهر السلفي، وأبي الحسن علي بن شرف، وغيرهم. وعنه أخذ جماعة وانتفعوا به، منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف العوفي [الديباج ص:207، شجرة النور ص: 125  (361)].

ثناء العلماء عليه:

قال السيوطي: «وكان من زهاد العلماء وكبار الصالحين؛ فقيهًا فاضلًا» [حسن المحاضرة 1/452]. وورد في معجم المؤلفين: «فقيه جدلي» [معجم المؤلفين 4/238].

مكانته في علم الأصول:

 قال تميم بن معين البادسي: «وكان من الفقهاء…وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: «كان فاضلا من أهل النظر» [الديباج ص:207، شجرة النور ص: 125  (361)].

مؤلفاته الأصولية:

له «تآليف في الجدل»، «مؤلف في الجدل» [معجم المؤلفين 4/238].

آراؤه الأصولية:

ومما يدل على براعته في علم الأصول تحرير نفيس في علم الخلاف وكيفية تقرير الخلاف فيه في كتابه طراز المجالس، قال: «ولما رأوا [أي العلماء] أنه لا بد لمن يتجرد في طلب العلم من معرفة أصوله وفروعه، ووجه ارتباط فروعه بأصوله، وإلحاق مسألة بأخرى، وقطعها عن أخرى، وترجيح الأدلة عند تعارضها، جمعوا لذلك مسائل نظرية تشتمل على سائر فنون مسائل الفروع، من مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات، ثم المعاملات، من البيوع والأنكحة والأقضية والشهادات والجراحات ومسائل الجنايات والتوارث، وغير ذلك. ورسموها بذكر الخلاف بين المذاهب المشهورة، فذكروا في كل مسألة كل ما ورد فيها من  الكتاب على وجوه الاحتجاج به من نص أو ظاهر أو عام أو مفهوم أو دليل خطاب، والكلام في ناسخ ذلك ومنسوخه، ومجمله ومبينه، ومطلقه ومقيده، وظاهره ومحتمله، وصريحه وكنايته، وما حظ ذلك من النحو، كالواو في الجمع، وثم في الترتيب، والفاء في التعقيب، والباء في التبعيض، وما حظ ذلك من جهة اللغة، حقيقتها، ومستعارها، كاللمس في الجماع، ونحوه.

ويذكرون ما جاء في السنة من حديث صحيح، أو مشهور، أو مضطرب، أو معل، ويميزون درجات الأخبار، ووجه مقابلة الخبر بالخبر، والآية بالخبر، وكيف يخص القرآن بالسنة أو يقيد، وترجيح نص السنة على ظاهر الكتاب، وغير ذلك من وجوه النظر التي لا يتوصل إليها إلا بالجهد والكد، فيدركه الطالب بالتدريس والممارسة في أقرب زمان.

ويذكرون حظها من جهة الإجماع، وموقع الوفاق، والمطالبة بتحقيق ذلك وتبيين وجهه.

وكذلك يذكرون حظ المسألة من الاعتبار وترتيب درجاته، من قياس جلي، وقياس تقريب، وترجيح العلل بعضها على بعض، ومعرفة ما يفسدها من نقض أو كسر، أو عدم تأثير، وتعليق هذا المقتضى، وفساد اعتباره، ومقابلة الجمع بالفرق، وغير ذلك من فنون، صارت عند الطلبة أهون من حكاية الغزوات.

وأقاموا لذلك مناظرات ومباحثات صارت لهم ديدنا وصفة، يهون على أحدهم النظر في مجلدة من مسائل النظر وحفظها ومعرفتها، ويصعب على أحدهم حفظ كراس من المسائل المجردة عن النظر، المؤلفة في محض التقليد.

فجمعوا بذلك فروع الفقه وأصوله، وكيفية بناء الفروع على الأصول، فلا يفرغ الطالب المجتهد من المسائل الخلافيات إلا وقد أشرف على وادي الفلاح، ومد يده إلى حوز قصب السبق» [نقلا عن دراسة ذ أحمد البوشيخي لتهذيب المسالك للفندلاوي 1/169].

**************************

أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي (ت543ﻫ)

اسمه:

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي أبو بكر المعافري الإشبيلي.

شيوخه:

«سمع من أبي عبد الله محمد بن عتاب، وأبي مروان السراج، وأبي نصر المقدسي، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر الطرطوشي» [الديباج ص: 377].

تلاميذه:

 أخذ عنه القاضي عياض [الغنية ص: 68] ، والسهيلي [شجرة النور الزكية ص: 156] ، وعبد الرحمن ابن يحيى الغماري [التكملة 3/43]، وابن بشكوال [شجرة النور الزكية ص:159]، وغيرهم كثير.

مكانته في علم الأصول:

قال عنه عياض: «وقيد الحديث، واتسع في الرواية، وأتقن مسائل الخلاف، والأصول» [الغنية ص:67 الديباج 377]. قال عنه الذهبي: «كان القاضي أبو بكر ممن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» [سير أعلام النبلاء 20/201].

مؤلفاته الأصولية:

  له: المحصول في علم الأصول [مخطوط بخزانة الزاوية الحمزية بالرشيدية عدد: 119، ومؤسسة علال الفاسي عدد:631-475، وهو مطبوع أكثر من طبعة] ،وقانون التأويل [طبع بتحقيق ذ محمد السليماني ط دار الغرب سنة: 1990]، والناسخ والمنسوخ [حققه ذ عبد الكبير العلوي المدغري في أطروحة جامعية، وقد طبع بوزارة الأوقاف بالمغرب] ، ورسالة الكافي في أن لا دليل على النافي [التعريف ص: 257، سلوة الأنفاس: 3/246].

 ـ نواهي الدواهي: وهو كتاب في الرد على ابن حزم الظاهري منكر القياس، ذكره ابن العربي في كتابه العواصم، وفي أحكام القرآن، حيث قال عن سبب تأليفه: «وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه «نكت الإسلام» فيه دواهي، فجردت عليه نواهي…اعلموا أرشدكم الله…أنا قد مهدنا في النواهي عن الدواهي وجه الرد عليهم وطريق الدخول إليهم، ويجب أن تتحققوا أنهم ليس لهم دليل على قولهم…» [العواصم من القواصم  لأبي بكر بن العربي ص: 250- 251 تحقيق عمار الطالبي ط دار التراث د] ، وقال أيضا: «فإن عارضكم السفهاء فالعجلة العجلة إلى كتاب نواهي الدواهي، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى» [أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 1/454 تحقيق محمد علي البجادي ط دار الفكر د].

ـ  نكت المحصول: وهو اختصار لكتاب المحصول، وقد نقل عنه الونشريسي في المعيار [المعيار 12/122، وهناك من يشك في أن الكتاب المطبوع باسم المحصول هو نفسه نكت المحصول، وذلك لكونه مختصرا ولا يحتاج إلى اختصار، وخاصة عندما ظهرت بعض النسخ الخطية تحمل اسم نكت المحصول، ثم تبين أنها عبارة عن نسخ من المحصول نفسه، إضافة إلى نقل القرافي نصا عن المحصول في كتابه العقد المنظوم، لا يوجد في كتاب المحصول المطبوع أنظر ج2 ص400-401. وهناك من يرجح أن كتاب المحصول لم يكن متداولا بين العلماء وذلك لقلة  النقول عن هذا الكتاب، ينظر معجم الأصوليين لمولود السريري ص:475.] ، و ذكره ابن العربي في كتابه قانون التأويل قال: «…ويطلع على شيء من أصول الفقه كـ «المحصول» أو «نكته» إن استطاله. ثم تنظر في علم الجدل وهو في «المحصول»، ولا تضيعه فإنه العلم الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع العرب عشرة أعوام» [قانون التأويل ص644 تحقيق السليمان دار القبلة للثقافة الإسلامية الطبعة الأولى 1986].

ـ  التمحيص والتلخيص: ذكره ابن فرحون في الديباج باسم تخليص التلخيص ويعتبر هذا الكتاب في أصول الفقه بدليل قوله في السراج: «اختلف الناس في قول الصحابي هل هو حجة أم لا إذا كان بخلاف القياس؟ ورأى مالك وحده أن قول التابعي حجة ودليل إذا خالف النظر ولم يكن إليه طريق الخبر، والصحيح قوله وقد بيناه في التمحيص والتلخيص» [قانون التأويل ينظر مقدمة المحقق ص151].

آراؤه الأصولية:

اتسم ابن العربي بكثرة آرائه واختياراته في مجال الأصول والفروع، وبتعقباته على المسائل والقواعد و اختيارات من قبله، وأقتصر هنا على بعض الأمثلة:

ـ قوله «بأن النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم» [المحصول في أصول الفقه لابن العربي ص: 75 باعتناء حسين علي اليدري وسعيد اليدري ط دار البيارق 1999].

ـ قوله بأن إجماع أهل كل عصر فيما ينزل بهم كإجماع الصحابة رضي الله عنهم فيما صدر عنهم [المحصول ص:123].

ـ قوله إن مطلق الأمر يقتضي فعله يقينا في الوجوب [المحصول ص:59].

ـ قوله إن المندوب غير مأمور به [المحصول ص:67].

ـ تصريحه بتفرد المالكية بأصل المصلحة المرسلة حيث قال: «والمصلحة هو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك رضي الله عنه دونهم، ولقد وفق فيه من بينهم» [القبس ص:683].

ـ قوله إن الأمر لا يحمل على فور ولا على تراخ، قال: «ذهب جمهور البغداديين إلى حملها على الفور، ويضعف عندي. واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ كما تراه؛ وهو الحق، وقد بيناه في أصول الفقه» [أحكام القرآن 1/287].

ـ نقله عن جمهور المالكية القول بدليل الخطاب قال: «دليل الخطاب أصل من أصولنا» [أحكام القرآن 1/502].

ـ قوله بوجوب العمل بخبر الآحاد وإن كان مما تعم به البلوى [المحصول ص:117].

ـ قوله بجواز تخصيص العلة المنصوصة والمستنبطة، قال في المحصول: «عند أبي حنيفة وعندنا أن نقض العلة الشرعية لا يبطلها، بل يجوز تخصيصها» [المحصول ص:138].

ـ قوله إن كل مجتهد مصيب قال: «وقد اختلف الناس فيه…والصحيح: أن كل مجتهد مصيب» [المحصول ص:152].

*****************************

القاضي عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي(ت544ﻫ)

اسمه:

هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي القاضي.

شيوخه:

تتلمذ على خيرة علماء الأصول في عصره، أبرزهم: ابن رشد الفقيه الذي وصفه تلميذه بأنه كان «بصيرا بالأصول والفروع» [الغنية ص: 54]، والإمام أبو بكر الطرطوشي، الذي شهد له بتقدمه في علم الأصول، وابن عطية القلعي الذي درس عليه أصول الفقه، وأبو بكر بن العربي المعافري صاحب كتاب المحصول، و أبو عبد الله المازري [الغنية ص: 63. 64. 65. 66]، وغيرهم كثير.

تلاميذه:

وقد حدث عن القاضي عياض خلق من العلماء، منهم: الإمام عبد الله بن محمد الأشيري، وأبو جعفر بن القصير الغرناطي، والحافظ خلف بن بشكوال، وأبو محمد بن عبيد الله الحجري، ومحمد بن الحسن الجابري، وولده القاضي محمد بن عياض قاضي دانية [سير أعلام النبلاء:20/216].

مكانته في علم الأصول:

      قال ابن الخطيب: «وكان من أئمة الحديث في وقته، أصوليا متكلّما، فقيها حافظا للمسائل، عاقدا للشروط، بصيرا بالأحكام، نحويا، ريّان من الأدب، شاعرا مجيدا، كاتبا غالبا بليغا، خطيبا، حافظا للغة والأخبار والتواريخ، حسن المجلس، نبيل النادرة، حلو الدّعابة» [الإحاطة 4/188، الديباج المذهب ص: 271].

آراؤه الأصولية:

  للقاضي عياض جملة من الآراء والنقول والترجيحات في الأصول، نذكر منها:

ـ انتصاره لعمل أهل المدينة وإنكاره على من رده قال: «وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم لم يتصور المسألة، ولا تحقق مذهبنا، فتكلموا فيها على تخمين وحدس، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها» [ترتيب المدارك 1/47] ، ثم حقق القول وجلب أقوال المالكية ورجح واستدرك.

ـ ذهابه إلى أن خبر الآحاد يفيد الظن، وتشديده لما نسب ابن خويزمنداد لمالك من أن خبر الآحاد يفيد العلم شذوذا قال: «وعنده شواذ عن مالك. وله اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه، والأصول، لم يرجع عليها حذاق المذهب. كقوله في بعض ما خالفه فيه من الأصول: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وأن خبر الواحد يوجب العلم» [ترتيب المدارك 7/77].

ـ نسبته لمالك القول بالاحتجاج بالحديث المرسل قال: «أما الحجة به فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به، وهو مذهب مالك» [إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  1/167تحقيق يحيى إسماعيل ط دار الوفاء 1998].

ـ شهَّر القاضي عياض القول بتقديم الخبر على القياس، ورد على خلافه فقال في معرض بعض مسائله من التنبيهات قال: «…وهذا يدل على تقديمه الخبر على القياس، وهو مشهور مذهبه خلاف ما حكاه عنه البغداديون» [الذخيرة للقرافي 5/64].

ـ قوله إن كل مجتهد مصيب في مسائل الفروع [إكمال المعلم ص: 573].

**********************

أبو الوليد ابن رشد الحفيد (ت595ﻫ)

اسمه:

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي الغرناطي الشهير بالحفيد.

شيوخه وتلاميذه:

«روى عن أبيه أبي القاسم، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال، وأبي مروان بن مسرة وأبي بكر بن سمحون، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأبي عبد الله المازري… وحدث وسمع منه أبو بكر بن جهور، وأبو محمد بن حوط الله، وأبو الحسن سهل بن مالك، وأبو الربيع بن سالم، وأبو القاسم بن الطيلسان، وغيرهم» [الديباج ص: 379 [511]، شجرة النور ص: 147 (439)].

مكانته في علم الأصول:

قال ابن الأبار: «ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا وعني بالعلم من صغره إلى كبره حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة مذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله» [تكملة الصلة: 2/248].

مؤلفاته الأصولية:

 له اختصار المستصفى، «مختصر المستصفى في الأصول» [الديباج ص: 379 [511]]، وهو المسمى الضروري في أصول الفقه [شجرة النور ص: 147 (439)]، و منهاج الأدلة فِي الأصول [هدية العرفين 2/104]، بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال عنه: «وليس كتابنا هذا كتاب فروع، وإنما هو كتاب أصول» [بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4/167 ط دار الحديث 2004].

آراؤه الأصولية:

ـ نقله عن مالك الاحتجاج بالحديث المرسل [الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد  ص:80 تحقيق جمال الدين العلوي ط دار الغربي الإسلامي 1994].

ـ نقله عن مالك قوله بعدم جواز العمل بخبر الآحاد حتى يصحبه عمل أهل المدينة، قال: «على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل» [بداية المجتهد 1/21].

ـ عزوه القول بعدم حجية عمل أهل المدينة الذي طريقه النظر والاستدلال إلى حذاق المالكية قال: «لكن حذاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي» [الضروري في أصول الفقه، ص:93].

ـ إشارته إلى الخلاف في جملة من القواعد الأصولية باعتبارها سببا من أسباب الاختلاف في الفروع، منها:

ـ «اختلافهم في تعميم قوله  عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان» وقوله – عليه الصلاة والسلام -: «ليس لعرق ظالم حق» [بداية المجتهد 4/105].

ـ «اختلافهم  [في] الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: {فإذا أحصن} [النساء: 25]» [بداية المجتهد 4/220].

 ************************

ابن أبي جمرة أبو بكر محمد بن أحمد المرسي (ت599ﻫ)

اسمه:

هو محمد بن أحمد بن عبد الملك ابن أبي جمرة أبو بكر المرسي الأزدي.

شيوخه:

«سمع من أبيه، ومن قريبه أبي القاسم محمد بن هشام، وابن شريح، والرشاطي» ومن جلة علماء الأصول، مثل: ابن العربي، والقاضي عياض، والإمام المازري، وأبو الوليد بن رشد، ومن أبي الطاهر السلفي، وغيرهم [تكملة الصلة 2/79].

تلاميذه:

 أخذ عنه «أبو سليمان بن حوط الله، وأبو عمر بن عات، أبو عبد الله بن ندير، وأخوه أبو عامر، أبو بكر بن وضاح، وابن الأبار ووالده» [شجرة النور ص: 162 (499)].

ثناء العلماء عليه:

قال ابن الأبار: «وكان فقيها حافظا بصيرا بمذهب مالك عاكفا على تدريسه، فصيح اللسان حسن البيان، عدلا في أحكامه، جزلا في رأيه، عريقا في النباهة والوجاهة» [تكملة الصلة 2/81].

مكانته في علم الأصول: 

له: 

ـ نتائج الأفكار ومناهج الأنظار في معاني الآثار [شجرة النور ص: 162 (499)].

ـ إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد: تنقل عنه بعض المصادر المالكية مثل تبصرة الحكام [تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون ص: 17 ط دار الكتب العلمية 1301هـ] والمعيار [المعيار: 12/22، قال: «وفي إقليد التقليد عن بعض الشيوخ أنه إذا اختلف الناس عن مالك فالقول قول ابن القاسم، وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية، إذ ترجح ذلك عندهم…إلخ»، وقد وهم ذ محمد حجي فعلق على الكتاب بأنه من تأليف ابن الفركاح الشافعي. انظر الهامش 1 في 12/22]، مواهب الجليل [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب  5/159 ط دار عالم الكتب 2003]، ومنح الجليل [منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش  6/ 319 ط دار الفكر 1989].

آراؤه الأصولية:

ـ قوله بعدم جواز الإفتاء بغير القول المشهور. قال الونشريسي: «عن ابن أبي جمرة وأنه لا يحل أن يفتي في دين الله إلا بالمشهور» [المعيار: 12/11].

ـ ونقل الونشريسي عنه في المعيار قولا في مسألة الاجتهاد قال: «وقد كان مالك رحمه الله تعالى يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد عند عدم النص، فيرجع أصحابه في ذلك، ويأخذ بعضهم باجتهاده الأول. قال: وفي المدونة مسائل من ذلك، هذا كله قول ابن أبي جمرة» [المعيار: 11/366].

**************************

ابن الفرس عبد المنعم بن محمد أبو محمد الغرناطي (ت599ﻫ)

اسمه:

هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو محمد، الخزرجي الغرناطي ويعرف بابن الفرس. 

شيوخه :

سمع جده أبا القاسم، وأباه أبا عبد الله وتفقه به، وسمع أبا الوليد بن بقوة، وتتلمذ على أبرز أصوليي المذهب: أبي بكر بن العربي، وعياض بن موسى، والمازري [صلة الصلة، ص: 164].

تلاميذه:

«حدث عنه أبو محمد القرطبي، وأبو علي الرندي، وابنا حوط الله، وأبو الربيع بن سالم» [صلة الصلة ص: 164]، وغيرهم.

ثناء العلماء عليه:

قال ابن الآبار: «وكان له تحقق بالعلوم علي تفاريقها، وأخذ في كل فن منها، وله تقدم في حفظ الفقه، وبصر بالمسائل، مع المشاركة في صناعة الحديث والعكوف عليها، وتميز في أبناء عصره بالقيام علي الرأي والشفوف عليهم» [تكملة الصلة3/127].  قال أبو الربيع بن سالم: «سمعت أبا بكر بن الجد- وناهيك به- يقول غير مرة: ما أعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن الفرس بعد أبي عبد الله بن زرقون» [سير أعلام النبلاء 21/364].

مكانته في علم الأصول:

قال الذهبي: «برع في الفقه والأصول، وشارك في الفضائل» [سير أعلام النبلاء 21/364].

قال ابن الأبار: «كتب الأصول في الفقه والدين» [التكملة 3/269].

مؤلفاته الأصولية:

له كتاب في صناعة الجدل [صلة الصلة، القسم الرابع، ص: 19]، و كتاب أحكام القرآن [طبع بتحقيق ذ طه علي بوسريح ط دار ابن حزم ط1 1417 – 2006]: ورغم أن موضوع هذا التفسير آيات الأحكام، إلا أنه جلى عن تصرف ابن الفرس الحاذق في علم أصول الفقه وتحرير لمسائل الخلاف في آيات الأحكام بواسطة القواعد الأصولية، لذلك فقد تجاوز عدد النصوص والقضايا الأصولية في هذا الكتاب الألفين [ينظر أصول الفقه عند ابن الفرس ص127، لمحمد بن عبد الوهاب أبياط دار ابن حزم الطبعة الأولى 2006].

وعلاوة على ذلك، فقد ربط ابن الفرس كثيرا بين الاختلاف الفرعي في الأحكام بقواعدها الأصولية، وأكثر من ذكر أسباب الاختلاف.

آراؤه الأصولية:

لابن الفرس آراء ونقول واستقراءات عديدة لقواعد الأصول، أقتصر منها على التالي:

ـ نقله عن مالك قولان في حكم اللفظ العام الذي  ورد على سبب، هل يحمل على العموم أم يقصر على السبب؟ قال: «والعموم إذا خرج على سبب فعن مالك روايتان: إحداهما: أن يقتصر على سببه ولا يحمل على عمومه».

ـ قوله بقبول خبر الواحد العدل، ووجوب العمل به، ونفي دليل من قال برده [أصول الفقه عند ابن الفرس ص137] قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ([سورة التوبة، الآية: 120]: «ليس فيه دلالة على رد أخبار الآحاد والظنون؛ لأنها لا تقبل عندنا إلا إذا دل الدليل القاطع على وجوب اتباعها والعمل بها» [أحكام القرآن لابن الفرس3/199 تحقيق صلاح الدين أبو عفيف ط دار ابن حزم 2006].

ـ ذهابه إلى أن الإجماع لا ينحصر في عصر الصحابة [أصول الفقه عند ابن الفرس ص:138].

ـ قوله إن المرسل أولى من الرأي المجرد [أصول الفقه عند ابن الفرس ص:137].

ـ ذكره أن دلالة المفهوم كدلالة الصريح، ويرد به على المخالف، ويحتج به ويعضد [أصول الفقه عند ابن الفرس ص:180].

ـ قوله إن مجرد الأمر لا يحمل على الإباحة [أحكام القرآن لابن الفرس1/54].

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله على هذا البحث القيم

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق